التنفيذ بالمقابل للالتزام : التعويض

القائمة الرئيسية

الصفحات

التنفيذ بالمقابل للالتزام : التعويض

التنفيذ بالمقابل للالتزام : التعويض


  
  الأصل في الالتزامات المدنية أن يتم تنفيذ الالتزام العيني إختياريا من قبل المدين ، و إستثناءا يتم إجباره على التنفيذ إذا كان ذلك ممكنا ، لكن في حالة ما إذا كان التنفيذ غير ممكن لسبب من أسباب إستحالة تنفيذ الالتزام وجب على المدين أن ينفذ التزاماته بطريقة أخرى حتى يستوفي الدائن حقه .

وعليه فإن المشرع الجزائري أقر سبيل أخر للوفاء بالالتزامات وذلك بهدف إستمرار وإستقرار المعاملات بين الأفراد ويتمثل هذا السبيل في التنفيذ بالمقابل للالتزام . 



التعويض لجبر الضرر


يعتبر التنفيذ بالمقابل للالتزام التزام إحتياطي ، ينشأ عند إستحالة التنفيذ العيني للالتزام ( سواء إختياريا أو جبريا ) لأي سبب كان ، فهو حق بالنسبة للدائن والتزام بالنسبة للمدين .

فالتنفيذ بالمقابل للالتزام أو ما يسمى كذلك بالتعويض  وسيلة لجبر الضرر الذي لحق الدائن جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه عينيا . 


أولا : مفهوم التنفيذ بالمقابل للالتزام 


يقصد بالتنفيذ بالمقابل للالتزام وفاء المدين بشيء بديل عوضا عن محل الالتزام المتفق عليه ( الالتزام العيني ) ، لجبر الضرر عن الدائن وهذا ما أكدته المادة 176 من القانون المدني الجزائري " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم  تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه " .

من خلال إستقرائنا لهذه المادة يتضح لنا أن التعويض يقدم للدائن في حالة استحالة التنفيذ العيني للالتزام  أو في حالة تأخر المدين في التنفيذ ، كما أنه وسيلة فعالة لجبر الضرر الذي لحق الدائن . 

تعريف التعويض 

التعويض هو : إصلاح ضرر لحق بالشخص ، سواء كان الضرر جسمانيا أو ماليا أو معنويا ، فقد يكون التعويض عينيا وذلك بتقديم شيء من نفس النوع المتفق عليه في بداية الالتزام ، أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل نشوء الالتزام ، وقد يكون التعويض نقدي وذلك بتقديم مبلغ معين إما على شكل أقساط أو دفعة واحدة  وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك . 

أطراف التعويض 

- الدائن وهو المضرور من عدم تنفيذ المدين لالتزاماته .
- المدين وهو مسبب الضرر للدائن والمخطئ في حدوثه .
- الخلف العام من جهة الدائن ( الورثة ) الذين لهم حق مطالبة المدين بالتعويض قبل إنقضاء الدعوى ، إذا كان الضرر جسمانيا أو ماليا ، لأنه يدخل في التركة . 

أسباب تقديم التعويض 

حسب ما تم ذكره في المادة السابقة فإن التعويض يقدم لسببين وهما :
 
- استحالة التنفيذ العيني الالتزام : إن عدم إمكانية التنفيذ الجزئي أو الكلي للالتزام يمنح الحق للدائن بمطالبة المدين بالتعويض ، فإذا تم تنفيذ جزء من الالتزام دون جزء أخر فإن للدائن حق الحصول على التعويض عن الجزء المتبقي من الالتزام ، وإذا لم يتم التنفيذ كليا فإن له حق الحصول على كامل التعويض . 
- تأخر المدين في تنفيذ التزامه : إذا لم يفي المدين بالتزامه في الأجل المتفق عليه وكان ذلك ممكنا وجب عليه أن يقدم تعويض عن هذا التأخير مع الوفاء بالتزامه  (التنفيذ العيني للالتزام مع التعويض عن الـتأخير ، لأن التأخير قد يضيع فرصة الكسب والربح على الدائن  حسب محل الالتزام المتفق عليه ) . 

أهمية التعويض 

للتعويض أهمية بالغة في المعاملات المدنية بحيث يؤدي إلى  إنقضاء الإلتزام ، وجبر ضرر المضرور بقدر الضرر الذي أصابه ، وتخفيف على الأقل من أثاره ، كما يعمل على استقرار المعاملات بين الأفراد و تنمية الثقة بينهم ، فالتعويض حق أقره القانون للدائن بموجب المادة 176 من القا . الم . الج . 

حالات التنفيذ بالمقابل للالتزام 

يلجأ الدائن إلى مطالبة المدين بالتنفيذ بالمقابل للالتزام في الحالات التالية : 

- حالة استحالة التنفيذ العيني للالتزام : في حالة ما إذا كان التنفيذ العيني للالتزام مستحيلا بخطأ وفعل المدين فإنه يلتزم بتقديم تعويضا مناسبا للدائن وذلك من أجل إصلاح الضرر الذي ألحقه به جراء هذه الإستحالة . 
فقد يكون التعويض نقدي ، وقد يكون التعويض عيني . 

إن إهمال المدين وتقصيره في الوفاء بما عليه من التزامات يؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية على عاتقه ولا يمكنه الإفلات منها حتى وإن تدخل الشرط الأجنبي ، ولكن في حالة ما إذا كانت هذه الإستحالة راجعة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فإن الالتزام ينقضي بقوة القانون ، شرط أن يثبت المدين وجود سبب أجنبي لا دخل له فيه من أجل رفع المسؤولية على عاتقه . 
والسبب الأجنبي قد يكون بفعل الغير خارج عن العلاقة التعاقدية ( طرف أجنبي ) ، وقد يكون حادث مفاجئ أو قوة قاهرة غير متوقع الحدوث كالزلزال فيكون الشيء محل الالتزام هالك لا محالة له حتى ولو تسلمه الدائن . 

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمدين تحمل تبعية السبب الأجنبي وفقا لنص المادة 178 فقرة 1 " يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة . " 

كما يمكن إعفائه من المسؤولية بالاتفاق بينه وبين الدائن في حالة عدم تنفيذ التزامه ، ولكن لا يعفى إذا ترتب عن غش أو خطأ جسيم أو عمل إجرامي وفقا للفقرة 2 من المادة 178 " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، إلا ما ينشأ عن غشه ، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . 
ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي " . 

- حالة إضرار التنفيذ العيني للالتزام بالمدين : إذا كان التنفيذ العيني للالتزام يسبب ارهاقا للمدين ويعرضه لضرر فإنه يستبدل التنفيذ العيني للالتزام بالتنفيذ بالمقابل للالتزام ، وتخضع هذه المسألة للسلطة التقديرية  لقاضي الموضوع لنظر إلى الظروف المحيطة  بالمدين . 
في حالة ما إذا كان الضرر الذي يلحق الدائن أكبر من الضرر الذي يلحق المدين فإن القانون أرجح مصلحة الدائن على مصلحة المدين مما يلزم المدين بالتنفيذ العيني للالتزام ، لأن هذا حق الدائن . 
إذا كانت شخصية المدين محل الإعتبار كالمقاول مثلا فإنه يجب أن ينفذ الالتزام بنفسه وفي حالة إمتناعه وتقاعسه عن الوفاء رغم إمكانية ذلك فإن القاضي يحكم بالتعويض مع مراعة جسامة الضرر الذي ألحقه بالدائن من وراء عناده . 

ثانيا : شروط استحقاق التعويض 


التنفيذ بالمقابل للالتزام أو ما يسمى كذلك بالتعويض حق قرره القانون لصالح الدائن متى امتنع المدين أو تأخر في تنفيذ التزامه بشكل إختياري أو إجباري . 
نص المشرع الجزائري على مجموعة من الشروط لحصول  للدائن على تعويضا مناسبا لضرر الذي لحقه وتتمثل هذه الشروط في : الإعذار ، توافر أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما ، بالإضافة إلى عدم إعفاء المدين من هذه المسؤولية . 

الإعذار 

يعد  شرط الإعذار من الشروط الأساسية التي تسمح للدائن بإستفاء حقه من المدين وهذا ما أكدته المادة 179 بحيث " لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك " .
يطالب الدائن المدين بطريقة واضحة بضرورة تنفيذ إلتزامه العيني وبحلول أجله  ، مما يسمح له باللجوء إلى اجراءات عقابية في حالة عدم استجابة المدين لهذا الإعذار . 
نصت المادة 180 على طريقة الإعذار بحيث " يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بما يقوم الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذارعن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون ، كما يجوز أن يكون  مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء أخر ." 

حالات لا ضرورة فيها لإعذار المدين 

وهي أربعة حالات نصت عليها المادة 181 من نفس القانون وتكمن في : 

- حالة تعذر التنفيذ بسبب تقاعس المدين ، فلا جدوى من إعذاره لأن ذلك مضيعة للوقت الذي يكون مجديا ونافعا للدائن . 
- حالة ما إذا كان محل الالتزام هو الامتناع عن عمل وخالفه المدين وترتب عنه ضرر للدائن ، فلا داعي للإعذار لأن المسؤولية التقصيرية تقوم على عاتق المدين ويلتزم بتقديم التعويض للمضرور . 
- حالة ما إذا كان محل الالتزام رد شيء مسروق أو تسلمه دون وجه حق و يكون المدين عالم بذلك ، فإنه يلتزم بإرجاعه دون الحاجة إلى إعذاره . 
- حالة تصريح المدين كتابيا بعدم توجيه نيته إلى تنفيذ الإلتزام ، فالكتابة وسيلة للإثبات ولا ضرورة للإعذار . 

تجدر الإشارة أن المدين يتحمل مسؤولية هلاك الشيء محل الالتزام إذا لم يقم بتسليمه للدائن رغم إعذاره وحلول أجل الوفاء .

توافر أركان المسؤولية المدنية 

تقوم المسؤولية المدنية على ثلاثة أركان وهي : الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما . 

الخطأ 

يعتبر الخطأ الركن الأول في المسؤولية المدنية ، ويعرف بأنه " إنحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص لذلك " . 
يتمثل عنصر الخطأ في التعدي الذي يصدر من الشخص مما يلحق أذى بالغير سواء عن قصد أو غير قصد ، مع مراعاة أحوال الشخص كسنه وحالته الصحية والإجتماعية . 
وعليه يتعين على المدين أن يكون عالما بالعمل الذي قام به ( الامتناع عن تنفيذ الالتزام مع امكانية ذلك والتأخير في التنفيذ ) تجاه الدائن سواء عن قصد أو غير قصد مما يرتب مسؤولية مدنية على عاتقه ويلتزم بتقديم التعويض لجبر الضرر عن الدائن . 

الضرر 

يعتبر الضرر الركن الثاني في المسؤولية المدنية ، ويعرف بأنه " الأذى الذي يلحقه الشخص بالغير وذلك بالمساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له " . 
للضرر نوعان : ضرر مادي وضرر معنوي ، فالضرر المادي يمس الشخص في جسمه وماله والضرر المعنوي يمس الشخص في نفسه وكيانه الإنساني ، وهذا النوع من الضرر لا ينتقل إلى الورثة وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتعويض إلا من الشخص المضرور نفسه . 
وعليه يتعين على المدين أن يدرك أن عدم تنفيذه لالتزامه قد ألحق ضرر بالدائن كتفويت فرصة الربح مثلا . 

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

لا يكفي ركن الخطأ والضرر لقيام المسؤولية المدنية ، بل يجب أن تكون بينهما إرتباط وثيق بحيث أن الخطأ هو الذي أدى إلى إحداث الضرر للمضرور بشكل مباشر ، ويقع عبئ إثبات وجود هذه العلاقة على عاتق المضرور . 
وللمدعى عليه حق نفي المسؤولية على عاتقه بقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وذلك إما بوجود سبب أجنبي لا علاقة للمدعى عليه به أو بسبب الغير أو بسبب المضرور نفسه . 
على المدين أن يثبت أن لا علاقة بعدم تنفيد لإلتزامه بالضرر الذي ألحق الدائن . 

عدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية 

إن إعفاء المدين من مسؤوليته المدنية يحرم الدائن من إستفاء حقه بمطالبة المدين بالتعويض عن عدم تنفيذ إلتزامه أو عن التأخير في التنفيذ ، فالمادة 178 فقرة 2 و 3 السابقة الذكر نصت على إمكانية إعفاء المدين من المسؤولية المدنية إلا ما نتج عن غش أو خطأ جسيم أو عمل إجرامي ، لكن من شروط مطالبة الدائن بحقه في التعويض أن لا يكون المدين معفى من المسؤولية المدنية . 
وعليه يجب على الدائن عدم دراج في العقد شرط إعفاء المدين من مسؤوليته حتى يتمكن من الحصول على التعويض عن الضرر الذي ألحقه . 

ثالثا : أنواع التعويض 


يهدف التعويض إلى جبر الضرر الذي ألحق بالدائن بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه  جزئيا أو كليا ، أو لسبب التأخير في التنفيذ ، فنجد المشرع حدد أنواع التعويض في المادة 182 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري بحيث " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره .... " وعليه فإن أنواع التعويض ثلاثة : التعويض الإتفاقي ، التعويض القانوني ، التعويض القضائي . 

التعويض الإتفاقي  

التعويض الإتفاقي هو : إتفاق إرادة المتعاقدين على تحديد مقدار التعويض مقدما في العقد ، في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو في حالة التأخر في التنفيذ  . 
يسمى التعويض الإتفاقي أيضا بالشرط الجزائي ، وهو : بند يدرجه المتعاقدين في العقد في بدايته أو لاحق بتحديد مبلغ التعويض في حالة إلحاق الضرر بالطرف الأخر . 
تنص المادة 183 على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 176 إلى 181 " . 
يطبق هذا النوع من التعويض في المسؤولية العقدية كونه اتفاق بين المتعاقدين في حالة عدم وفاء المدين بالتزامه لأي سبب كان ، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه ليس هناك مانع من الأخذ بهذا النوع في المسؤولية المدنية بنوعيها ما دام توفرت شروط قيامها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وما دام لم يعفى المدين من المسؤولية . 

خصائص التعويض الإتفاقي 

يتسم التعويض الإتفاقي بمجموعة من الخصائص وتتمثل في : 

- الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين : يندرج هذا النوع من التعويض في العقد من قبل الأطراف المتعاقدة قبل حدوث الضرر ، وفي حالة الإغفال عن ذكره في العقد فإنه لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير . 
- الشرط الجزائي التزام تابع : فهو تابع للالتزام الأصلي فكيفما كان الالتزام الأصلي يكون الشرط الجزائي ، من حيث المشروعية والبطلان والفسخ فيأخذ نفس الحكم . ( إلا في حالة ما إذا كان الشرط الجزائي معيبا فإنه يسقط وحده دون الالتزام الأصلي ) . 
- الشرط الجزائي التزام احتياطي : فلا يأخذ به إذا قام المدين بالوفاء بالتزامه عينيا ، ولا يجمع بينه وبين التنفيذ العيني للالتزام إلا في حالة التأخر في التنفيذ .
- الشرط الجزائي تقدير جزافي للتعويض : بما أنه اتفاق سابق لحدوث الضرر فإنه قد يكون مقداره أقل من الضرر أو أكبر من الضرر اللاحق بالمضرور . 

دور القاضي في تقدير التعويض الإتفاقي 

يكمن دور القاضي في النظر في قيمة التعويض الاتفاقي المحدد من طرف المتعاقدين ، ففي حالة ما إذا كانت القيمة المحددة مناسبة للضرر الذي ألحق بالمضرور فإنه يتم الحكم بها كما هي ، أما إذا كانت القيمة أقل أو أكثر من الضرر فإن القاضي يتدخل لتعديل هذه القيمة ( مبلغ التعويض ) حسب جسامة الضرر فيحسم النزاع إما بالزيادة أو بالنقصان . ( لهذا قلنا أن الشرط الجزائي تقديره جزافي ) . 

سلطات القاضي إتجاه الشرط الجزائي 

حددتها المواد  184 ، 185 ، 187  من نفس القانون و هي كالتالي : 

- للقاضي أن يلغي الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .
- للقاضي أن يخفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت أن المبلغ مبالغ فيه بالنظر إلى الضرر الذي ألحق بالمضرور . 
- للقاضي أن يخفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين بأنه قام بالتنفيذ الجزئي للالتزام فيتم التعويض فقط عن الجزء المتبقى . 
- للقاضي أن يزيد قيمة الشرط الجزائي إذا كان إخلال المدين بالتزامه ناتج عن غش أو خطأ جسيم . 
- للقاضي أن يخفض مبلغ الشرط الجزائي المحدد في الاتفاق أو لا يحكم به اطلاقا إذا أطالت مدة النزاع بلا مبرر أو بسوء نية الدائن . 
 

التعويض القانوني 

التعويض القانوني هو : التعويض الذي حدده القانون قبل قيام المسؤولية المدنية بشقيها التعاقدي والتقصيري ، يقدمه المدين للدائن في حالة إخلاله بالتزاماته . 

خصائص التعويض القانوني 

تتمثل خصائص التعويض القانوني في : 

- التعويض القانوني محدد المقدار بنص قانوني قبل قيام الضرر . 
- التعويض القانوني معلوم المقدار قبل رفع الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض . 
- التعويض القانوني دائما يكون بمبلغ من النقود يقدمه المدين للمضرور لجبر الضرر الذي ألحق به . 
- التعويض القانوني لا يقبل الزيادة أو النقصان ، مهما كان نوع الضرر وجسامته ، ولا يملك القاضي السلطة التقديرية في تعديله ، و إنما يطبق فقط المواد . 

أنواع التعويض القانوني 

للتعويض القانوني نوعان وهما : 

- فوائد التأخير : مبلغ من النقود يحدده القانون ، يقدمه المدين للدائن في حالة تأخره في تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا . وهذا ما أشارت إليه المادة 186 بحيث " إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به ، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير " .
وعليه للمطالبة بالفوائد التأخيرية  يجب أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود ، محدد المقدار وقت رفع الدعوى ، مع تأخر المدين في تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا مع إعذار الدائن له عند حلول أجل الوفاء ،وإذا لم يستجب المدين يلجأ الدائن إلى القضاء للحكم به . 

- فوائد التعويض : فائدة يقدمها المدين كمقابل لإستفادة برأس مال ، ويتم ذلك عن طريق الإتفاق بين الدائن والمدين ، ولتوضيح هذا المعني لابد من تقديم مثال .
مثال :  عقد القرض يتم بالإتفاق بين الدائن ( البنك ، المقرض ) والمدين ( المستفيد ، المقترض ) ، بحيث يحصل المدين على مبلغ معين من النقود للإنتفاع به ، شرط أن يقدم فائدة معينة عند رد هذا القرض ، ويتم تحديد قيمتها بالإتفاق بين المقرض والمقترض . 

التعويض القضائي 

التعويض القضائي هو : ذلك المبلغ الذي يحدده القاضي عند عرض النزاع عليه ، وذلك تبعا لظروف الملابسة ، فينظر إلى الأضرار التي لحقت بالدائن . 

يتقرر التعويض القضائي في المسؤولية المدنية بشقيها ، ويشمل كل الأضرار التي تلحق بالمضرور أي كان نوعها ، فيكون التعويض المحكم به مناسبا للأضرار ، بحيث لا يتحمل المضرور خسارة فيفتقر ولا يستفيذ من ثراء فيغتني

كيفية تقدير التعويض القضائي 

يقدر التعويض عن كل ضرر لحق بالدائن من خسارة وما فاته من كسب ، كما يقدر على الضرر الجسماني والمعنوي والمالي الذي مسه . 
فيتم التعويض إما نقديا أو عينيا وهذا ما أكدته المادة 132 من القا . الم . الج " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا ، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا . 
ويقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض ، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع " . 

فالأصل أن يكون التعويض نقدي ، ويحكم به القاضي بمقدار ما يتناسب مع جسامة الضرر الذي ألحق بالدائن ، فإما أن يحكم به دفعة واحدة أو على شكل أقساط أو مرتب مدى الحياة ، وهذا ما يؤدي إلى إنقضاء وحل النزاع بين الأطراف . 
أما التعويض العيني وبطلبه من الدائن فإنه يمكن الحكم به إذا كان ممكنا وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر ، أو بأداء بعض الإعانات التي تتصل بعمل غير مشروع  كنشر الحكم في الصحف وعلى نفقة المدين كدعوى القذف . 

           ملاحظة : هناك إختلاف بين التنفيذ العيني والتعويض العيني ، فالتنفيذ العيني هو التزام المدين بالوفاء بمحل الإلتزام عينيا حسب ما تم الإتفاق عليه ، لكن التعويض العيني هو تقديم شيء أخر غير النقود محل الإلتزام الأصلي . 

مثال : محل الإلتزام الأصلي هو تقديم سيارة سوداء اللون من نوع هونداي ، فإذا لم يقم المدين بتقديم هذه السيارة بنفس اللون والنوع فإنه يمكن أن يقدم سيارة بيضاء اللون من نوع بيجو طبعا إذا تم قبولها من الدائن وهذا ما يسمى بالتعويض العيني ، وفي حالة رفض الدائن فإنه يتم التعويض نقديا . 


أنت الان في اول موضوع
Réactions :

تعليقات