أثار عقد الكفالة

القائمة الرئيسية

الصفحات

 أثار عقد الكفالة 


قيام عقد الكفالة بطريقة صحيحة مستوفية لجميع الشروط والأركان ينتج  أثار قانونية على عاتق كلا الأطراف ، وعليه هناك أثار مباشرة لعقد الكفالة وأخرى غير مباشرة . 


الأثار المباشرة وغير المباشرة لعقد الكفالة


أولا : الأثار المباشرة لعقد الكفالة 

الأثار المباشرة لعقد الكفالة تظهر في العلاقة بين الدائن والكفيل ، إذ هما  طرفا العقد ، وقد وضع المشرع قواعد عديدة لتنظيم الأثار الناتجة عن هذه العلاقة ، وتتمثل في : 

1 ) حكم رجوع الدائن على الكفيل قبل حلول أجل الدين 

لايحق للدائن الرجوع على الكفيل قبل حلول أجل الدين ، وإذا رجع قبل حلول أجل الدين يحق للكفيل دفع هذا الرجوع قضائيا ، وإن كانت المدة غير محددة بين الدائن و الكفيل فيأخذ بالمدة المحددة بين الدائن والمدين . 

2 )حكم رجوع الدائن على الكفيل قبل الرجوع على المدين 

إن الدائن يرجع أولا على المدين ويطالبه بالدين ، وفي حالة عدم وفائه يرجع على الكفيل لمطالبته بالدين .وهذا حسب نص المادة 660  فقرة  1 من القانون المدني الجزائري " لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين "   لأنه  في حالة ما إذا رجع الدائن على الكفيل أولا قبل المدين ، فإن الكفيل يحق له دفع هذا الرجوع قضائيا . 

شروط  الدفع بالرجوع على المدين أولا 

لرجوع الدائن على المدين أولا قبل الكفيل والتمسك بحق الدفع لابد من هذه الشروط الثلاث : 
- ألا يكون الكفيل قد تنازل عن حق الدفع بالرجوع أولا على المدين صراحة أو ضمنيا , 
- أن لا يكون الكفيل متضامنا مع المدين ، فإذا كانا متضامنين فالدائن يحق له الرجوع على الكفيل قبل المدين . 
- أن تكون للكفيل مصلحة في التمسك بهذا الدفع ، وإذا كان المدين معسرا فيستسلم الكفيل ويدفع الدين ، ولا يحق له الدفع بالرجوع على المدين  . ( تخلف أحد هذه الشروط يسقط حق الكفيل في رفع دعوى قضائيا لدفع بالرجوع أولا على المدين ) 

3 ) حكم تجريد الدائن أموال الكفيل قبل تجريد أموال المدين 

هناك صورتين في هذا الحكم وهما الصورة العامة والصورة الخاصة لدفع التجريد ، وهو حق مخول للكفيل بشروط . 

الصورة العامة للدفع التجريد 

إن أموال الكفيل كلها ضامنة لدين المدين ،  وإذا أراد الدائن التنفيذ على أموال الكفيل لابد أولا التنفيذ على أموال المدين وتجريدها لأنه الملتزم الأصلي  ، وفي حالة ما إذا قام الدائن بتجريد أموال الكفيل قبل المدين ، فإن للكفيل حق دفع ذلك بمطالبة الدائن تجريد أموال المدين أولا  ، وهذا حسب نص المادة 660  فقرة 2 من نفس القانون " ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق " . 

شروط التمسك بالدفع التجريد 

حتى يكون الكفيل قادرا على الدفع بالتجريد لابد من توافر هذه الشروط :

- أن يكون الكفيل شخصيا لا عينيا : فالكفالة العينية  هي تخصيص جزء من مال كتأمين عيني سواءا كان منقولا أو عقار للوفاء بالدين المدين ، فلا  يحق للكفيل الدفع بالتجريد  ، وإذا  لم يكفي هذا المال للوفاء بدين المدين فلا يحق للدائن أن ينفذ على أموال أخرى مملوكة للكفيل . 
الكفالة الشخصية : تكون أموال الكفيل كلها ضامنة لدين المدين ، ولهذا يحق للكفيل الدفع بالتجريد أموال المدين قبل تجريد أمواله ، لأنه لم يخصص مال معين للدفع بالدين . 

- أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين : لأن في حالة تضامنه يحق للدائن الرجوع على أي واحد منه ، ولا يحق للكفيل التمسك بالدفع بالتجريد أموال المدين أولا . طبقا لنص المادة 665 " لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد " . 

- أن يتمسك  الكفيل بالدفع بالتجريد : فدفع بالتجريد ليس من النظام العام ولذلك يجب أن يتمسك به الكفيل ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه . 

- أن يرشد الكفيل  الدائن إلى أموال المدين : ويجب أن تكون الأموال مملوكة للمدين ، موجودة في الجزائر ، غير متنازع فيها ،  كافية للوفاء بكل الدين . 
لا يِؤخذ بعين الإعتبار الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت موجودة خارج إقليم الجزائري . 

الأثار المترتبة بالدفع بالتجريد 

- إذا نفذ مباشرة على أموال الكفيل وحصل الكفيل على الدفع بالتجريد  أموال المدين قبل أمواله ، وجب وقف التنفيذ . 
- على الدائن أن يرجع على المدين أولا ، وإذا تماطل الدائن  بأن لم يقوم بإجراءات التنفيذ في الوقت المناسب ، فإن الدائن يتحمل المسؤولية إذا كان المدين ميسرا ثم أصبح معسرا ، فلا يستطيع الدائن حينئذ الرجوع  غلى الكفيل بعد ذلك وتسقط الكفالة . 

الصور الخاصة للدفع بالتجريد 

حسب المادة 663 من نفس القانون " إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو إتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التامين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين ". 
بمعنى : إذا خصص تأمين عيني لضمان الدين وقدمت بعد هذا التأمين أو معه كفالة ولم يكن الكفيل متضامن مع المدين  فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين ، فأجاز المشرع للكفيل أن يطلب التنفيذ  على المال الذي إنصب عليه هذا التأمين قبل التنفيذ على أمواله . 

شروط الدفع بالتنفيذ على التأمين العيني أولا 

- أن يكون هناك تأمين عيني خصص لضمان نفس الدين المضمون بالكفالة . 
- أن يكون التأمين العيني سابقا أو معاصرا للكفالة : فإذا قدم التأمين العيني بعد الكفالة فلا يحق له الدفع بالتجريد . 
- أن لا يكون الكفيل متضامنا مع المدين : لأنه إذا كانا متضامنين فإن الكفيل يصبح بمثابة مدين الأصلي ، وبتالي يمكن للدائن أن ينفذ على الأموال الكفيل قبل التنفيذ على التأمين المخصص للدين . 
- أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع لأنه ليس من النظام العام وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . 

4 ) حكم رجوع الدائن على كفيل واحد دون بقية الكفلاء الأخرين للمدين . 

إذا تعدد الكفلاء ورجع الدائن إلى المدين وطالبه بالدين ولم بفي به بسبب الإعسار أو الإفلاس ، فإن الدائن يرجع على الكفيل ويطالبه بالدين بحكم الكفالة الموجودة بينهما ، لكن في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد  ورجع الدائن على كفيل واحد دون الكفلاء الأخرين فإنه يحق لهذا الكفيل الدفع بالرجوع على الكفلاء الأخرين  كل واحد بحسب نصيبه  وهذا ما يسمى بالدفع بالتقسيم . 
- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد في عقد واحد ولم يكونوا متضامنين فيما بينهم فإن الدين ينقسم بينهم  بقدر نصيب كل واحد منهم ، ولا يجوز للدائن أن يرجع على أي منهم إلا بقدر نصيبه في الدين طبقا لنص المادة 664 فقرة 1 من نفس القانون " إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة . " 
- إذا كانوا الكفلاء قد إلتزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله إلا إذا إحتفظ لنفسه بحق التقسيم طبقا لنص المادة 664 فقرة 2 . 

شروط الدفع بالتقسيم 

- أن يتعددوا الكفلاء .
- أن لا يكون متضامنين فيما بينهم .
- أن يكفل الكفلاء دينا واحد .
- أن يكون تعدد الكفلاء بعقد واحد .
- أن لا يتنازل الكفلاء عن حقهم في التقسيم . 

أثار الدفع بالتقسيم 

- الدين ينقسم على الكفلاء بحسب ما هو متفق عليه في العقد الكفالة .
- إذا عسر أحد الكفلاء فإن الدائن هو الذي يتحمل حصة هذا المعسر . 

➤ ماهي حقوق الكفيل نحو الدائن بعد الوفاء بدين المدين ؟ 


عندما يحل أجال الوفاء بالدين كما قلنا سابقا فإنه يستوجب على الدائن الرجوع أولا على المدين ومطالبته بالوفاء عين ما إلتزم به ، لأنه هو الملتزم الأصلي في هذه العلاقة ( علاقة مديونية بين الدائن والمدين ) ،  إذا رفض تنفيذ إلتزامه  لأي سبب كان كالتقاعس أو الإعسار وبعد مطالبته بطرق قانونية لكن دون جدوى ، فإن للدائن حق الرجوع على الكفيل لأنه هو الملتزم التبعي بعد المدين ، وهو الطرف الأساسي في عقد الكفالة . 
عند يفي الكفيل بما ورد في عقد الكفالة ، فإن له بعض الحقوق لدى الدائن والمتمثلة في : 

1 ) إلتزام الدائن بتسليم مستندات الدين 

وهي مستندات تبين نوع  وقيمة الدين الذي وفاه الكفيل إتجاه الدائن في هذا العقد ، فهي سندات ضرورية لازمة  لابد منها من أجل مطالبة الكفيل بحقه لدى المدين وإثباته لتنفيذ عقد الكفالة . 

2 ) تخلي الدائن عن المنقول المرهون والمحبوس كضمان لدين 

عند وفاء الكفيل بإلتزام المدين ، فإنه يجب على الدائن رفع يده على المنقول المرهون أو المحبوس الذي قدم من طرف المدين  كضمان للدين لصالح الكفيل ، 
و إذا وفى الكفيل بإلتزامه ورجع إلى المدين  لمطالبته بحقه ولم يستجب هذا الأخير ، فإن للكفيل حق التصرف في هذا  المنقول المرهون أو المحبوس . 

3 ) قيام الدائن بالإجراءات اللازمة لنقل التأمين العقاري 

يقوم الدائن بنقل التأمين العقاري مع تحمل مصاريف إجراءات النقل  إلى الكفيل ،  وفي حالة إمتناعه عن ذلك يجوز للكفيل الإمتناع عن الوفاء إلى غاية تحويل التأمين العقاري المرهون من الدائن إليه . 
وإمتناع الكفيل عن الوفاء في هذه الحالة ليس بإخلال لإلتزامه ، ويستطيع أن يودع مبلغ الدين في خزينة المحكمة حتى تتبرأ ذمته . 
 

➤ كيف يمكن تبرأت ذمة الكفيل في مواجهة الدائن ؟

لتبرأت ذمة الكفيل إتجاه الدائن إما بصفة أصلية أو تبعية أو بوجود أساب خاصة أخرى . 

1 ) براءة ذمة الكفيل بصفة أصلية 

تنقضي الكفالة وتبرأ ذمة الكفيل للأسباب التالية : 
- إذا كان الإلتزام الأصلي باطل بطلانا مطلق فإن الكفالة تكون باطلة بطلانا مطلقا . 
- إذا كان الإلتزام الأصلي قابل للإبطال فإن الكفالة كذلك قابلة للإبطال . 
- إذا انقضى إلتزام المدين بسبب من أسباب إنقضاء الإلتزام المقررة في قواعد القانون المدني فإن الكفالة تنقضي بنفس الأسباب والمتمثلة في : 

الوفاء : إذا حل أجل دفع الدين والدائن إستوفى حقة من المدين . 
الوفاء بالمقابل : إذا قدم المدين تعويض للدائن سواء تعويض عيني أو مبلغ من المال . 
الإبراء : إذا تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بالوفاء ، ويجب أن يكون الدائن بالغ سن الرشد كاملة ولا يشوبه أي مانع أو عارض أو عيب لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر . 
المقاصة : هو أن يكون المدين دائن  والدائن مدين في نفس الوقت ولكلا منهما دين مشترك . 
اتحاد الذمة : في حالة إتحاد ذمة المدين مع الدائن ينقضي الددين وتنقضي الكفالة ، فغالبا ما تتحد الذمة عن طريق الميراث كأن يرث أحدمها الأخر . 
التقادم : إذا تقادم أجال الوفاء بالدين ولم يطالب الدائن المدين بالوفاء ينقضي الإلتزام الأصلي وتسقط الكفالة ، والدين يتقادم ب 15 سنة إبتداء من يوم نشوء الالتزام . 
القوة القاهرة : بما أنه ظاهرة تحدث دون تدخل المدين أو الدائن أو علمهم بها ،  فإن الإلتزام ينقضي وتنقضي معه الكفالة ، كحدوث الزلزال ، فيضانات .... 

2 ) براءة ذمة الكفيل بصفة تبعية 

براءة ذمة الكفيل بصفة تبعية تكون بوجود أحد الأسباب المؤدية إلى إنقضاء الإلتزام الأصلي ، فبتالي تنقضي الكفالة . 
وكما قلنا سابقا كيفما كان الإلتزام الأصلي يكون الإلتزام التبعي وتكون الكفالة . 

3 ) براءة ذمة الكفيل لأسباب خاصة 

هناك أسباب تؤدي إلى تبرأت ذمة الكفيل بشكل خاص ، كونها تحدث بفعل الدائن وتتمثل هذه الأسباب في : 

أ ) إضاعة التأمينات المقدمة من طرف المدين بخطأ الدائن 

يقدم المدين تأمينات خاصة لضمان دينه إتجاه الدائن ، سواء كان الضمان عقار أو منقول ، وإذا لم  يوفي بإلتزامه ووفى به الكفيل ، فإن لهذا الأخر حق حلول محل الدائن في الإستفادة من التأمين ، لكن قد يقوم الدائن بضياع هذه التأمينات بسبب خطأ منه ، وعلى هذا الأساس فإن الكفيل تبرأ ذمته بالقدر الذي أضاعه الدائن من الضمانات سواء كان كفيل شخصي أو كفيل عيني . 
وهذا ما نصت عليه المادة 656 من القانون المدني " تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . 
ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات المقررة بحكم القانون . " 

 شروط الدفع بإضاعة التأمين 

- وجود الكفالة إلى جانب التأمين الخاص سواء تقرر تقديمه قبل أو بعد الكفالة . 
- إضاعة التأمين بخطأ من الدائن  سواء بعدم إتخاذ الإجرءات اللازمة لقيده أو استرداده إذا كان الشيء محبوس أو مرهون رهنا حيازيا ، سواء تنازل عن الرهن ،  سواء بهلاكه كليا أو جزئيا ، أو أي سبب أخر كان للدائن دخل فيه . 
وإذا كان الضياع بسبب أجنبي ( كالقوة القاهرة ) لا دخل للدائن فيه فإنه ترفع منه المسؤولية ولايسأل عنه . 
- إلحاق ضرر بالكفيل بسبب هذا الضياع :  فإذا كان للتأمين قيمة كبيرة وتم ضياعه بخطأ الدائن  وألحق هذا الضياع ضرر بالكفيل ، كان لهذا الأخير حق الدفع في مواجهة الدائن بإضاعة التأمين في أية حالة كانت عليه الدعوى ، طبقا لنص المادة 656 السالف الذكر ، فحكم نص المادة مقرر لمصلحة الكفيل وليس من النظام العام لذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه  ، أما إذا أضاع تأمين عديم القيمة فإنه لا تبرأ ذمته . 
يقع عبئ إثبات ضياع التأمين بخطأ الدائن على عاتق الكفيل ، وعلى الدائن أن يثبت عكس ذلك . 

ب) عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المدين 

طبقا لنص المادة 657 من نفس القانون " لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في إتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها . 
غير أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن بإتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا ".===  فإنه لا تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يتخذ الدائن الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء ولا تبرأ كذلك إذا قدم المدين ضمان كافيا للكفيل من أجل بقائه في الكفالة ، ولكن تبرأ ذمته في حالة ما إذا قام الكفيل بإنذار الدائن بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنذار المدين بحلول أجال الوفاء بإلتزامه ، وذلك خلال 6 أشهر من هذا الإنذار . 

ج ) عدم دخول الدائن في تفليسة المدين 

إذا كان المدين تاجرا وأشهر إفلاسه يجب على الدائن أن يدخل في التفليسة من أجل إستفاء حقه من الدين ، حتى ولو لم يحن أجال الوفاء ، فيكفي أن يشهر المدين إفلاسه . 
إذا لم يتدخل الدائن ، فإن للكفيل حق دفع بعدم دخول الدائن في تفليسة المدين ، وعليه تبرأ ذمته وتسقط الكفالة . طبقا لنص المادة 658 " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة ، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن . "

ثانيا ) الأثار غير المباشرة لعقد الكفالة 


الأثار غير المباشرة في عقد الكفالة هي الأثار الناتجة عن وفاء الكفيل بدين المدين ، مما يعطي الحق له بالرجوع على المدين لمطالبته بما وفاه . 

1 ) العلاقة بين الكفيل والمدين 

للكفيل حق الرجوع على المدين لمطالبته بما وفاه ، فتختلف الحالة بين كفالة مدين واحد ( أ ) وبين كفالة العديد من المدنيون ( ب ) 

أ ) حالة كفالة مدين واحد 

للكفيل حق الرجوع على المدين ومطالبته بما وفاه ، وقد يتم ذلك إما بالدعوى الشخصية أو دعوى الحلول 

 الدعوى الشخصية 

الدعوى الشخصية هي " تلك الدعوى التي يرجع بها الكفيل إلى المدين لمطالبته بما وفاه ، وتتضمن هذه الدعوى المبلغ الذي قدمه الكفيل إلى الدائن لتبرأت ذمة المدين ، بالإضافة إلى مختلف المصروفات التي أنفقها الكفيل من أجل الوفاء بإلتزامه ، كمصروفات إخطار المدين بالإجراءات التي أتخذت ضده ، المصروفات التي أنفقها من أجل إرشاد الدائن إلى أموال المدين عند التجريد وكذلك مصروفات الدعاوى  التي رفعها الدائن عليه . "

شروط الدعوى الشخصية 

لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية لابد من توفر الشروط التالية : 

- أن يكون الكفيل قد وفي بالدين : يحق للكفيل الرجوع على المدين لمطالبته بما دفعه للدائن سواء كل الدين أو جزء منه . فإذا وفى الكفيل بجزء من الدين فإنه يحق للدائن مطالبة المدين بالجزء المتبقى ، كما يحق للكفيل مزاحمة الدائن في الرجوع على المدين ، إذ ليس هناك تفضيل أحدهما على الأخر . 
- أن يكون الكفيل قد كفل المدين لمصلحته ودون معارضته  : إذا كفل الكفيل المدين بعلمه أو بدون علمه فإنه يحق له إستعمال هذه الدعوى لأن الكفالة كانت لمصلحة المدين ، ولكن إذا كان المدين معارض لهذه الكفالة فإنه لا يستطيع اللجوء إلى هذه الدعوى . 
- أن يقوم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء : على الكفيل أن يخبر المدين بأنه سيوفي بالدين حتى لا يتم الوفاء مرتين ، وإذا لم يخبره سقط حقه في الرجوع عليه . 
- أن يحل أجال الدفع : على الكفيل أن يوفي بالدين عند حلول أجاله ، ففي حالة وفائه قبل الأجال فإنه لا يرجع على المدين إلا عند الحلول ، وليس للكفيل حق في إجبار المدين بالوفاء قبل حلول الأجال . 

 دعوى الحلول 

دعوى الحلول هي " تلك الدعوى التي يحل الكفيل محل الدائن ، فيحله في جميع الحقوق والتوابع . 
فإذا كان دين الدائن نحو المدين تجاريا أصبح دين الكفيل إتجاه المدين دينا تجاريا . 
إذا كان دين الدائن نحو المدين مدنيا أصبح دين الكفيل إتجاه المدين دينا مدنيا . 
إذا كان المدين قد وفى بالدين بنفسه أو إنقضى إلتزامه بسبب من أسباب الإنقضاء فلا يحق للكفيل أن يرجع على المدين بدعوى الحلول ، وإنما يرجع بالدعوى الشخصية إذا كان قد أخطر المدين قبل أن يقوم بالوفاء ولم يعارض المدين عن الوفاء في الوقت المناسب . "
 - للكفيل أن يحل محل الدائن في حقه من توابع وتأمينات ودفوع . 
 - المدين يستطيع أن يتمسك بكل الدفوع التي كانت له إتجاه الدائن في مواجهة الكفيل . 

ب ) حالة كفالة مدنيين متعددين 

في هذه الحالة سنرى إن كانوا مدنيون متضامنين أو غير متضامنين 

 حالة تعدد المدنيون مع عدم تضامنهم 

إذا قام الكفيل بكفالة عدة مدنيون وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، فإن الكفيل يرجع على كل واحد منهم بقدر نصيبه في الدين ذلك إما بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول . 
وإذا  كفل بعض من المدنيون والبعض الأخر لم يكفلهم ولكنه وفى بديونهم فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب . 

 حالة تعدد المدنيون وتضامنهم 

إذا قام الكفيل بكفالة عدة مدنيون وكانوامتضامنين فيما بينهم ، فيرجع على أي واحد منهم بجميع ما وفاه من الدين إما عن طريق الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول . وهذا طبقا لنص المادة 673 من نفس القانون " إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين . " 

2 ) العلاقة بين الكفيل وغيره من الكفلاء 

تختلف الكفالة من الكفالة الشخصية إلى الكفالة العينية  ويظهر هذا الإختلاف في : 

أ ) حالة الكفالة الشخصية 

 إذا تعدد الكفلاء لكفالة نفس الدين وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، فإن الدين ينقسم بينهم كل واحد على حسب نصيبه في مواجهة الدائن . 
إذا أعسر أحد الكفلاء فإن حصة المعسر يتحملها الدائن ، ولا يتحملها بقية الكفلاء 
إذا وفي أحد الكفلاء بكل الدين يرجع على الكفلاء الأخرين بدعوى الإثراء بلا سبب في حدود حصته في الددين فقط ، وإذا أعسر أحد الكفلاء فإن الكفيل الذي وفى هو الذي يتحمل تبعة هذا الإعسار . 
 إذا تعدد الكفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم بكل الدين فيرجع على كل واحد منهم بقدر نصيبه في الدين فقط ، ويضاف إلى نصيبه حصة المعسر منهم ، لتجنب الدوران في حلقة مفرغة . 

ب ) حالة الكفالة العينية 

في الكفالة العينية يكون الكفيل العيني مسؤول فقط عن التأمين الذي خصصه للكفالة ، فإذا كان هذا التأمين يساوي قيمة الدين ، فإن نسبته تساوي نسبة الكفيل الشخصي . 
أما إذا كان هذا التأمين يساوي نصف أو ربع قيمة الدين ، فإن نسبته تساوي النصف أو الربع نسبة الكفيل الشخصي . 
فالكفيل العيني لا يسأل عن الدين إلا بما يعادل قيمة المال الذي قدمه كضمان للدين .


Réactions :

تعليقات