الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية
1 ) تعريف الحقوق العينية : هي " سلطة يخولها القانون للشخص على شيء معين ، فيكون له الحق في التصرف في حدود ما يمليه القانون ، فبتالي يستفيد من هذا الشيء مما يجعله يحقق مصلحة مشروعة ويرجع له بفوائد إقتصادية . "
2 ) عناصر الحقوق العينية : وهي
- أن يكون الشخص صاحب الحق . ( لأنه من غير الممكن التصرف في حق الغير ) .
- أن يكون الشيء ماديا ملموس ، معينا بالذات ، و ذلك بوجود كيان ظاهر يدركه الإنسان بجوانبه لا بفكره ، كما يجب أن يكون معينا ظاهرا وقت التصرف .
- أن تكون لصاحب الحق سلطة قانونية مباشرة على الشيء محل الحق .
فالسلطة القانونية تعني إقرار القانون لصاحب الحق بالسلطة على الشيء محل الحق ، إذ لا يمكن أن يقر القانون لسارق بالسلطة على الشيء المسروق . أما السلطة المباشرة على الشيء محل الحق تعني إستطاعة صاحب الحق بتحقيق المصلحة المشروعة والإنتفاع بالشيء دون أي إعتراض أو إعتداء من الغير .
3 ) أنواع الحقوق العينية : تنقسم الحقوق العينية إلى نوعان وهما :
الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية .
أولا ) الحقوق العينــية الأصلــية
سنقوم بتعريف هذه الحقوق ( 1 ) ثم نبين أنواعها ( 2 ) .
1 ) تعريفها
الحقوق العينية الأصلية هي : " تلك الحقوق التي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخرى ، بل تكون مستقلة بذاتها ، فبتالي تمنح لصاحبها سلطة التصرف و الإستعمال و الإستغلال . وهذا على حسب الشيء محل الحق . "
سلطة التصرف : تعني : الحق لصاحب الشيء في تحديد مصير ما يملكه ( اتخاذ القرار على ملكيته حسب ما يراه مناسبا ) .
سلطة الإستعمال : تعني : حق الشخص في إستخدام الشيء محل الملكية كما يشاء ، فإذا كان يملك سيارة فله الحق في ركوبها ، وإذا كان يملك شاحنة له الحق في المتاجرة بها ... وغيرها على حسب الغرض المعد له هذا الحق .
سلطة الإستغلال : تعني : إستخدام الحق للحصول على منفعة مادية .
2 ) أنواع الحقوق العينية الأصلية
هناك نوعان وهما حق الملكية والحقوق المتفرعة منها .
النوع الأول : حق الملكية
- الملكية هي : سلطة مباشرة تخول لشخص حق التصرف وحق الإستعمال وحق إستغلال الشيء وذلك في حدود القانون .
وهذا ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني الجزائري : " الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل إستعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة . "
- خصائص حق الملكية : لحق الملكية أربعة خصائص وهي
حق الملكية حق جامع : كونه يمنح لصاحبه حق سلطة الإستعمال و الإستغلال والتصرف ، فهو يختلف عن الحقوق الأخرى لأنه يجمع بين ثلاثة سلطات .
مـــــثال : حق ملكية البيت : يحق لصاحبه أن يسكن فيه ( سلطة الإستعمال ) ويحق له أن يأجره ( سلطة الإستغلال ) كما يحق له أن يتصرف فيه في حدود القانون ( سلطة التصرف ) .
- في حالة ما إذا إدعى الشخص بوجود حق له على ملكية غيره يجب أن يثبت ذلك لأن الإثبات يقع على من يدعي .
حق الملكية حق مانع : فلا أحد يحق له أن ينازع صاحب الملكية في ملكيته ، لأن هذا الأخير يستأثر بملكيته في حدود ما منحه القانون ، كما له الحق في رد أي إعتداء على ملكيته .
- سلطة الإستئثار : تعني : التصرف الحر في الشيء فيخص به نفسه لوحده .
حق الملكية حق دائم ومؤبد : فالحق يدوم ما دام الشيء محل الملكية موجود وقائم بذاته حتى ولو تغير المالك سواء بالبيع أو بالميراث ، أو غيرها من التصرفات التي ترد على الحقوق المالية ، كما لا يسقط هذا الحق بعدم إستعماله مهما طال الزمن .
حق الملكية حق مطلق : للمالك الحرية المطلقة في الإنتفاع بالشيء محل الملكية في حدود ما يقرره القانون ، مادام هذا الحق لا يتعارض مع مصالح الأفراد والمجتمع .
- صور الملكية : وهي أربعة
الملكية العامة : هي تلك الملكية الواردة على الأشياء التابعة للدولة أو الأشخاص المعنوية وتستعمل للمنفعة العامة .
مثال : المستشفيات العامة ، المدارس ...
الملكية الخاصة : هي تلك الملكية الواردة على شيء معين يملكه شخص طبيعي أو معنوي . كملكية الشركة أو ملكية حديقة خاصة .
الملكية الفردية : هي تلك الملكية التي تخص فرد واحد دون غيره كملكية البيت ، فبتالي ينتفع به لوحده دون سواه .
الملكية الشائعة : هي الملكية غير المفرزة والتي تقع على شيء واحد مملوك لمجموعة من الأشخاص كملكية العقار ، فتكون لكل واحد منهما حصة ونصيب من هذه الملكية .
- وهذا ما أكدته المادة 713 من القانون المدني الجزائري . " إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهما فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك . "
- القيود الواردة على حق الملكية
هي تلك القيود التي تحد من تصرفات المالك وهي نوعان :
القيود القانونية : تتمثل في القيود التي يضعها ويحددها القانون من أجل تحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع لصالح العام .
وهذا ما أقرت به المواد من المادة 677 إلى غاية المادة 691 من القانون المدني الجزائري .
القيود الإتفاقية : هي تلك القيود التي تحد من سلطات المالك ، بناء على إتفاق بينه وبين من له الشأن بهدف تحقيق مصلحة خاصة ، كالإتفاق على عدم التصرف في الشيء محل الحق لمدة معينة .
النوع الثاني : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
إن حق الملكية تسمح لصاحبها بإستعمال الشيء محل الحق وإستغلاله و التصرف فيه على أكمل وجه في حود القانون ، ولكن قد يتم تجزئة هذه السلطات لصالح شخص أخر غير المالك وتبقى سلطة التصرف في يد صاحب الملكية ويسمى بمالك الرقبة .
ومن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية نجد : حق الإنتفاع ، حق الإستعمال ، حق السكن ، حق الإرتفاق ، حق الحكر .
- تعريف حق الإنتفاع : هو من الحقوق العينية التي تخول صاحبه ( غير المالك ) بسلطة إستعمال واستغلال الشيء محل ملكية الغير . ( راجع المواد 844 ، 846 ، 852 ، 853 ، 854 . من القانون السالف الذكر )
- يرد حق الإنتفاع على العقار أو المنقول ، كالارض بالإنتفاع بثمارها طوال مدة الحق في الإنتفاع ، أو المنزل في حالة إيجاره .
- يزول حق الإنتفاع بوفاة المنتفع ، أو بهلاك الشيء محل الإنتفاع ، أو بعدم إستعماله لمدة 15 سنة ، أو بإنتهاء المدة المتفق عليه .
- في حالة هلاك الشيء بسبب أجنبي يتحمل المنتفع المسؤولية كونه لم يرد الشيء إلى مالكه الأصلي .
- على المنتفع أن يحافظ على الشيء محل الإنتفاع طوال مدة الإنتفاع .
- تعريف حق الإستعمال وحق السكن : طبقا لنص المادة 855 من القا الم الج فإن حق الإستعمال يخول لصاحبه حق إستخدام الشيء هو وأسرته فقط ، إذ لا يحق أن يمنح هذا الحق لغيره دون إذن من المالك : " نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق " .
كما نصت المادة 856 على أنه : لا يجوز التنازل عن هذا الحق للغير إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي . مثال : الشاحنة ، يحق لصاحبها التنقل بها هو وأسرته فقط .
أما حق السكن فتخص العقارات ( المنازل ) بهدف السكن و الإقامة وتطبق عليه نفس أحكام حق الإستعمال .
- حق الإرتفاق : هو التخلي عن جزء من العقار مملوك لشخص من أجل مصلحة عقار أخر مملوك لشخص أخر ، مما يجعل هذين العقارين في خدمة مصلحة الأخرين ، كحق المرور في عقار جهة مملوكة لشخص وجهة مملوكة لشخص أخر ، حسب المادة 867 من القا الم الج :" الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال ".
- يسمى العقار الذي يرد عليه حق الإرتفاق بالعقار المرتفق به ، أما العقار الذي يتقرر لفائدته الإرتفاق يسمى بالعقار المرتفق .
- شروط حق الإرتفاق :
أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين .
أن يكون التكليف على العقار لا على الشخص المالك .
أن تتقرر المصلحة لفائدة عقار أخر .
أن يكون الإرتفاق حقيقي .
- حق الحكر : هو تسليم عقار يحتاج إلى إصلاح ( أرض مثلا ) إلى شخص أخر ، يقوم بالبناء عليه أو غرسه وبالتالي يكون له حق الإنتفاع مقابل أجرة معينة تزداد أو تنقص حسب الزمن ، ويسمى الشخص بالمحتكر .
- في حالة وفاة المحتكر يجب أن يطلب الوراثة بقاء الحكر إذ كان المحتكر قبل وفاته قد بنى على الأرض أو غرسها .
- لم يرد المشرع الجزائري أية مادة في شأن حق الحكر عكس القوانين العربية الأخرى . كالقانون المدني المصري .
- حسب القانون المدني المصري المادة 1000 يجب أن يكون العقد رسمي يتم إشهاره وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري .
- إن حق الحكر حق مؤقت ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها ولا يصح أن تتجاوز مدة الحكر أكثر من 60 سنة على حسب القانون المصري .
ثانيا ) الحقوق العـينـية التـبعيـة
سنقوم بتعريف هذه الحقوق ( 1 ) ثم نبين أنواعها ( 2 )
1 ) تعريفها
هي ضمان للوفاء بالإلتزامات ، وهي تابعة ( تبعية ) للحقوق العينية الأصلية .
ففي حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته تنفيذا عينيا ( كأصل) يجبر بعد إعذاره من طرف الدائن على القيام بعين ماتعهد به .، فتكون كل أمواله ضامنة للوفاء بديونه ، وجميع الدائنين متساوين في ذلك ، طبقا لنص المادة 188من القا الم الج فلا أفضلية لأحدهم على غيره إتجاه هذا الضمان .
في حالة وجود دين بين الدائن و المدين يقدم هذا الأخير شيء سواء كان عقار أو منقول لضمان دين معين ، وهذا ما يسمى بالرهن .
2) أنواع الحقوق العينية التبعية
وهي ثلاثة أنواع : حق الرهن ، حق التخصيص ، حق الإمتياز ، سنقوم بدراسة كل واحد على حدى .
1 . حق الرهن
وهو نوعان : الرهن الرسمي والرهن الحيازي .
الرهن الرسمي
- عرفته المادة 882 من القا الم الج على أنه : " الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقارفي أي يد كان " .
- ينشأ الرهن الرسمي بعقد شكلي ، لأنه من العقود الشكلية ، ويتحمل الراهن (المدين ) مصاريف هذا العقد إلا في حالة ما تم الإتفاق على غير ذلك .
- يعطي الرهن الحق للدائن في تتبع الشيء المرهون في أي يد كان حتى يستوفي حقه من هذا الرهن .
- يجب الإشارة إلى أن الرهن الرسمي يشمل فقط العقارات بمختلف أنواعها ( أراضي ، منازل ) دون المنقولات .
- خصائص الرهن الرسمي : وتتمثل في
- الرهن الرسمي حق عيني تبعي .
- الرهن الرسمي حق عيني يرد على العقار .
- الرهن الرسمي من العقود الشكلية .
- وجوب شهر عقد الرهن الرسمي لنفاذه قبل الغير .
- الرهن الرسمي لا يقبل التجزئة .
- الرهن الرسمي لا ينقل حيازة الشيءالمرهون من الراهن إلى المرتهن بل تبقى كل السلطات في يد الراهن ( المدين ) .
- شروط الرهن الرسمي
- أن يكون الشيء المرهون مالك للراهن .
- أن يتم الرهن على العقارات دون المنقولات .
- أن يكون العقار المرهون صالح للتعامل فيه وإمكانية بيعه في المزاد العلني عند الضرورة .
- أن يكون معينا بالذات وقت الرهن تعيينا دقيقا وإلا كان الرهن باطلا وفقا للمادة 886 من القا الم الج .
- تعدد الدائنين المرتهنين
نصت المادة 907 من القا الم الج على أنه " يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد . "
و أضافت المادة 908 :" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا " .
- إنقضاء الرهن الرسمي
ينقضي الرهن الرسمي بإنقضاء الدين المضمون سواء بالوفاء أو بالتنازل ( كأن يتنازل الدائن عن حقه في الرهن الرسمي ) وفي حالة ما إذا تم بيع العقار في المزاد العلني ينتهي الحق في هذا الرهن بإستلام الدائنين حقهم من ثمن هذا البيع .
وهذا ما أكدته المادة 936 من نفس القانون .
الرهن الحيازي
- عرفته المادة 948 من القا الم الج على أنه " عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حسب الشيء إلى أن يستوفي الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . "
وأضافت المادة 949 من نفس القانون على أنه " لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار" .
وعليه فإن الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي يرد على العقار والمنقول الذي يقبل البيع في المزاد العلني ، ينشأ بعقد رضائي بين الدائن والمدين ، مما يخول الحق للدائن بحبس الشيء المرتهن في يده وتتبعه في أي يد كان إلى غاية إستفاء حقه ثمن الشيء المرتهن .
- يمنح الرهن الحيازي سلطة مباشرة للدائن المرتهن في حبس الشيء وإستفاء حقه قبل الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال .
- في حالة وفاء المدين بدينه ، يلتزم الدائن المرتهن برد الشيء المرهون للراهن . و هذا ما أشارت إليه المادة 959 من نفس القانون .
" يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون للراهن بعد إستفاء كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصاريف وتعويضات " .
- خصائص الرهن الحيازي
- الرهن الحيازي حق عيني تبعي كونه ضامنا للوفاء بالدين .
- الرهن الحيازي يرد على المنقولات والعقارات .
- الرهن الحيازي ينشأ بعقد رضائي بين الدائن و المدين .
- الرهن الحيازي لا يقبل التجزئة لأن كل جزء من هذا الرهن هو ضامنا للوفاء بالدين .
- إنتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي يتم تعيينه من طرف المتعاقدين لتسلمه . ( أنظر المادة 951 من القا الم الج )
- إلتزامات الدائن المرتهن
تقع عدة إلتزامات على عاتق الدائن المرتهن في حالة حيازته على الشيء المرهون إذ :
- يجب المحافظة على الشيء المرهون وصيانته .
- أن يكون مسئولا عليه في حالة هلاكه إذا كان الهلاك ناتج عن تقصيره و إغفاله .
- يدير المرتهن الشيء المرهون لحساب الراهن فيخصم مبلغ الدين والباقي يقدمه للمدين لأنه مالك الشيء المرهون ، وفي حالة تعدد الدائنين يستوفون حقوقهم بالأولوية على حسب تاريخ قيد الرهن العقاري وبتاريخ ثبوت عقد الرهن في الرهن الوارد على المنقولات .
راجع المواد 955، 956 ،966 ،969 من القا الم الج .
- إنقضاء الرهن الحيازي
- إذا تنازل الدائن المرتهن عن حقه برضائه . ( المادة 965 قا م ج )
- إذا إجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
- هلاك الشيء المرهون .
- انقضاء الدين المضمون . ( المادة 964 )
2 . حق التخصيص
- تعريفه : حق التخصيص من الحقوق العينية التبعية وترد على العقارات فقط دون المنقولات ، يقوم الدائن بطلب حق التخصيص من المحكمة التي يقع العقار في دائرة إختصاصها ، يمنح للدائن حق الأفضلية في إستيفاء حقه من مبلغ العقار في أي يد كان ، فالأولوية تقرر لمن له الأسبقية في القيد ( المادة 946 ) .
- شروطه
- حسن نية الدائن عند تقديم طلب حق التخصيص .
- أن يأخذ حق التخصيص قبل وفاة المدين ( المادة 937 فقرة 2 ) .
- أن يأخذ التخصيص على مال يقبل التخصيص ( المادة 940 ) .
- أن يقيد حق التخصيص في سجلات الشهر العقاري ( المادة 947 ) .
- وجوب توفر البيانات الواردة في المادة 941 .
3 . حق الإمتياز
- تعريفه : عرفه المشرع الجزائري على أنه " أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني " حسب المادة 982 من القا الم الج .
تعليقات
إرسال تعليق