التنفيذ العيني للالتزام : التنفيذ الإختياري والتنفيذ الجبري

القائمة الرئيسية

الصفحات

التنفيذ العيني للالتزام : التنفيذ الإختياري والتنفيذ الجبري

 التنفيذ العيني للالتزام : التنفيذ الإختياري والتنفيذ الجبري 


    ينشأ العقد بتوافق إرادة المتعاقدين ، مما ينتج علاقة قانونية بينهما على شكل إلتزام متبادل ، فيستوجب على كل متعاقد تنفيذ ما ورد في العقد . 

وهنا لابد من الإشارة إلى ما ذكرناه سابقا حول الإلتزام ، إذ قلنا أن الإلتزام نوعان :  إلتزام طبيعي وإلتزام مدني ، فالالتزام الطبيعي هو : إلتزام لا يحتوي على عنصر المسؤولية مما لا يسمح بإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه  ، بينما الإلتزام المدني ( وهو محل هذه الدراسة ) هو : ما يستفاد من الحماية القانونية كونه يشمل على عنصر المديونية وعنصر المسؤولية  ، فيمنح الحق الكامل للدائن بمطالبة المدين بتنفيذ إلتزاماته . 

    يقصد بالتنفيذ العيني للالتزام وفاء المدين بعين ما إلتزم به ، سواء كان الإلتزم بفعل شيء أو عدم فعل شيء ما أو منح شيء ، إذ أن الوفاء بالإلتزام يجنب ( يمنع ) إلحاق الضرر بالدائن ، لذا متى تم إبرام العقد بشكل صحيح مستوفي لجميع الشروط والأركان المنصوص عليه في القانون يتم التنفيذ . 



التنفيذ العيني للالتزام



  وعليه فالتنفيذ العيني للإلتزام هو نوعان : التنفيذ العيني الإختياري للإلتزام ( أولا ) و التنفيذ العيني الجبري للإلتزام ( ثانيا ) ، فالأصل أن يتم التنفيذ العيني للإلتزام بطريقة إختيارية وفقا لمبدأ سلطان الإرادة ، لكن في حالة تقاعس المدين على الوفاء فإن للدائن حق إجباره على التنفيذ باللجوء إلى السلطات العامة التي تملك عنصر الجزاء .
للمدين مسألة الخيار بين التنفيذ العيني الإختياري للإلتزام ، أي بطريقة هادئة مسيسة له ، أو التنفيذ العيني الجبري للإلتزام بإستعمال القوة ودفعه على الوفاء رغما عنه ، و عليه سندرس كل نوع على حدى . 

أولا : التنفيذ العيني الإختياري للالتزام 


يعرف التنفيذ العيني الإختياري للإلتزام : بأنه تنفيذ المدين لإلتزاماته بإرادته المنفردة وبحسن النية ، مهما كان محل الإلتزام  ( هذا هو الأصل ) ، المهم أن يكون غير مخالف للنظام العام والآداب العامة . 
وعليه فإن الوفاء الإختياري للإلتزام هو جوهر العقد ، إذ يسمح للدائن بالحصول على حقه من جهة و يتحقق الهدف من إبرام العقد من جهة أخرى .  

   تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمدين أن يوفي بإلتزاماته بنفسه ويطلق عليه  إسم " الموفي " كما يمكن لشخص أخر خارج عن العقد أن يوفي بإلتزامات المدين ويسمى بـ " الكفيل " شرط أن يكون المدين قابل وعالم به كي يستطيع هذا الكفيل الرجوع عليه لمطالبته بما وفى به .  ( للمزيد من المعلومات حول الكفيل راجع الدروس السابقة في مفهوم الكفالة ) . 

وهذا دعما بالمادة 160 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري فإن " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به " . 

شروط  التنفيذ العيني الإختياري للإلتزام 


من خلال التعريف السابق نستخلص الشروط التالية :
- توافر عنصر الإرادة : فالمدين يجب أن يوفي بما عليه من إلتزامات بإرادته المنفردة الحرة التي لا يقيدها سوى إعتبارات النظام العام والأداب العامة . 
- حسن النية : على المدين أن يكون حسن النية في تنفيذ إلتزاماته .
- إمكانية التنفيذ : لابد أن يكون التنفيذ العيني ممكنا غير مرهق للمدين .

⃖ محل التنفيذ يختلف فقد يكون :  
- مبلغ من المال .
- نقل الملكية منقول أو عقار .
- تسليم الشيء .
- تأدية خدمة معينة .
- منع القيام بعمل معين نظرا لأضرار التي قد تلحق الدائن . ...

صور التنفيذ العيني الإختياري للإلتزام 


تعددت صور تنفيذ للإلتزام بتعدد صور الإلتزام في حد ذاته ، فقد قلنا أن صور تنفيذ الإلتزام إما بالتنفيذ الإختياري أو بالتنفيذ الجبري أو بالمقابل أما صور الإلتزام فتكمن في الإلتزام من حيث المحل أو من حيث الغرض . 

تعدد صور الإلتزام من حيث المحل 


يكمن الإلتزام من حيث المحل إما بالقيام بعمل وهو أمر إيجابي ، أو الإمتناع عن عمل ما وهو أمر سلبي ، أو بمنح وإعطاء شيء ما وهوكذلك أمر إيجابي . 

الإلتزام بالقيام بعمل ما 

نصت المادة 169 من القانون المدني الجزائري على أنه " في الإلتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق ، أو استوجب طبيعة الدين أن ينفذ المدين بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين " وأضافت المادة  170 " في الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا " . وعليه فإن الإلتزام بعمل ما هو تأدية فعل معين لصالح الدائن ، في حالة ما إذا كانت شخصية المدين محل إعتبارفلابد أن يتم الوفاء من طرف المدين فقط وللدائن حق رفض الوفاء من شخص أخر ، كما يحق للدائن أيضا الحصول على ترخيص من القضاء لتنفيذ على نفقة المدين في حالة تماطله شرط أن يكون التنفيذ ممكنا . 

مثال : إذا التزم مقاول بإقامة بناء ولم يقم به ، جاز للدائن أن يحصل على ترخيص من القضاء ليكلف به مقاول أخر لتشييد البناء وذلك على نفقة المقاول الأول ( المدين ) . 

الإلتزام بالإمتناع عن عمل ما 

يلتزم المدين بالإمتناع عن تأدية عمل معين ، كالإمتناع عن إفشاء سر مهني  مثلا ، وإذا أخل المدين بهذا الإلتزام فإن للدائن حق الحصول على ترخيص من القضاء لإزالة ما وقع من مخالفة على نفقة المدين ، طبقا لنص المادة 173 " إذا التزم المدين بالإمتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين " . 

الإلتزام بإعطاء شيء 

يلتزم المدين بمنح أو إعطاء أو تقديم شيء معين للدائن بعد الإتفاق عليه ، فقد يكون هذا الشيء معينا بالذات ( أو معينا بالنوع ( بعد إفراز الشيء  كالقمح مثلا )  ، شرط أن يكون مملوكا للمدين لأنه لايجوز التصرف في أملاك الغير ، فتنتقل الملكية من المدين إلى الدائن . 
إذا كان الشيء منقولا إنتقل بقوة القانون ، أما إذا كان الشيء عقار فلابد من إتباع إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقار ( الشكلية في نقل ملكية العقار ) . 

تعدد صور الإلتزام من حيث الغرض 


حرص المدين على تنفيذ إلتزامه على أكمل وجه حسب ما تم الإتفاق عليه في العقد يحقق النتيجة المرجوة منه ، فقد يكون الغرض من الإلتزام تحقيق غاية معينة أو ببذل عناية . 

الإلتزام بتحقيق غاية 

الالتزام بتحقيق غاية هو تعهد المدين بتحقيق نتيجة معينة محددة  ، وفي حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة التي هي محل الإلتزام  يكون المدين مسؤولا أمام الدائن ، مثال : إلتزام شخص بتسليم بضاعة في مكان معين ولكنه لم يوفي بهذا الإلتزام من خلال عدم تسليم البضاعة في المكان المتفق عليه .


الإلتزام ببذل عناية 

الإلتزام ببذل عناية هو تعهد المدين ببذل ما بوسعه من عناية  كما يبذله الشخص العادي و بأخذ الحيطة والحذر في تنفيذ إلتزامه من أجل تحقيق الغرض المنشود  ، فقد يتحقق الغرض وقد لا يتحقق  ، ويبقى مسؤولا عن كل ما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم ، دعما بالمادة 172 من القا . الم . الج  " في الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك . وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه ، أو خطئه الجسيم " . 

ثانيا : التنفيذ العيني الجبري للإلتزام 


يعرف التنفيذ العيني الجبري للإلتزام : بأنه إرغام المدين وحمله على الوفاء بإلتزاماته متى كان ذلك ممكنا ، فيكون المدين مجبر بالوفاء بإلتزاماته في حالة عدم قيامه بذلك إختياريا ، مهما كان محل الإلتزام ، سواء الإلتزام بقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو منح شيء ، سواء كان الغرض منه تحقيق غاية أو بذل عناية . 

يتم التنفيذ الجبري بواسطة القوة العمومية المكلفة بذلك ، بعد حصول الدائن على سند تنفيذي  من السلطة المختصة ممهور بالصيغة التنفيذية ، دعما بنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي " . 

مع إمكانية اللجوء إلى التنفيذ الجبري بواسطة نسخة من السند التنفيذ طبقا للمادة 601 من قانون الإجراءات المدنية . 

- يلتزم الدائن بإعذار المدين بمباشرة التنفيذ الجبري  ليكون عالم  ، ويتم الإنذار إما عن طريق البريد أو بواسطة المحضر القضائي أو بإتفاق بينهما على أن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر  . إعمالا بالمادة 180 من القانون المدني الجزائري " يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون ، كما يجوز أن يكون مترتبا على إتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر . " 

خصائص التنفيذ العيني الجبري للإلتزام 

من خلال ما سبق ذكره فإن لتنفيذ العيني الجبري للإلتزام خصائص عدة وتتمثل في : 

- التنفيذ العيني الجبري تنفيذ عام : تختص السلطة العامة بجبر المدين على تنفيذ إلتزامه بعد لجوء الدائن إليها من أجل الحصول على السند التنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية ، فيكون بمثابة وسيلة لحمل المدين على الوفاء . 
- التنفيذ العيني الجبري قهر مدني : إذا كان التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا فإن لدائن حق تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين بعد حصوله على إذن من القضاء .
- التنفيذ الجبري يقع على أموال المدين : كل أموال المدين ضامنة للوفاء بالإلتزام ، طبقا لنص المادة 188 فقرة 1 من القانون المدني " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه " ،  وعليه يقع التنفيذ الجبري على أمواله فقط لا على جسده أو شخصيته . 

يتم التنفيذ على أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات ، سواء كانت في يد المدين أو في يد غيره , عن طريق الحجز وبيعها في المزاد العلني من أجل تغطية مقدار الدين بدءا بالمنقولات وإذا لم تكفي يتم الإنتقال إلى العقارات . 

شروط التنفيذ العيني الجبري للإلتزام 


قبل اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري للإلتزام لابد من توافر الشروط التالية المتمثلة في : 

- يجب أن يكون التنفيذ العيني ممكنا : لدائن حق المطالبة بالتنفيذ العيني للإلتزام حسب ما تم الإتفاق عليه وحسب نوع الإلتزام ، فإذا كان مستحيلا فلا يمكن جبر المدين على القيام به ويتم الحكم عليه بالتعويض . شرط أن تكون الإستحالة راجعة إلى فعل المدين أو له يد في ذلك ، أما إذا كانت الإستحالة راجعة لسبب أجنبي أو فعل الغير لا دخل للمدين فيه فإن الإلتزام ينقضي بقوة القانون ولا يلتزم المدين حتى بالتعويض . 
- يجب أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين : قد يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا ولكن مرهق للمدين إذا قام بالوفاء به قد يلحق ضررا جسيما له ، لذا لن يلتزم بالتنفيذ العيني ولكن يلتزم بتقديم التعويض ، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير جسامة الضرر والتحقق منه .
- يجب على الدائن أن يقوم بإعذار المدين : حسب ما تم ذكره في المادة 180 من القا . الم . الج السالفة الذكر فإن الإعذار شرط لازم لابد منه ، لإجبار المدين على التنفيذ العيني للإلتزام  ، ذلك من أجل تنبيه المدين بحلول أجال الوفاء مع ضرورة تنفيذ الإلتزام الذي يقع على عاتقه .

وسائل التنفيذ العيني الجبري للإلتزام 


تتعدد وسائل التنفيذ العيني الجبري للإلتزام من خلال تهديد المدين على تنفيذ إلتزاماته بطريقة جبرية ، ففي حالة تقاعس المدين على الوفاء بإلتزاماته التعقادية بإرادته الحرة ( إختياريا ) متى كان التنفيذ ممكنا غير مرهق له ، فإنه يحق للدائن حمله على الوفاء بطريقة جبرية وذلك بإستعمال الوسائل التالية : الغرامة التهديدية والحجز على أمواله . 

الغرامة التهديدية 


تعرف الغرامة التهديدية بأنها : إكراه مالي يطلبه الدائن من القضاء ، لجبر المدين على تنفيذ إلتزاماته متى توافرات الشروط السابقة الذكر ، وتزداد نسبته عن كل يوم تأخير إلى حين تحقيق الهدف منه وهو وفاء المدين بإلتزاماته التعاقدية  . ( التنفيذ العيني للإلتزام بالإضافة إلى الغرامة التهديدية ) . 
وهذا ما نصت المادة 174 من القا . الم .  على أنه " إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن إمتنع عن ذلك . 
وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة " .  

شروط الغرامة التهديدية 

يتطلب الحكم بالغرامة التهديدية على المدين جملة من الشروط وتتمثل في : 

- إمكانية التنفيذ العيني  : بحيث إستحالة التنفيذ العيني لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه يسقط الإلتزام ، ومن ثمة إستبعاد تطبيق الغرامة التهديدية . 
- أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن إلا إذا قام به المدين بنفسه : حيث تكون شخصية المدين محل الإعتبار في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بشكل شخصي ، دعما بالمادة 174 فقرة 1 السابقة الذكر .  مثال : إذا التزم المهندس بالقيام بعمل فني معين لا يتقنه غيره فإن شخصيته محل الإعتبار فيقوم بتنفيذ هذا العمل بشكل شخصي .
- أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين كما ذكرنا سالفا . 
- أن يطلب الدائن من القضاء الحكم بالغرامة التهديدية : لحمل المدين على التنفيذ العيني للإلتزام يجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة المختصة لإكراه الخصم على الإستجابة ، وله أن يطلب هذا الطلب في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة . 

الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية 

تكمن الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية في كونها تهديد مالي على المدين للضغط عليه وحمله على الوفاء بإلإلتزاماته . وهو حكم يصدره قاضي الموضوع بعد التحقق والنظر في كبيعة ونوع الإلتزام ، 
وعليه فإن الغرامة التهديدية مستقلة على التعويض إذ هي وسيلة لإكراه المدين على التنفيذ ، وليست جبر لضررالذي قد يلحق الدائن ، كما أنها وقتية أي تزول بمجرد أن يتم الوفاء . 

الأثار القانونية للغرامة التهديدية 

يعتبر الحكم بالغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لجعل المدين يوفي بإلتزاماته تنفيذا عينيا ، وعليه يترتب عنها الأثار التالية : 
- يحكم قاضي الموضوع بالغرامة التهديدية إما بطلب الدائن أو بتلقاء نفسه بعد دراسة النزاع وإمكانية التنفيذ العيني . 
- تقع الغرامة التهديدية على أموال المدين وليس على شخصيته . 
- يبدأ سريان الغرامة التهديدية بمجرد الحكم بها وتزداد عن كل يوم تأخير ، وللقاضي السلطة التقديرية في زيادة نسبتها كلما رأى ضرورة لذلك وهذا ما أكدته المادة 174 فقرة 2 السابقة الذكر من القا . الم . 
- تسقط الغرامة التهديدية بعد إستجابة المدين بالتنفيذ لإلتزاماته ، وفي حالة ما إذا استمر في عناده وتقاعسه فإنه لاجدوى من الإستمرار في الحكم بالغرامة عليه لأنها أصبحت عديمة القيمة ، فيحكم القاضي بالتنفيذ بالمقابل لعدم التنفيذ العيني . 

الحجز التحفظي على أموال المدين 


عرفت المادة 646 من قا . الإ . الم . الإ الحجز التحفظي على أنه " وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن " . 

يتضح من خلال هذه المادة أن الحجز التحفظي هو إجراء يلجأ إليه الدائن ويطالب القضاء به عند الضرورة لمنع المدين من التصرف في أمواله خلال فترة معينة ، وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم به لمنع إلحاق الضرر بالدائن . 

يعتبر إجراء الحجز التحفظي ضمان عام لدائن حتى يستوفي حقه من المدين بناء على دليل يثبت العلاقة المديونية بينهما . 

شروط الحجز التحفظي 

تتمثل شروط الحجز التحفظي فيما يلي : 

- يجب أن تكون لدائن المصلحة في طلب هذا الحجز سواء كلن دائن عادي أو دائن مرتهن ، كما يجب أن يتمتع بالأهلية الكاملة والصفة من أجل مباشرة التقاضي وهذا دعما بالمادة 13 من قا , الإ ، الم ، الإ . 
- يجب أن يكون المدين صاحب المال المراد حجزه أو أحد ورثته أو كفيل بعلم المدين .
- يجب أن يكون الدين موجود محقق وحال الأداء ، لأنه لا يقع الحجز على دين محتمل الوجود . 
- يجب أن يكون الدين معين المقدار حتى يتم الحجز عليه ، إذ لا يمكن توقيع الحجز على دين غير محدد المقدار . 
- يجب أن يتعلق الحجز التحفظي بالأموال المنقولة المادية والعقارية كما أشارنا أنفا ، وقد تكون هذه الأموال تحت يد المدين أو لدى الغير ( حجزما للمدين لدى الغير ) . 

إجراءات الحجز التحفظي 

يتم إستصدار الحجز التحفظي من محكمة موطن المدين أو محكمة مقر تواجد الأموال المراد حجزها ، ويتم إرفاق طلب الإستصدار بسند الدين ( دليل يثبت وجود العلاقة المديونية بين الدائن و المدين ) ، مع ضرورة تسبيب وتوقيع الدائن أو من ينوب عنه على الطلب مع تأريخه  ، وبعدها يتم مراجعته من طرف رئيس المحكمة الذي يقوم بإصدار أمر الحجز التحفظي خلال مدة  خمسة ( 5 ) أيام من تاريخ إيداع الطلب .
بعدها يرفع الدائن دعوى تثبت الحجز أمام قاضي الموضوع خلال 15 يوم من تاريخ إصدار أمر الحجز تحت طائلة بطلانه مع ضرورة تبليغ المدين بواسطة محضر قضائي .
يتولى المحضر القضائي الإنتقال إلى مكان تواجد أموال المدين لبدء عملية الجرد مع تحرير محضر الجرد الذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات التي تتعلق بالدائن والمدين والسند التنفيذ ومكان وزمان إجراء هذا الحجز بالإضافة إلى توقيع وختم المحضر القضائي والدائن في حالة حضوره ، هذا إذا كانت الأموال منقولة ، أما في حالة ما إذا كانت الأموال عقارية فإنه لابد من قيد أمر الحجز التحفظي بال محافظة العقارية في دائرة تواجد العقار محل الحجز خلال 15 يوم من تاريخ صدور الأمر تحت طائلة البطلان . 

أثار الحجز التحفظي 

تتمثل أثار الحجز التحفظي فيما يلي : 

- بقاء الأموال المحجوزة في ذمة المدين وله فقط حق الإستغلال إلى حين رفع الحجز أو تثبيته .  
- كل التصرفات التي يقوم بها المدين بعد الحجز دون إذن من القضاء باطلة بطلانا مطلق وهذا حماية للدائنين . 
- يتم تعيين حارس قضائي إذا إستلزم الأمرعلى الأموال المحجوزة المنقولة المادية والعقارية وله أن يتقاضى أجرا على الحراسة إذا كان خارج عن العلاقة المديونية . 


Réactions :

تعليقات