عقد العارية : تعريفه ، أثاره ، إنتهائه

القائمة الرئيسية

الصفحات

عقد العارية : تعريفه ، أثاره ، إنتهائه

 عقد العارية : تعريفه ، أثاره ، إنتهائه 


عقد العارية من العقود المتعلقة بالإنتفاع بالشيء  ، نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني ، في الكتاب الثاني : الإلتزامات والعقود ، الباب الثامن : العقود المتعلقة بالإنتفاع بالشيء ، الفصل الثاني : العارية . 



مفهوم عقد العارية




أولا : تعريف عقد العارية 


عرف المشرع الجزائري عقد  العارية في المادة 538 " العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الإستعمال " .

إستنادا لما ورد في هذه المادة فإن عقد العارية هو عقد  قرض أو استلاف شيء معين لشخص ليستعمله لمدة معينة بدون مقابل على أن يرده عند نهاية الغرض ، مثــال : إستعارة أدوات البناء ( مطرقة ، عربة يدوية ، خلاط الإسمنت ، طالوش ، وغيرها ... )  للجار ليقوم ببناء منزله على أن يرد أدوات البناء لصاحبه بعد نهاية الأشغال . 

أطراف عقد العارية هما طرفان : المعير ( وهو صاحب الشيء محل العارية ) والمستعير ( هو الشخص الذي يستعمل الشيء محل العارية ) . 

خصائص عقد العارية 


تكمن خصائص عقد العارية في : 

- عقد العارية عقد مسمى : لأن المشرع عرفه ونظم أحكامه في القانون المدني الجزائري .
- عقد العارية من العقود المتعلقة بالإنتفاع بالشيء : لأن الملكية تبقى في يد المعير وينتقل فقط حق الإنتفاع للمستعير . 
- عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين : يلتزم المعير بتسليم الشيء محل العارية للمستعير على أن يرجعه هذا الأخير بعد الإستعمال .  
 - عقد العارية عقد رضائي بين المعير والمستعير . 
- عقد العارية عقد مؤقت : لأنه محدد المدة . 
- عقد العارية عقد بلا عوض : فلا يحصل المعير على المقابل . 

أركان عقد العارية 

ككل العقود المنظمة في القانون المدني الجزائري يحتوى هذا العقد على ثلاثة أركان وهي الرضا ، المحل ، السبب 
الرضا : بما أن عقد العارية عقد يبرم بين شخصين أحدهما معير و الأخر مستعير فإنه لابد من توافر رضا الطرفين . 
فيمكن المعير المستعير من الإنتفاع بالشيء محل العارية على أن يرد هذا الأخير الشيء بعد الإستعمال .
المحل : يكمن المحل في الشيء الذي يعيره المعير للمستعير كالسيارة مثلا : يعيرها المعير للمستعير من أجل أخذ والدته المريضة إلى المستشفى . فالسيارة هي محل الشيء المعار . 
السبب : وهو الدافع والغاية من هذه العارية ويجب أن يكون الهدف مشروع غير مخالف لنظام العام والأداب العامة . 
مثال : لا يمكن للشخص ( المعير ) أن يعير سيارته  ( محل العارية ) لشخص أخر( المستعير ) من أجل قتل شخص أخر بها فالسبب من وراء هذه العارية غير مشروع مخالف لنظام العام ( جريمة قتل ) . 

ثانيا : أثار عقد العارية 


ينتج عقد العارية إلتزامات على عاتق كلا من المعير والمستعير وتتمثل في : 

1 ) إلتزامات المعير 

تقع على عاتق المعير إلتزامات عدة تتمثل في : 

- التزام المعير بتسليم الشيء المعار للمستعير بالحالة التي كان عليه وقت التعاقد وهذا دعما بالمادة 539 " يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية  " .

- التزام المعير برد ما أنقه المستعير على الشيء المعار للمحافظة عليه طول مدة العارية وهذا ما نصت عليه المادة 540 " إذا اضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية فالمعير ملزم برد ما أنفقه المستعير من مصاريف . أما المصاريف النافعة فتجري عليها الأحكام الخاصة بالمصاريف التي ينفقها حائز الشيء وهو سيء النية  " . 

- إلتزام المعير بضمان العيوب الخفية إذا تعمد إخفائها وتقديم تعويض للمستعيرحسب المادة 451 " لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك  اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد . 
ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك " . 

2 ) إلتزامات المستعير 

بما أن عقد العارية من العقود الملزمة للجانبين فإنه كذلك تقع إلتزامات على عاتق المستعير وتتمثل في : 

- يلتزم المستعير بإستعمال الشيء المعار في حدود المتفق عليه في العقد كما لا يجوز له أن يتنازل عن الإستعمال للغير ، طبقا لنص المادة 542 فقرة 1 " ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء أو يجرى به العرف ، ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الإستعمال للغير ولو تبرعا " .  

- لا يكون المستعير مسؤولا عن الضرر الذي يلحقه الشيء المعار ما دام أنه ينتفع به على وجه ما يبينه العقد . حسب نص المادة 542 فقرة 2 " ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الإستعمال الذي تبيحه العارية . " 

- لا يحق للمستعير أن يسترجع ما أنفقه على الشيء المعار ، لأنه مكلف بالنفقة لصيانة الشيء صيانة معتادة ، طبقا لنص المادة 543 فقرة 1 " لا يجوز للمستعير أن يسترد المصروفات التي أنفقها لإستعمال الشيء المعار ، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة " . 

- يحق للمستعير أن ينزع ما أضافه لشيء المعار شرط أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية ، وهذا ما أقرته المادة 543 فقرة 2 " وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية " .
 
- يلتزم المستعير ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الشيء المعار طوال مدة الانتفاع وهذا ما أشارت إليه المادة 544 فقرة 1 " على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط أن لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية الرجل المعتاد " . 

- يلتزم بضمان هلاك الشيء إذا كان بوسعه تفادي هذا الهلاك أو كان له حرية إنقاذ ما يملكه أو الشيء المعار وإختار أن ينقذ ما يملكه وهذا ما أكدته المادة 544 فقرة 2 " وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو كان في وسعه أن يتحاشاه بإستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه " . 

- يلتزم المستعير برد الشيء المعار للمعير عند نهاية المدة المحددة للانتفاع وأن يكون الرد في مكان التسليم أول مرة ما لم يتفقوا على غير ذلك ، حسب المادة 545 " متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون اخلال بمسؤوليته عن الهلاك أوالتلف .
ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " .

ثالثا : إنتهاء عقد العارية 


ينتهي عقد العارية للأسباب المنصوص عليها في القانون المدني وهي كالتالي : 

- إنقضاء الأجل المتفق عليه أو انتهاء الغرض المعد له ⇐ المادة 546 فقرة 1 " تنتهي العارية بإنقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت بإستعمال الشيء الذي أعير من أجله . " 
- الحالات المنصوص عليه في المادة 547 " يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الأتية : 
إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ، 
إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الإحتياط الواجب للمحافظة عليه ، 
إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير . " 

- موت أحد أطراف العقد ⇐ المادة 548 " تنتهي العارية بموت أحد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . 
 



Réactions :

تعليقات