أسئلة وأجوبة في عقد الكفالة

القائمة الرئيسية

الصفحات

 أسئلة وأجوبة في عقد الكفالة 



سنتطرق إلى الإجابة على العديد من الأسئلة الخاصة بعقد الكفالة بهدف إثراء المحاضرات السابقة والمساعدة على إستعابها بشكل واضح . 

 
أسئلة وأجوبة في عقد الكفالة



السؤال الأول : حلل القضية التالية 

دين مقداره 120000 دج ( 12 مليون ) ، إلتزم المدين بالوفاء به ، وضمنه كفيلان متضامنان معه بمقتضى عقد كفالة واحد . 
حان أجال الوفاء بالدين فرجع الدائن مباشرة على الكفيلين  للوفاء بالدين فوجد أحدهما معسرا ، فطلب الأخر بالوفاء بكل الدين ، لكن هذا الأخير تمسك بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ، لأنه هو الملتزم الأصلي على الدين كما تمسك بحقه في التقسيم . 
1 ) ما حكم رجوع الدائن على الكفيلين مباشرة ، وتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد ؟
2 ) ما حكم تمسك الكفيل بحقه في التقسيم ، ولماذا ؟ 

3 ) لو أفترضنا عدم إعسار أحد الكفيلين وكان أحدهما كفيل شخصي والأخر كفيل عيني ، كيف يتم تحديد نسبة إلتزام كل واحد منهما لو علمت أن مقدار الكفالة العينية كان في حدود 180000 دج ؟ 

الجواب 


1 ) إن رجوع الدائن على الكفيلين مباشرة تصرف صحيح ، لأنهما متضامنين مع المدين مما جعلهما في مركز واحد معه ، لذا يحق للدائن عند حلول أجال الوفاء الرجوع على أي واحد منهم ومطالبته بالدين . 
أما تمسك الكفيل بالدفع بالتجريد فهو باطل طبقا لنص المادة 665 من القانون المدني الجزائري " لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد " . 

2 ) حكم تمسك الكفيل بحقه في التقسيم باطل كونه متضامن مع المدين والكفيل الأخر وإلتزما بعقد كفالة واحد ، فلو لا هذا التضامن لإنقسم الدين بقوة القانون طبقا لنص المادة 664 فقرة 1 من نفس  القانون " إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، و بعقد واحد ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة "  . 
وإذا وفى هذا الكفيل بكل الدين فله الحق بالرجوع على الكفيل الأخر المعسر ومطالبته بنصيبه في الدين طبقا لنص المادة 668 " إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله يجوز له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم " . 
3 ) إذا كان أحد الكفلاء كفيل شخصي والأخر كفيل عيني ، وقيمة الدين الأصلي يساوي 12 مليون وقيمة الكفالة العينية تساوي 18 مليون فهي تفوق قيمة الدين الأصلي ، فهنا ينقسم الدين بين الكفلاء بالتساوي ويلتزم كل منهما بالوفاء بنصف الدين ( 12 مليون تقسيم 2 يساوي 6 ملاين ) كل واحد يوفي ب 6 ملاين . 
لأن في الكفالة العينية الكفيل مسؤول فقط عن التأمين الذي خصصه للكفالة ، وبما أن التأمين أكبر من قيمة الدين فإن نسيته تساوي نسبة الكفيل الشخصي . 

السؤال الثاني : أجب على هذه الأسئلة 


1 ) ما حكم إعسار الكفيل أو تغيير موطنه أثناء سريان عقد الكفالة ؟ 
2 ) ما هو موضوع دعوى الحلول ؟ 
3 ) ما هو موضوع الدعوى الشخصية ؟ 
4 ) ما هي الدعاوى المخولة للكفيل في الرجوع على المدين ؟ 
5 ) ما معنى القول " أن الإلتزام الكفيل يتحدد بإلتزام المدين " ؟ 
6 ) ما هي الأهلية الواجب توافرها في كل من الكفيل والدائن ولماذا ؟ 
7 ) ما هي الحالات التي يتمسك فيها الكفيل لبراءة ذمته في مواجهة الدائن . ؟ 

الجواب 


1) نص المادة 646 من القانون المدني الجزائري واضح ،  فمن الشروط الواجب توافرها في الكفيل أن يكون موسرا لا معسرا وأن يكون له موطن في الجزائر لسهولة الدائن الرجوع عليه إذا لم يفي المدين بدينه ، وعليه إذا كان الكفيل معسرا وتغير موطنه أثناء سريان عقد الكفالة فإنه يكون باطل بطلانا مطلقا ، و للمدين أن يقدم تأمين أخر أو كفيل أخر . 

2 ) موضوع دعوى الحلول :
 
 حسب المادة 671 من نفس القانون التي تنص أنه " إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق تجاه المدين ، ولكن إذا لم يوف إلا ببعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين "
وعليه فإن  " الكفيل يحق له أن يحل محل الدائن في حقه وبما لهذا الحق من خصائص وتوابع وتأمينات وبما يرد عليه من دفوع  ، و سواء قانونا أو إتفاقا أو قضائيا ،  ويطالب المدين بالدين ، وتثبت للكفيل سواء بعلم المدين أو بغير علمه أو رغم معارضته ، سواء كان الكفيل متضامن أو غير متضامن ، كان شخصيا أو عينيا ". 
وعليه - إذا كان دين الدائن مدنيا تجاه المدين كان دين الكفيل مدنيا اتجاه المدين ، وإذا كان الدين تجاريا بين الدائن والمدين كان كذلك بين الكفيل والمدين ( خصائص ) .
- إذا كان للدائن حق حبس التأمين أو حق دعوى الفسخ فللكفيل نفس الحقوق ( توابع ) .
- إذا كان حق الدائن مضمون بتأمينات عينية أو حق إختصاص أو حق إمتياز  وارد على عقار أو منقول ، فإن للكفيل نفس الحق حتى يستوفي دينه من المدين ( تأمينات ) .
- إذا كان المدين متمسك بكل الدفوع إتجاه الدائن فإنه يتمسك بهذه الدفوع إتجاه الكفيل إلا إذا كان الدفع متصلا بشخصية الدائن ( كالدفع بقصر الدائن ) .
ويجب الإشارة إلى أنه إذا وفى الكفيل بجزء من الدين فإنه لا يرجع على المدين ولا يحل محل الدائن إلا أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين ( المادة 671 ) . 

3 ) موضوع الدعوى الشخصية : 

حسب المادة 672 من نفس القانون " يكون للكفيل الذي وفى بالدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة  قد عقدت بعلمه أو بغير علمه
ويرجع بأصل  الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي إتخذت ضده " . 
وعليه فإن " للكفيل حق الرجوع على المدين ومطالبته بما وفاه وتتضمن المبالغ التي قدمها الكفيل لتبرأت ذمة المدين إتجاه الدائن ، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى التي أنفقها كمصروفات إخطارالمدين بالإجراءات التي أتخذت ضده والمصروفات التي أنفقها من أجل إرشاد الدائن إلى أموال المدين عند التجريد ومصروفات الدعاوى .
و لرفع هذه الدعوى لابد أن تكون الكفالة  لمصلحة المدين وبدون معارضته مع إحترام أجال الدفع وإخطار المدين قبل الوفاء لأنه من حقه " . 

4 ) الدعاوى المخولة للكفيل للرجوع على المدين هي : دعوى الحلول ( يحل محل الدائن ) والدعوى الشخصية ( مطالبة المدين بالمبالغ التي وفاه وصرفها من أجل تبرأت ذمته إتجاه الدائن ) . 

5 ) معنى القول " أن الإلتزام الكفيل يتحدد بإلتزام المدين " هو : 

- إلتزام الكفيل هو إلتزام تبعي وعليه كيفما كان إلتزام المدين تكون الكفالة لأن إلتزام المدين هو الأصل . 
فإذا كان إلتزام المدين إلتزام صحيح مستوفيا لجميع الشروط و الأركان كان إلتزام الكفيل صحيح قائما بجميع الشروط والأركان . 
إذا كان إلتزام المدين مدني كان إلتزام الكفيل مدنيا ، وإذا كان إلتزام المدين تجاري كان إلتزام الكفيل تجاري ، وهكذا .... 

6 ) يجب أن يكون الكفيل بالغ سن الأهلية كاملة ( 19  سنة كاملة ) وقت التعاقد وأن لا يشوبها أي عارض أو مانع أو عيب ، لأن الكفالة من العقود الدائرة بين النفع والضرر ، كما أن إنعدام الأهلية أو إنقاصها وقت التعاقد يبطل العقد بطلانا مطلقا ، أما الدائن فيكفي  أن يكون مميزا لأن الكفالة عمل نافع بالنسبة له وهو المستفيد من العقد ولا يقع على عاتقه أي إلتزام . 

7 ) الحالات التي يتمسك فيها الكفيل لبراءة ذمته في مواجهة الدائن هي : 

- حالة وفاء المدين بإلتزامه الأصلي ، أو بما يعادل الوفاء  . 
- حالة تقادم أجال الوفاء بالدين ولم يطالب الدائن المدين بالوفاء . 
- حالة إضاعة التأمينات المقدمة من طرف المدين بخطأ الدائن . 
- حالة عدم إتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة لمواجهة المدين . 
- حالة عدم دخول الدائن في تفليسة المدين .

السؤال الثالث : إشرح معنى التأمين والتأمين الشخصي والتأمين العيني 

الجواب 


 التأمين : هو الضمان الذي يقدمه المدين للدائن كي تحميه من التماطل والتقاعس الصادر من المدين ، مما يجعله مرتاح مطمئن البال ، خاصة إذا كان لا يعرف المدين معرفة شخصية أو قريبة . 

 التأمين الشخصي : هو الوسيلة التي تحمي الشخص من خطر يحدق به ، وتتمثل في ضم ( إضافة ) الذمة المالية لشخص ( كفيل ) إلى الذمة المالية للمدين للوفاء بالدين تجاه الدائن . 
وتتمثل في التأمين الشخصي الأصلي والتأمين الشخصي التبعي ، فالتأمين الشخصي الأصلي هو وجود دين قائم بين الدائن والمدين ( علاقة مديونية ) ، أما  التأمين الشخصي التبعي فهو ناتج عن التأمين الشخصي الأصلي ( تابع للأصل ) وهو وجود دائن ومدين وشخص أخر يسمى بالكفيل ، مهمته كفالة المدين في حالة عدم وفائه بدينه في الأجال المحدد ، بشرط أن يكون هذا المدين معسرا لا يقدر على الوفاء  وغير متضامن مع الكفيل ، فالدائن يرجع على المدين أولا  ويطالبه بالدين في الأجال المتفق عليه وإذا لم يقوم هذا الآخير بتنفيذ إلتزامه فإن الدائن يرجع على الكفيل لمطالبته بالوفاء ( سريان  أحكام الكفالة )  . 

 التأمين العيني : هو تخصيص  المدين  أو شخص أخر ( كفيل ) مال معين وعادة ما يكون مملوك للمدين لتنفيذ الدائن عليه في حالة عدم استفاء حقه من المدين في موعد الإستحقاق ، وقد يكون هذا التأمين رهن عقار أو منقول رهنا رسميا أو حيازيا  ،  فيتقدم هذا الدائن على الدائنين الأخرين الأنزل منه مرتبة ، وله حق تتبع هذا المال في أي يد كان ليستوفي حقه منه .

السؤال الرابع : هل يمكن أن ينشأ الإلتزام التبعي قبل الإلتزام الأصلي ؟ 

الجواب 

الأصل لا يمكن إنشاء الإلتزام التبعي قبل إنشاء الإلتزام الأصلي ، لكن إستثناءا يمكن أن يقوم الإلتزام التبعي قبل الإلتزام الأصلي وهذا في الحالات التالية : 

 حالة الإلتزام المستقبلي : وهذا حسب المادة 650 من القانون المدني الجزائري " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط . 
غير أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له أن يراجع فيها في أي وقت مادام الدين المكفول لم ينشأ . " 
مــثـــال : المدين يقرض مبلغ من المال من البنك  فهنا ينشأ الإلتزام الأصلي والبنك هو الدائن ، وعليه البنك يطلب من المدين  ضمان أو تأمين قبل أن يمنحه هذا القرض ،
وهنا المدين إما يمنح البنك تأمينا عينيا ( تخصيص مال معين ) أو تأمين شخصي ( كفيل ) ، و للكفيل حق معرفة مقدار المبلغ المقرض كاملا أو تحديد الحد الأقصى منه  لكي يكون على علم بما يلتزم به وحماية لحقوقه . 
فإذا لم يحدد الحد الأقصى كان الإلتزام باطل بطلانا مطلقا ، كما يحق للكفيل الرجوع عن إلتزامه ما دام أن الإلتزام الأصلي لم ينشأ بعد ولم تحدد مدة الكفالة ، شرط أن يقوم بإخطار البنك ( الدائن ) بهذا الرجوع قبل نشوء إلتزام المكفول ( المدين ) . 

 حالة كفالة الإلتزام الشرطي :  حسب المادة 650  السابقة " ... تجوز الكفالة  في الدين الشرطي " قتكون الكفالة إما معلقة على شرط واقف أو شرط فاسخ .
وعليه يكون مصير الكفيل مرتبط بمصير المكفول ( المدين ) ، فإذا كان الشرط الذي علق عليه إلتزام المدين شرط واقف فإن إلتزام الكفيل يكون كذلك  معلق على شرط واقف ، فإذا تحقق الشرط أصبح إلتزام الكفيل والمكفول قائما ، وإذا تخلف الشرط زال كل من إلتزام الكفيل والمكفول ، أما إذا  كان الشرط الذي ألتزم الكفول به فاسخا ، فإن إلتزام العقد ينفسخ متى تحقق الشرط .
مــــــــثــــــــــال : إذا قال الدائن للمدين سأبيع لك البيت بشرط أن أجد بيت أخر أفضل منه لأسكن فيه في نفس المدينة ، فالعقد هنا نشأ ولكن لا ينفذ في الحين حتى يتحقق شرط الدائن وهو إيجاد بيت أخر في نفس المدينة ، ولا ينتج العقد أثاره ما دام أنه لم يتم نقل الملكية ولا دفع الثمن ،  فمتى تحقق الشرط يكون إلتزام المدين قائم وتكون الكفالة كذلك قائمة . ( الشرط الواقف )
وإذا أخبر الدائن  المدين بأنه يريد بيع البيت له شرط أن يستشير أخاه ، فإذا قبل تم البيع وإذا رفض فسخ العقد ( شرط فاسخ ) . 

حالة كفالة الإلتزام الطبيعي : الإلتزام الطبيعي هو إلتزام تنعدم فيه المسؤولية ، لذا لا يكون المدين مسؤول إتجاه الدائن ولن يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل ، لأن إلتزام الكفيل يكون أخف من إلتزام المدين وليس أشد وأصعب منه .
ومع ذلك هناك حالات أين يمكن للكفيل أن يلتزم بإلتزام الطبيعي : 
- إذا تقدم الكفيل لكفالة الإلتزام الطبيعي وهو يعلم أن المدين ملتزم بالإلتزام الطبيعي فالعقد ينعقد بإعتبار الكفيل الملتزم الأصلي ولن يستطيع الرجوع على المدين لمطالبته بما وفاه . 
- إذا كان إلتزام المدين إلتزام مدني وبعدها تحول إلى إلتزام طبيعي فإن إلتزام الكفيل يتحول كذلك لإلتزام طبيعي لأنه لا يكون مركز الكفيل أشد وأصعب من مركز المدين ، وفي حالة وفائه  بالدين فلن يرجع على المدين لإسترداد ما وفاه .
- إذا كان إلتزم المدين إلتزام طبيعي وبعدها تحول إلى إلتزام مدني فإن الدائن يطالب المدين بالدين عند حلول أجال الوفاء وإذا لم يفي يرجع على الكفيل .

السؤال الخامس : ما مدى جواز كفالة الإلتزام الباطل أو القابل للإبطال ؟

الجواب

لإنعقاد عقد الكفالة لا بد من وجود إلتزام أصلي قائم بين الدائن والمدين ، كما يجب أن يكون هذا الإلتزام صحيحا مستوفيا لجميع الشروط والأركان ، وهذا ما نصت عليه المادة 648 من القانون  السابق " لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحا " .  
وعليه إذا كان الإلتزام الأصلي باطل بطلانا مطلقا لأي سبب كان كعدم مشروعية المحل فإن إلتزام الكفالة يكون كذلك باطل بطلانا مطلقا ، وإذا كان الإلتزام الأصلي قابل للإبطال فهناك حكمان :

الحكم العام : إذا كانت إرادة المدين أو أهليته معيبة ، وتقررإبطال العقد لهذا السبب بطلب من المدين فإن الإلتزام يزول بأثر رجعي وتتبعه الكفالة فتبطل وتصبح كأنها لم تكن أصلا .

الحكم الخاص : في حالة نقص أهلية المدين فهناك ثلاثة حالات وهي :
- في حالة نقص أهلية المدين والكفيل غيرعالم بذلك : إذا كان المدين ناقص الأهلية وطلب إبطال إلتزامه  وحكم له بذلك فيكون إلتزامه باطل وتسقط  الكفالة كونها تتبع الإلتزام الأصلي . 
أما إذا لم يطالب المدين بإبطال الإلتزام  لنقص أهليته فللكفيل حق طلب إبطال الكفالة لأنه لا يعلم بنقص أهلية المدين أو إجازة الكفالة . 
- في حالة كان التزام المدين باطل بسبب نقص أهليته والكفيل عالم بذلك وقت الكفالة :  إذا تمسك المدين بإبطال إلتزامه  و حكم له بذلك يكون كذلك التزام الكفيل باطل وتسقط الكفالة . 
وفي حالة عدم  تمسك المدين ببطلان التزامه  بسبب نقص أهليته  فإن التزامه  يظل قائما  منتجا لأثاره ولا يجوز للكفيل أن يتمسك ببطلان إلتزامه بسبب علمه بنقص أهلية المدين وقت التعاقد . 
- في حالة التزام المدين باطل لنقص أهليته والكفالة عقدت بسبب هذا النقص في الأهلية فيكون الكفيل ملزم بتنفيذ إلتزامه ، وهذا حسب المادة  649  " من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الإلتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 654 " .


Réactions :

تعليقات