ملخص القانون

القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص القانون 


القانون : هو " مجموعة من القواعد ( أوامر ونواهي ) التي تضعها السلطة المختصة في البلاد من أجل حماية الأفراد في المجتمع واستقرار الأمن والسلام في البلاد " . 


ملخص القانون




أقسام القانون


ينقسم القانون بصفة عامة إلى قسمين وهما : القانون الخاص والقانون العام . 

فالقانون الخاص هو : مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم بهدف تحقيق مصلحة خاصة . 
أما القانون العام فهو : مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين دولة ودولة أخرى أو بين الأفراد والدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة . 


فروع القانون العام والقانون الخاص 


تختلف فروع القانون العام عن القانون الخاص نظرا لطبيعة العلاقة  وأطراف هذه العلاقة التي يحكمها كل منهما . 

 فروع القانون العام 

1) القانون العام الخارجي 
2) القانون العام الداخلي 
  • القانون الدستوري .
  • القانون الإداري .
  • القانون المالي . 
  • القانون الجنائي .
     - قانون العقوبات .
   - قانون الإجراءات الجزائية .

 فروع القانون الخاص 
  • القانون المدني .
  • القانون التجاري .
  • قانون الإجرءات المدنية .
  • القانون البحري .
  • القانون الجوي .
  • قانون العمل .
  • قانون الدولي الخاص . 
  • قانون العقوبات . 
  • قانون الإجراءات الجزائية .  

مصادر القانون


للقانون مصادر مختلفة ، يستمد المشرع الجزائري قواعده منها بهدف سن القانون وتنظيم العلاقات بين الأفراد (كالقانون المدني)  والدول ( كالقانون الدولي العام) .

 التشريع كمصدر أصلي للقانون 


التشريع : هو المصدر الأساسي في تطبيق القانون ، قواعده مكتوبة ، يرجع إليه القاضي أولا لفض النزاع المعروض أمامه قبل الرجوع إلى المصادر الأخرى ، ففي حالة عدم وجود نص قانوني يحكم النزاع  يتم النظر في المصادر الأخرى للقانون حسب ترتيبها وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري . 
ولكن لا يفوتنا أن ننوه أعزاء الطلبة أن في حالة ما إذا كانت المسألة المطروحة أمام القاضي متعلقة بقانون العقوبات فإنه لا يطبق سوى ما وجد في القانون طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغيرالقانون " . 
بمعنى أنه لا إجتهاد في المسائل المتعلقة بالجريمة والجنح والمخالفات ولا يحق الرجوع إلى المصادر الأخرى من غير التشريع . 

أنواع التشريع ثلاثة وهي : 
  • التشريع الأساسي (الدستور .)
  • التشريع العضوي و التشريع العادي .
  • التشريع الفرعي أو اللوائح .

المصادر الرسمية الإحتياطية 


المصادر الرسمية الإحتياطية مصادر يلجأ إليه القاضي في حالة عدم وجود نص تشريعي ( نص مكتوب ، مادة قانونية ) للحكم في النزاع . 
وهذا ما أشارت إليه المادة الأولى فقرة 2 من القانون المدني ، وهي كالتالي :
  • الشريعة الإسلامية .( يستمد مبادئها من القرأن الكريم و الأحاديث النبيوية الصحيحة ) . 
  • العرف .( العادة والسلوك الذي يمارسه الأشخاص في المجتمع بشكل مستمر ويشعرون بعده بأنهم ملزمون به ) . 
  • مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة .( قواعده ثابتة يتوصل إليها الإنسان بفكره وتأمله وكذا بشعورالقاضي بضرورة تحقيق العدالة من خلال إيجاد حلول مناسبة للنزاع المطروح أمامه ) . 

المصادر التفسيرية 


المصادر التفسيرية هي مصادر تفسر ظاهرة أو واقعة قانونية معينة من خلال تحليلها ودراستها من طرف القضاة والمختصين في المجال القانوني ، بالرغم من أن المشرع لم يتطرق إليها في المادة الأولى من القانون المدني ، إلا أنه يتم الإستعانة بها عند الضرورة والرجوع إليها في حالة عدم وجود نص تشريعي أوالمصادرالإحتياطية الأخرى ، وهي نوعان : 
  • الفقه . ( أراء وتحليل ودراسات توصل إليها الباحثين والمختصين في مجال القانون ) . 
  • القضاء .( الإجتهادات القضائية ) . 


Réactions :

تعليقات