أسئلة وأجوبة في عقد البيع

القائمة الرئيسية

الصفحات

 أسئلة وأجوبة في عقد البيع 


من خلال جملة من الأسئلة والأجوبة المطروحة في هذه المحاضرة سيتمكن الطالب من إستعاب درس عقد البيع بشكل جيد ، وهذه الأسئلة معظمها يتم طرحها في إمتحانات الجامعة بشكل متكرر . 


أسئلة وأجوبة في عقد البيع


السؤال الأول : أجب على الأسئلة التالية 

1 ) ما هي أركان انعقاد الوعد بالبيع ؟
2 ) متى يسقط حق المشتري في طلب التعويض ؟ 
3 ) هل ينعقد العقد إعتمادا على سعر السوق ؟ 
4 ) ما حكم تغير حالة المبيع تغييرا ضارا ؟ 
5 ) هل ينعقد العقد بدون الإتفاق على المسائل التفصيلية ؟ 

الجواب 

1 ) أركان إنعقاد الوعد بالبيع هي :
- رضا البائع و المشتري على إبرام عقد البيع . 
- تعيين نوع المبيع عقار أو منقول .
- تعيين الثمن . 
- تحديد مدة إظهار المشتري رغبته في الشراء أو عدم الشراء . 

2 ) يسقط حق المشتري في طلب التعويض في الحالات التالية : 
- إذا هلك المبيع وهوفي يده بسبب خطأ منه .
- إذا هلك المبيع بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بسبب فعل أجنبي لا يد للبائع فيه .
- إذا وجد عيب في المبيع ولم يخطر البائع بذلك في المدة المحددة قانونيا . 
- إذا تنازل عن حقه في طلب التعويض صراحة أو ضمنا . 

3 ) نعم ينعقد عقد البيع إعتمادا على سعر السوق بالإتفاق بين الطرفين على أن يكون ثمن المبيع على حسب سعر السوق . وهذا حسب المادة 356 من القانون المدني الجزائري .  
وعند وجود أي غموض أو شك وجب الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري . 
إذا لم يكن هناك مكان التسليم وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية . " 

4 ) إذا تغيرت حالة المبيع تغييرا ضارا لمصلحة المشتري فإنه : 
يجب على البائع أن يثبت بأن حالة المبيع لم تتغير وقت التسليم لأنه هو الملتزم بالتسليم . 
إذا عجز البائع على إثبات ذلك ، فيجب أن يعيد المبيع إلى حالته الأصلية وقت إبرام العقد إن أمكن ذلك . 
للمشتري حق فسخ العقد والرجوع إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد .
للمشتري حق إسترجاع الثمن الذي دفعه بالإضافة إلى التعويض لجبر الضرر الذي لحقه . 

5 ) نعم ينعقد عقد البيع بين الأطراف حتى ولو لم يتفقان على المسائل التفصيلية المتمثلة في تحديد مكان وزمان وكيفية التسليم . 
فيكفي الإتفاق على المسائل الأساسية بإعتبارها مسائل جوهرية لا يجوز الإغفال عليها ، والمتمثلة في تحديد نوع المبيع تحديدا كافيا ، تحديد الثمن سواء على أساس سعر الوحدة أو سعر الجملة ، رضا الأطراف ، إصدار الإيجاب والقبول من البائع والمشتري . 
في حالة مناقشة المسائل التفصيلية وحدث نزاع بين المتعاقدين فإنه لا يبرم العقد .
إذا لم يتم مناقشة المسائل التفصيلية وحدث نزاع بين الأطراف وجب الرجوع إلى القواعد القانونية ففيه قواعد تكميلية . 

السؤال الثاني 

متى ينتقل حق الملكية إلى المشتري ؟ 

الجواب 

لنقل ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري لابد من معرفة نوع الشيء محل المبيع : 
- فإذا كان الشيء المبيع منقول فإن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد الإتفاق على المسائل الجوهرية فينعقد العقد  وينتج أثاره القانونية بين المتعاقدين . 
- و إذا كان الشيء المبيع عقار فإن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري بتوثيق العقد أمام الموثق وتسجيل العقد أمام مصلحة الضرائب ثم شهره في المحافظة العقارية لمدة شهر لإعلام الغير بما طرأ على العقار محل البيع . 

السؤال الثالث : علق على المادة 355 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري 

" يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ " . 

الجواب 

التعليق على المادة 355 فقرة 2 من القانون المدني  الجزائري 

حسب هذه المادة فإن بيع بالتجرية يكون إما معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ . 
فالشرط الواقف فيكون المشتري غير ملزم بالشراء إلا بعد تجربة الشيء محل البيع , 
والشرط الفاسخ يكون عند رفض المشتري للمبيع رغم تجربته . 

السؤال الرابع 

وضح الفرق بين البيع بالتقدير والبيع الجزاف ؟

الجواب 

في البيع بالتقدير يكون البائع على علم بمقدار ما يبيعه سواء بالكيل أو بالوزن أو بالقياس أما في البيع بالجزاف فإن البائع يبيع كل ما لديه من المبيع دون كيله أو وزنه أو قياسه ، ويكون هذا النوع من البيع في الأشياء المثليات كالقمح . 

السؤال الخامس 

فيما تتمثل أثر الشهر العقاري ؟ 

الجواب 

تتمثل أثر الشهر العقاري في : 

- نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري . 
- الشهر العقاري يكون حجة في مواجهة الغير . 
- الشهر العقاري يضمن حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى . 

السؤال السادس 

بين وظيفة التوثيق والشهر العقاري ؟

الجواب 

تكمن وظيفة التوثيق في بيع العقار بمنح الصفة الرسمية للعقد ويكون حجة في مواجهة  الغير الذي يدعي حق عيني عليه . كما ينشأ إلتزامات على عاتق البائع والمشتري بنقل ملكية المبيع ودفع الثمن . 
أما الشهر العقاري فهو إجراء أخير في بيع العقار فبفضله يتم نقل الملكية العقارية بصفة رسمية نهائية من البائع إلى المشتري ، ويكون أيضا حجة في مواجهة الغير . 

السؤال السابع

 ما حكم عدم توثيق عقد بيع العقار وعدم شهره في المحافظة العقارية ؟ 

الجواب 

إن عدم توثيق عقد بيع العقار وعدم شهره في المحافظة العقارية لا ينقل الملكية من البائع إلى المشتري كونهما شرطان أساساين في بيع العقار ، فتكون كل التصرفات الواردة على العقار باطلة بطلانا مطلق ، ويبقى العقار ملك للبائع يتصرف فيه كما يشاء . 

السؤال الثامن 

كيف يكون التعرض الصادر من البائع ؟ 

الجواب 

التعرض الصادر من البائع هو تصرف مادي ، يكون بحرمان المشتري من الإنتفاع والتصرف في المبيع كليا أو جزئيا ، فقد  يكون هذا التعرض من البائع شخصيا أو علمه بتعرض الغير دون التدخل في دعوى التعرض ن فيكون هنا البائع سيء النية ، مما يعطي الحق للمشتري فسخ العقد والمطالبة بالتعويض . 

السؤال التاسع : حلل القضية التالية 

اشترى سعيد سلعة من جمال ووجد بها عيبا خفيا عند تسلمها ، فأعلم البائع ( جمال ) بوجود عيب في السلعة التي باعها له ، لكن هذا الأخير رفض ضمان هذا العيب لإنعدام شروط العيب الخفي . 

على ضوء ما درسته سابقا أجب على الأسئلة التالية : 

1 ) كيف يمكن للمشتري ( سعيد ) أن يحصل على الضمان بطريقة قانونية ؟ 
2 ) أذكر الشروط الواجب اثباتها من طرف سعيد للحصول على ضمان العيب الخفي ؟ 
3 ) هل ينتقل الإلتزام بضمان العيوب الخفية إلى الخلف العام والخلف الخاص ؟ 

الجواب 

تحليل القضية 

1) لكي يحصل المشتري على الضمان بطريقة قانونية لابد من رفع دعوى الضمان أمام المحكمة المختصة وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المبيع طبقا لنص المادة 383 من القانون المدني الجزائري . 
وفي حالة بيان سوء نية البائع وغشه لتسطر على العيب الموجود في السلعة فإن المشتري لا يقيد بهذه السنة . 

2 ) الشروط الواجب إثباتها من طرف المشتري للحصول على ضمان العيب الخفي هي : 
- أن يكون المشتري قد قام بفحص المبيع بعناية الرجل العادي قبل تسلم المبيع ولكن لم يستطيع إدراكه نظرا لنقص خبرته.
- أن يكون العيب قديما خفيا موجود قبل تسلم المبيع . 
- أن يكون العيب جسيما ينقص من قيمة ومنفعة المبيع . 
- أن يكون على غير علم بوجود العيب وأن البائع غشه في ذلك . 

3 ) البائع هو الملزم بضمان العيوب الخفية الموجودة في السلعة ، وفي حالة وفاته فإن هذا الالتزام ينتقل إلى خلفة العام وهم الورثة ، مادام أن العقد المبرم بين السلف ( البائع ) والمشتري ليس من عقود الإعتبار الشخصي والخلف الخاص الذي هم الموصى له أو الموهوب له .

Réactions :

تعليقات