أركان عقد الكفالة
ككل العقود المنظمة في القانون المدني الجزائري ، يحتوي عقد الكفالة على ثلاثة أركان : الرضا ، المحل ، السبب .
أولا : الرضا
عقد الكفالة من العقود المبرمة بين الدائن والكفيل ، والمدين ليس طرف في العقد ، وعليه هو من العقود الرضائية الملزمة لجانب واحد وهو
الكفيل ، الذي يتعهد بدفع دين المدين في حالة عدم وفائه به .
* ينعقد العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين بالتعبير الصريح كونه تصرف دائر بين النفع والضرر ، فيقول الكفيل " أنا كفيل بدينك عليه " ويقول الدائن " أنا قبلت ورضيت " كما يمكن أن يكون التعبير ضمنيا لأن ليس هناك نص صريح يحدد طريقة التعبير في مثل هذا العقد ، لذا يأخذ بالنص العام وهو جواز التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمنيا أو بأي طريقة لا تدعو إلى الشك .
* يجب أن يكون رضا الكفيل غير معيبا بأحد عيوب الإرادة ، ففي حالة وجود عيب في إرادته يجب أن يثبت ذلك حتى يطلب إبطال العقد ، مثال : وقوع الكفيل في غلط في ذات المتعاقد أو في صفات من صفاته وفي شخصية المدين ، فله حق طلب إبطال العقد على هذا الأساس .
الأهلية
- فإنه من الضروري أن يكون الكفيل بالغ سن الأهلية كاملة وقت التعاقد ، وأن لا يشوبها أي عارض أو عيب ، فإنعدامها أو إنقاصها يبطل العقد بطلانا مطلقا وإذا فقدها بعد إبرام العقد فإن العقد ينتج أثاره القانونية .
طبقا لنص المادة 40 من القانون المدني " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة " .
- إذا كان الكفيل مميزا ( سن 13 سنة ) يكون العقد باطل بطلانا مطلق ، لأن الكفالة كما قلنا تصرف دائر بين النفع والضرر .
- الكفالة بالنسبة للدائن عملا نافعا ، لذا يكفي أن يكون مميزا مادام أنه هو المستفيد من العقد و لا يقع على عاتقه أي إلتزام .
فإنعقاد الكفالة لا تتطلب أية شكلية إذ بمجرد تبادل
الأطراف ( الدائن والكفيل بعلم أو بدون علم المدين لأنه ليس طرف في العقد )
التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ينعقد العقد .
ثانيا ) المحل
محل الكفالة هو الوفاء بإلتزام المدين في حالة عدم وفائه
هو بذلك لأي سبب كان ، لذا يجب :
أن يكون الإلتزام الأصلي صحيحا ومشروعا
كما قلنا سابقا كيفما كان الإلتزام الأصلي يكون الإلتزام التبعي ، فمن الضروري أن يكون إلتزام المدين صحيح ومشروع غير مخالف للنطام العام والأداب العامة كي تكون الكفالة كذلك ، لأن إلتزام الكفيل يدور مع الإلتزام الأصلي صحة وبطلانا ووجودا وعدما . ( عقد تابع ) .
وهذا ما أكدته المادة 648 " لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحا . "
أن يكون الإلتزام الأصلي معينا أو قابل للتعيين
لأنه لا يمكن للكفيل أن يكفل الدين دون أن يعلم مقدار الدين القائم بين الدائن والمدين ، لذا يجب أن يكون الإلتزام الأصلي معينا أو قابل للتعيين لنفي الجهالة حول محل الكفالة .
أن يبين نطاق الكفالة
- فقد يحدد نطاق الكفالة طبقا للعقد أو طبقا للإلتزام الأصلي .
فإذا كانت نطاق الكفالة محددة بالعقد فنجد أمامنا نوعان من الكفالة ، الكفالة المحددة والكفالة المطلقة .
الكفالة المحددة هي الكفالة التي يحدد فيها المسائل الجوهرية الواجب توفرها في الكفالة ، كقيمة الدين ، وقت الكفالة ، عدد المدينين ... وغيرها من المسائل التي لا يلزم الكفيل إلا بها .
يتحمل الكفيل فقط قيمة الدين المحدد في العقد ، وفي حالة تعدد المدينين يمكنه أن يكفل مدين واحد فقط شرط أن يبين ذلك ، لأن السكوت في هذه الحالة يجعله يتحمل دين المدينين الأخرين .
وفي حالة تغيير المدين فإن الكفيل غير مجبر بكفالته إلا برضاه طبقا لنص المادة 254 من القانون المدني .
إذا كانت الكفالة محددة المدة ولم يطالبه الدائن فإن الكفيل تبرأ ذمته بإنقضاء المدة المحددة .
الكفالة المطلقة هي الكفالة التي ترد بعبارات عامة دون تحديد الإلتزام ، فحسب المادة 653 من نفس القانون فإن الكفالة المطلقة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستنجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .
فالدائن يرجع أولا على المدين ويطالبه بحلول أجل الوفاء بالدين ، وإذا كان هذا الأخير متقاعسا ، يلجأ الدائن إلى القضاء عن طريق رفع دعوى قضائية لمطالبته بالوفاء .
- يجب أن يخبر الدائن الكفيل بتنبيه المدين من أجل الوفاء لكن دون جدوى ، فإذا كان الكفيل يعلم أن المدين ميسرا وقادر على الوفاء بما على عاتقه من دين يترك الدائن يواصل إجرءات الدعوى القضائية .
- وفي حالة ما إذا كان الكفيل يعلم بعسر المدين فإنه يتحمل المصروفات المذكورة سابقا .
- إذا كان نطاق الكفالة محدد بالإلتزام الأصلي فإنه لا يجب أن يكون إلتزام الكفيل أشد من إلتزام المدين ، لأن الكفالة عقد تابع للإلتزام الأصلي .
فالكفيل يكون ملزم بمقدار إلتزام المدين و بالوقت المحدد للوفاء ، ويمكن له أن يكفل جزء من الدين الأصلي ولا يلتزم بملحقات الدين .
➤ يجوز كفالة الكفيل في حالة عجز هذا الأخير عن الوفاء بدين المدين طبقا لنص
المادة 669 من نفس القانون " تجوز كفالة الكفيل ، وفي حالة لا يجوز للدائن أن
يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .
" فالدائن يرجع أولا على المدين لمطالبته بالوفاء عين ما إلتزم به ( لأنه هو
الملتزم الأصلي ) ، وفي حالة تقاعس هذا
الأخير أو رفضه للوفاء لأي سبب كان كعسره مثلا ، فإن الدائن يرجع على الكفيل فهو الملتزم التبعي ، وفي حالة عجز هذا الكفيل
يرجع الدائن إلى كفيل الكفيل ومطالبته بالوفاء . وإذا كان الكفيل متضامن مع كفيله
فهنا يحق للدائن الرجوع على أي واحد منهما لأن التضامن يجعلهم في مركز واحد.
سؤال : هل يمكن أن ينشأ الإلتزام التبعي قبل الإلتزام الأصلي ؟؟
ثالثا ) السبب
حسب القواعد العامة فإذا إلتزم المتعاقد ( المدين ) لسبب غير مشروع أو مخالف لنظام العام كان عقد الكفالة
عقد باطل بطلانا مطلق .
فالسبب هو الباعث واالدافع إلى التعاقد لذا لابد أن يكون الهدف منه مشروع
غير مخالف لنظام العام والأداب العامة .
كيف يمكن إثبات عقد الكفالة ؟؟
يجوز إثبات عقد الكفالة بإثبات وجود إلتزام أصلي بين المدين والدائن وذلك
بمختلف وسائل الإثبات كالبينة .
لذا يستوجب إفراغ عقد الكفالة في قالب شكلي وكتابته لأن هذا شرط لإثبات
العقد وليس شرط لإنعقاده و مما سهل عملية الإثبات على الدائن في حالة إنكار الكفيل
لذلك . وهذا مانصت عليه المادة 645
" لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصلي
بالبينة "
تعليقات
إرسال تعليق