العقد : إبطاله ، أثاره ، إنحلاله

القائمة الرئيسية

الصفحات

العقد : إبطاله ، أثاره ، إنحلاله

 العقد : إبطاله ، أثاره ، إنحلاله


في المحاضرة السابقة ( تعريف العقد ، تقسيماته ، أركانه ) ذكرنا بأن العقد هو إتفاق بين شخص أو أكثر على إحداث أثر قانوني ، وذلك إما بمنح شيء أو فعل أو عدم فعل شيء ما ، وهذا ما أشارت إليه المادة 54 من القانون المدني الجزائري . 

عند نشوء العقد بين الأطراف بطريقة صحيحة مستوفيا لجميع الشروط والأركان ينتج العقد أثار قانونية ، فمن خلال هذه المحاضرة سنتطرق إلى ذكر أسباب إبطال العقد وبطلانه ( أولا ) وبعدها نذكر الأثار القانونية التي ينتجها العقد ( ثانيا ) ، وفي الأخير نتطرق إلى طريقة إنحلال العقد ( ثالثا ) .



إبطال العقد وإنحلاله والأثار المترتبه عنه




أولا : أسباب إبطال العقد وبطلانه 


إن الأسباب المؤدية إلى إبطال العقد وبطلانه متعددة ومتنوعة ، تطرق إليها المشرع الجزائري في القانون المدني وهي كالأتي : 

الأهلية 

إن نقص أهلية أحد طرفي العقد يؤدي إلى إبطال العقد لأنه لن يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بنفسه ، ونظرا أن معظم التصرفات دائرة بين النفع والضرر كعقد الكفالة ، عقد بيع عقار ، فإنه يبطل العقد لسبب نقص الأهلية (عدم بلوغ سن الرشد 19 سنة ) أو لسبب وجود عارض من عوارض الأهلية (الجنون ، العته ، السفه ، الغفلة ) أو مانع من موانع الأهلية . 
وعليه من الضروري أن تكون أهلية الأطراف كاملة صحيحة وقت إبرام العقد . 

محل وسبب العقد 

إذا كان محل العقد والسبب غير مشروع مخالف لنظام العام والأداب العامة يبطل العقد بطلانا مطلقا . 
مثال : إبرام عقد بيع قمح وفي الحقيقة هوعقد لبيع المخدرات والممنوعات ، أو كإبرام عقد إيجار من أجل السكن وفي الحقيقة من أجل ممارسة الدعارة .وهذا ما أشارت إليه المادة 93 " إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا . " والمادة 97 " إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا . " 

أسباب أخرى 

- إذا تبين سوء نية أحد المتعاقدين .
- إذا وضع شرط تعسفي في العقد يرهق المدين في التنفيذ . 
- إذا وجد غلط أو تدليس أو تم إستعمال أسلوب الإكراه . 
فكل دافع وهدف ومحل غير مشروع يبطل العقد بطلانا مطلقا . 

- للمتعاقد المضرور من العقد حق طلب إبطال العقد وليس لطرف الأخر أن يمنعه عن ذلك ، دعما بالمادة 99 من القانون السالف الذكر " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بهذا الحق . " 
- إذا كان جزء في العقد قابل للإبطال أو باطلا فإنه يبطل فقط هذا الشق مادام أن هذا الشق لا يؤثر في العقد ، وإلا فإنه يبطل كل العقد . حسب المادة 104 " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا ، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله . " 
- إذا تم إبرام عقد وتبين أن أركانه وشروطه لعقد أخر، كان هذا العقد صحيحا إذا كانت نية المتعاقدين تنصرف إلى هذا العقد وإلا كان باطلا ، حسب المادة 105 " إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد أخر فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذي توفرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد " . 

متى يسقط الحق في طلب إبطال العقد ؟

يسقط الحق في إبطال العقد خلال خمس ( 5 )  سنوات إذا لم يتمسك به صاحبه ، وذلك إبتداء من يوم إكتشاف أحد  الأسباب المذكورة .
كما لا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا إنقضت عشر ( 10 ) سنوات من وقت تمام العقد . وهذا ما أشارت إليه المادة 101 " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس ( 5 ) سنوات . 
ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، وفي حالة الاكراه من يوم إنقطاعه ، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر ( 10 ) سنوات من وقت تمام العقد . "  
أما ما يخص دعوى البطلان فتسقط بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد . حسب المادة 102 " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد . " 

- يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد في حالة بطلانه ، وإذا كان ذلك مستحيلا جاز للطرف المضرور المطالبة بالتعويض ، وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم بتعويض معادل ، وهذا ما أكدته المادة 103 .

ثانيا : أثار العقد 


نصت المادة 106 على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ، ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . " 

بما أن القانون إعترف بـــشرعية العقد وأن المتعاقدين لهم كامل الحرية في تحديد بنود عقدهم ولا يحد من حريتهم سوى إعتبارات النظام العام والأداب العامة ،  فإنه لا يحق لأي كان تعديل هذا العقد أو نقضه أو إنحلاله إلا لسبب وجيز يقره القانون . 
لكن في حالة ما إذا تضمن العقد شروطا تعسفية ، جاز للقاضي  أن يتدخل ويعدل هذه الشروط ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك ، دعما بالمادة 110 " إذا تم العقد بطريقة الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك . " 

نصت كذلك المادة 107على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن النية " 
فلابد من صفاء نية المتعاقدين من يوم إبرام العقد إلى غاية تنفيذه ، فيلتزموا المتعاقدين بالوفاء  والإخلاص والأمانة ، إذ نص القانون بعبارة صريحة على مبدأ حسن النية . 

تنصرف أثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام حسب طبيعة العقد المادة 108 " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، ما لم يتبين من طبيعة التعامل ، أو من نص القانون ، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث . " 

للمزيد من المعلومات حول عنصر تأويل العقد إضغط هـــــــنــــــــا

ثالثا : إنحلال العقد 

ينحل العقد بتوافر الأسباب التالية : 

- عدم وفاء أحد المتعاقدين بإلتزاماته في العقد الملزم للجانبين : حسب المادة 119 " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك . 
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات . " 

- يمكن الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم وفاء أحد المتعاقين بإلتزاماته حسب ما تم الإتفاق عليه في العقد وذلك دون الحاجة إلى الجوء للقضاء ، رغم أن هذا الشرط لا يعفى من الإعذار : طبقا لنص المادة 120 " يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي ، وهذا الشرط لا يعفي من الإعذار ، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين . "
 
- إذا استحل تنفيذ بنود العقد يفسخ العقد بحكم القانون ، وقد تكون الإستحالة بسبب وجود قوة قاهرة ، حادث مفاجئ ، سبب أجنبي أوإذا كان التنفيذ مرهق للمدين : دعما بالمادة 121 " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له ويفسخ العقد بحكم القانون . " 

- في حالة فسخ العقد يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، وللطرف المضرور حق طلب التعويض ، المادة 122 " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض . " 

- إذا إمتنع أحد المتعاقدين عن الوفاء بإلتزاماته المستحقة يحق للطرف الأخر أن يمتنع هو كذلك عن الوفاء بما عليه ، المادة 123 " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما إلتزم به . " 



Réactions :

تعليقات