نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص

القائمة الرئيسية

الصفحات

نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص

 نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص 


نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص تبين أنواع الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية ، وعليه لا يجب الإعتذار بجهل القانون لأن القانون يجب أن يعلم من طرف الجميع وأن يحترمه ويطبقه .


 
مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون




 مضمون مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون : Nul n'est censé ignorer la loi 


(مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون .)
يطبق القانون على جميع الأشخاص المقيمين في التراب الوطني سواء كان وطني أو أجنبي، حتى ولو كان هذا الأخير حديث الإقامة ، كما يطبق على كل وطني يقيم خارج التراب الوطني . فلا تقبل أية حجة بجهل القانون .
وعليه يجب على كل الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يكون على علم به ، وذلك من خلال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- تكون أحكام هذا القانون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة .

مــــلاحظة : حسب المصطلح باللغة الفرنسية ( nul n'est censé ignorer la loi ) فإن هذا المبدأ يقتصر فقط على التشريع دون غيره من المصادر الأخرى للقانون عكس المصطلح باللغة العربية فإن هذا المبدأ يدخل في نطاقه كل القواعد القانونية الأخرى كالعرف ، الشريعة الإسلامية ، وغيرها ، فلا يجوز الإعتذار بجهلها لأي سبب كان .

1) أساس مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون 


 تتميز القاعدة القانونية بخاصية الإلتزام ، وعليه فإنه يسري على جميع الأشخاص سواء علم أو لم يعلم به .
فأساس مبدأ إمتناع الإعتذار بجهل القانون يرتكز على حكمة وجود القانون في المجتمع و ضرورة فرضه على كافة المخاطبين به ، تحقيقا للنظام العام في المجتمع . فمن غير المعقول تطبيق القانون على الأشخاص العالمين به ، و إعفاء الجاهلين به ، لأن ذلك يؤدي إلى فوضى ، وفتح باب الإدعاء بجهل القانون و التهرب من أحكامه .

2) نطاق مبدأ إمتناع الإعتذار بجهل القانون 


- لا يجوز الإحتجاج بجهل القانون مهما كان مصدره .
- كما أنه يطبق هذا المبدأ على كل القواعد القانونية سواء كانت آمرة أو مكملة .

3) الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون 


- الأصل لا يجوز الإعتذار بجهل القانون و لكن إستثناءا يجوز الإعتذار بجهل القانون ، و ذلك بعد إثبات ظروف الشخص عند إتيانه لمخالفة ما ، قد جعلت علمه بالقانون مستحيلا . و من أهم الإستثناءات نجد :

أ) القوة القاهرة 

 إذا حالت دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة معينة أو إقليم الدولة فإنه يجوز الإحتجاج بجهل القانون إلى حين زوال السبب ووصول الجريدة الرسمية إلى المنطقة .
  مثـــــــــــــــــال : الزلزال ، الحرب ، إحتلال العدو للمنطقة وغيرها من الظروف .

ب) إبطال العقد لغلط في القانون 

 وهذا حسب المادة 81 من القانون المدني الجزائري ، بحيث يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله ، والغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمرا على غير حقيقته ويدفعه إلى التعاقد .
  مثـــــــــــــــال :- تعهد الشخص يدفع دين طبيعي اعتقادا أنه دين ملزم .
                      - تقديم الرجل هبة لمطلقته اعتقادا منه أنه استردها إلى عصمته جاهلا منه أنه يلزمه عقد جديد و ليس هبة .

ج) الجهل بتشريع غيرجنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية 

 إذا كان الشخص يجهل قاعدة قانونية غير جنائية فإنه ترفع عليه المسؤولية الجنائية . كجهله لأحكام تقنين آخر ، كالتقنين المدني .

د) جهل الأجنبي بأحكام  تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة 

 هذا الإستثناء يخص الأجنبي الذي يقيم في دولة أخرى و لم يمضي على قدمه إلا أيام قليلة ، وإذا ارتكب فعلا يجهل أنه جريمة وفقا لقانون البلد الذي نزل فيها فإنه ترفع عليه العقوبة وذلك بشرط أن يكون هذا الفعل غير معاقب عليه في بلده الأصلي ، وقد ارتكبه خلال المدة التي حددها النص من تاريخ وصوله إلى الدولة الأجنبية ، وغير ذلك فإنه يعاقب على فعله وفقا لقانون البلد الذي نزل فيه .

Réactions :

تعليقات