أثار عقد البيع

القائمة الرئيسية

الصفحات

 أثــار عقد البيع 


عقد البيع من العقود المسماة الملزمة  للجانبين ، وهما البائع والمشتري ، مما يرتب إلتزامات على عاتق كل منهما ، وذلك على حسب طبيعة ونوع العقد . 


إلتزامات البائع والمشتري



الالتزامات المترتبة على أطراف العقد 


أطراف العقد هما البائع والمشتري ، فمتى توافرت أركان العقد صحيحة كاملة أنتج العقد أثاره  ، وعليه سندرس إلتزامات كل طرف على حدى . 


أولا : إلتزامات البائع 


تقع على عاتق البائع عدة إلتزامات في عقد البيع حسب ما نص عليه القانون المدني الجزائري . وتتمثل في : 

 1) نقل الملكية


عند إتفاق الطرفان  على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد من حيث نوع المبيع والثمن ، ومكان وزمان التسليم ، ينتج العقد أثاره والمتمثلة في نقل الملكية . 
وهذا ما أ كدته المادة 351 " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي . " 
فإذا كان الشيء المبيع  منقولا يجب أن يكون معينا بالذات ، أو معينا بالنوع ( إفراز المبيع وتقديره عدا أو كيلا أو وزنا كالقمح ) 
وإذا كان الشيء المبيع عقارا فلابد من توفر ركن الشكلية ، و ذلك بتحرير عقد البيع عند الموثق  وتسجيل العقد من طرف الموثق في مصلحة الضرائب ، ثم شهر العقد في المحافظة العقارية لإعلام الغير بما قد طرأ على العقار محل البيع . 
فالشهر ينقل الملكية من البائع إلى المشتري وهو حجة في مواجهة الغير . 

2 ) تسليم المبيع 


يلتزم البائع بنقل الحق العيني وفق ما تم الاتفاق عليه وتسليمه والمحافظة عليه خلال فترة إنعقاد العقد والتسليم . 
 وهذا ما نصت عليه المادة  364 من القانون المدني " يلتزم البائع بتسليم المبيع على الحالة التي كان وقت إبرام عقد البيع ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك " . 

- إذا كان محل البيع معين بالذات وجب تسلميه وفقا لصفاته التي كان عليها وقت البيع دون إحداث أي تغيير . 
- إذا كان محل البيع معين بالنوع وجب تسليم المبيع من صنف المتوسط ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك . حسب المادة 94 فقرة 2 " يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، وإذا لم يتفق المتعادان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط " . 
- إذا كان محل البيع معين بالمقدار وجب تسليم المقدار المتفق عليه وقت إبرام العقد وإلا كان العقد باطلا طبقا لنص المادة 94 فقرة 1 من نفس القانون "  إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا . " 

وإذا تبين أن مقدار المبيع إختلف عما اتفق عليه في العقد نمر بحالتين : 

حالة نقص المبيع : حسب نص المادة 365 فقرة 1 فإن البائع ملزم ومسؤولا عن المقدار الذي حدد وقت إبرام العقد ، وعليه إذا نقص وبلغ درجة النقصان أهمية كبيرة  يحق للمشتري طلب فسخ لعقد ، وفي حالة التسامح على هذا النقصان صراحة أو ضمنا أو كان النقصان مما جرى التسامح عليه كان البائع ضامنا لهذا النقصان . 
وإذا كان النقضان قد بلغ حد من الجسامة لو كان المشتري على علمه به لما أبرم العقد فله أن يطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد . 

حالة زيادة المبيع : حسب المادة 365 فقرة 2 فإذا تبين وجود زيادة في المبيع وكان على أساس سعر الوحدة وجب على المشتري زيادة الثمن إلا إذا كانت الزيادة فاحشة . 
في حالة ما إذا كان المبيع قابل لتقسيم يأ خذ المشتري فقط مقدار ما أراده 
أما في حالة ما إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم لانه ينتج ضررا جراء التقسيم فإن المشتري يأخذه كاملا مع زيادة لثمن ، وإذا كان الزيادة فاحشة يجوز له طلب فسخ العقد . 
- في حالة ما إذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة فلا يرجع البائع على المشتري لأنه يمكن أن يكون قصد المتعاقدين هو أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد هذا المبيع على قدر معين ، أما إذا وجد هناك إتفاق خاص بين المتعاقدين فيما يخص الزيادة أو عرف فيجب العمل بهذا الاتفاق أو العرف. 

تقادم الحقوق الناشئة عن نقص المبيع أو زيادته 

بالنسبة للمبيع المعين بالذات : نصت عليه المادة 366  من القانون المدني 
حق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، وكذا حق طلب فسخ العقد . 
إذا لم يسلم المشتري المبيع المعين بالذات فإن حقه في مطالبة البائع بالمبيع لا يسقط إلا بمضي 15 سنة طبقا للقواعد العامة . 

بالنسبة للمبيع المعين بالنوع : تسري عليه القواعد العامة ، فمتى تسلم المشتري المبيع أقل أو أكثر مما هو متفق عليه ، فلا تسقط دعوى المشتري إلا بمضي 15 سنة . 

بالنسبة لدعوى البائع الذي سلم مقدار أكثر للمشتري : يسترد هذه الزيادة بدعوى استرداد ما دفع بغير حق والمنصوص عليه في المادة 149 لمدة 10 سنوات من يوم علم البائع بأنه سلم للمشتري مقدار يزيد عما اتفق عليه في العقد أو 15 سنة من يوم التسليم .

ملحقات المبيع : يلعب العرف والتعامل دورا أساسيا في التعرف على ملحقات الشيء المبيع إلا إذا استبعدت هذه الملحقات بصريح العبارة في عقد البيع . 
كبيع منزل ( الأصل ) بالإضافة إلى الأشياء الثابة المحيطة به والتي لا يمكن فصلها بدون تلف ( ملحقات المبيع ) . 

كيفية التسليم 

نصت عليه المادة 367 : 
التسليم يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق . 
ما دام البائع أخطر المشتري بأنه مستعد لتسليمه المبيع فإن المشتري يمكنه الإنتفاع به . 
يتم التسليم حسب ما تم الإتفاق عليه فبمجرد تراضي الطرفين يتم التسليم . 
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع فإنه يتم التسليم بمجرد رضا الطرفين . 
يمكن للبائع أن يستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر لا علاقة له بالملكية . 

إن التسليم قد يكون فعليا أو حكميا وهو على النحو التالي : .

أ ) التسليم الفعلي : حسب المادة 367 يتم ب :  

- وضع المبيع تحت  تصرف المشتري ليحوزه وينتفع به دون عائق ولو لم يتسلمه ماديا مادام أن البائع قد أعلمه بذلك . 
- يتم الإعلام بكافة الطرق ، إما بإنذار رسمي أو برسالة مسجلة أو غير مسجلة أو حتى بالمخاطبة الشفوية . 
- يقع عبئ الإثبات حدوث الإخطار على عاتق البائع مهما كانت الوسيلة المستعملة . 
- تختلف طريقة التسليم بإختلاف المبيع ونوعه ، فتسليم المنقول غالبا يتم باليد أو بوضعه أمام المشتري ، وإذا كان عقار فإنه يجب إخضاعه للشكلية اللازمة كي يتم تسليمه . 

ب ) التسليم الحكمي : المادة 367 فقرة 2 يتم ب : 

فالتسليم الحكمي هو التراضي والإرادة المطابقة بين البائع والمشتري على حدوث التسليم وذلك بصورتين : 

الصورة الأولى : هو وجود الشيء المبيع تحت حيازة المشتري قبل البيع سواء عن طريق الإيجار أو الإعارة أو الرهن ، فيقع البيع مما يؤدي إلى حيازة المشتري على المبيع حيازة قانونية ، ويصبح مالك للمبيع . 

الصورة الثانية : يبقى المبيع تحت حيازة البائع بعد البيع ، لا كمالك لأنه لم يعد كذلك ، وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنه أو رهن حيازة ، وذلك بعد إتفاق الطرفان على ذلك . 

مكان وزمان التسليم 

الأصل أن يتم التسليم في المكان والزمان الذي يتفق الطرفان عليه ، لأن العقد شريعة المتعاقدين ، وفي حالة عدم الإتفاق على ذلك فإنه وجب الرجوع إلى القواعد العامة . 
- إذا كان المبيع معينا بالذات وجب تسليمه في مكان وجوده وقت إبرام العقد أو المكان المتفق عليه . 
- إذا كان المبيع معينا بالنوع ، فيتم التسليم في موطن البائع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . 
- تبعة الهلاك أثناء نقل المبيع تقع على عاتق البائع سواء كان المبيع معينا بالنوع أو بالذات . 
- زمان التسليم يتم فورإنعقاد العقد وإذا إتفق على زمان التسليم فيأخذ به . 

نفقات التسليم

تكون على عاتق البائع ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك . 
فالبائع يتحمل نفقات التسليم وهي مصارف الفرز والنقل من مكان وجودها إلى مكان تسليمها بالإضافة إلى مصاريف أخرى على حسب ما يستلزمه وضع المبيع تحت تصرف المشتري. 

جزاء الإخلال بالإلتزام بالتسليم 

- يكون البائع مخلا بإلتزامه بالتسليم إذا إمتنع عن تسليم المبيع أو سلمه في غير مكان أو زمان المتفق عليه ، أو سلم المبيع على غير الحالة التي كان عليها قبل عقد البيع . 
- وإذا وقع فعل من هذه الأفعال يحق للمشتري أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني أو يطلب فسخ العقد مع التعويض في حالة حدوث ضرر . 
- في حالة ما إذا كان المبيع معينا بالنوع يمكن للمشتري شراء المبيع من السوق على نفقة البائع بشرط أن يحصل على إذن من المحكمة قبل الشراء . 
- يتحمل البائع تبعة الهلاك لأنه هو الملتزم بتسليم المبيع دون نقص أو تلف . 
- هلاك المبيع قبل الفرز لا مشكلة بالإمكان الحصول على مثيل له في السوق .
- هلاك المبيع بعد الفرز يبطل البيع . 
- وفي الأخير من كان سبب في هلاك المبيع تقع على عاتقه تبعة الهلاك . 

إذا أعذر البائع المشتري بتسليم المبيع وإمتنع عن التسليم تكون تبعة الهلاك على المشتري . 
إذا هلك المبيع بفعل المشتري إلتزم بدفع الثمن كاملا ، ولا يسترده إذا كان قد دفعه . 
إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن وكان البائع حابسا للمبيع فإن الهلاك يقع على المشتري لأنه لم يدفع الثمن مما جعل البائع يحبس المبيع . 
* في حالة هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ، للمشتري حق فسخ العقد في حالة التلف الجسيم أو إنقاص الثمن ، ولا يطالب البائع بالتعويض لأنه ليس خطأه . 
إذا إتفق المتعاقدين على أن يتحمل المشتري تبعة الهلاك فله ذلك . 

3 ) إلتزام البائع بضمان التعرض و الإستحقاق 


سندرس كل عنصر على حدى 

أ ) التعرض 

هو قيام البائع أو الغير بأعمال من شأنها أن يحرم المشتري من الإنتفاع بالمبيع إنتفاعا هادئا سليما ، أو إدعاء بملكية المبيع ملكية جزئيا أو تامة . 
فالتعرض المادي من البائع يعتبر إخلالا منه بإلتزام بنقل الملكية ، أما التعرض القانوني من الغير يعد إخلالا من البائع بإلتزامه بنقل الملكية إلى المشتري لأنه ملزم بنقلها خالية من أي حق يدعيه الغير عليها . 

ضمان عدم التعرض 

يعني أن يلزم البائع نفسه بالإمتناع عن كل ما من شأنه حرمان المشتري من كل أو بعض سلطاته على المبيع أو حرمانه من الإنتفاع به إنتفاعا هادئا ، كما يلتزم بضمان التعرض الصادر عن الغير للمشتري عن العقد إذا إدعى حق على المبيع يهدد المشتري في ملكيته أو يعكر حيازته . 

شروط تعرض البائع 

- أن يقع التعرض فعلا أما إحتمال وقوعه أو التهديد به لا يكفي لقيام الإلتزام بالضمان . 
- أن يمنع  التعرض المشتري من الإنتفاع كليا أو جزئيا بالمبيع . 

خصائص ضمان عدم التعرض الشخصي  

عدم قابلية الضمان للإنقسام : مثال : لو باع شخصان منزلا يملكانه على الشيوع امتنع كل منهما عن التعرض للمشتري ، لا في نصيبه فحسب ولكن في كل المنزل . 

عدم التعرض إلتزاما مؤبدا : فلا يجوز للبائع أن يتعرض للمشتري في المبيع  أو ينازعه في حقوقه مهما طال الزمان ولو بعد 100 سنه .
كما ينتقل هذا الإلتزام إلى ورثة البائع وإلى الأبد ، كما ينتقل هذا الحق إلى ورثة المشتري وخلفه العام أو الخاص . 

بطلان شرط عدم الضمان عن التعرض الشخصي 

وفقا للمادة 378 فقرة 1 التي تنص " يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الإتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك " . 
فإنه لا يجوز الإتفاق على إسقاط الضمان الناشئ عن فعل البائع ، إذ يبقى هذا الأخير ملتزما بعدم التعرض للمشتري على المبيع ، حتى ولو اشترط البائع عدم الضمان ( لو أشترط البائع عدم ضمان التعرض الشخصي أوتعرض الغير يكون باطلا بطلانا مطلق ) . 
- إذا أخل البائع بهذا الإلتزام كان من حق المشتري أن يطالب بالتنفيذ العيني الإلتزام ، متى كان التعرض ماديا ، فيطلبه منه لازالة ما وقع عليه من التعرض . 
- فإذا كان المبيع منقولا وإغتصبه البائع طلب المشتري استرداده زيادة عن طلب التعويض . 
وإذا كان التعرض قانونيا كان من حق المشتري أن يدفع تعرض الغيرله على أساس إلتزام البائع بالضمان تعرض الغير .

التعرض الصادر من الغير :  هو أن يدعي الغير حقا على الشيء المبيع مما يمنع المشتري من الحيازة . 

يضمن البائع التعرض الصادر من الغير بحقه على المبيع ، كأن يدعي الغير ملكية المبيع كله أو جزء منه أو يدعي رهنا أو إرتفاقا عليه . 

شروط تعرض الغير  

- أن يقع التعرض فعلا : وهو رفع دعوى على المشتري من الغير يدعي إستحقاق المبيع كليا أو جزئيا . 
- أن يكون التعرض قانونيا : كأن يدعي الغير حق ملكية المبيع كليا أو جزئيا ، أو حق الرهن أو الإرتفاق أو الإنتفاع ، أما إذا كان التعرض من الغير ماديا كالسرقة فلا يضمنه البائع . 
- أن يكون حق الغير ثابتا له وقت البيع أو أل إليه بعد البيع بفعل البائع : لكي يضمن البائع تعرض الغير يجب أن يكون حق الغير هذا موجود عند التعاقد ، أي يكون المبيع مثقلا بهذا الحق في هذا الوقت . 

التنفيذ العيني للإلتزام بضمان التعرض 

يعتبر الإلتزام بضمان التعرض إلتزام بعمل ، ويجب تنفيذه تنفيذا عينيا إذا كان ذلك ممكنا . 
يتم التنفيذ العيني عن طريق تدخل البائع بجعل الغير الذي تعرض للمشتري يكف عن تعرضه ويتراجع عن إدعائه ، بشرط أن يكون تعرضا قانونيا سواء وقع في صورة دعوى مرفوعة من هذا الغير بحق على المبيع أو في صورة دفع دعوى مرفوعة من المشتري على الغير . 
يجب على المشتري إخطار البائع بهذا التعرض ويتدخل في الدعوى المرفوعة على المشتري ، وقد يحل محله حسب المادة 372 

  •  حالة إخطارالمشتري للبائع 

وهو إعلام المشتري البائع بوجود دعوى من قبل الغير بشأن المبيع ، فقد يتدخل البائع ليقوم بدفع ما يدعيه الغير أو لا يتدخل . 
ففي حالة تدخل البائع  في الدعوى فإنه يجب أن يرد على ما يدعيه الغير من حق على المبيع ، وإذا انتهى الأمر برفض ما يدعيه المتعرض يكون البائع قد نفذ إلتزامه تنفيذا عينيا . 
وفي حالة ما إذا انتهى الأمر بإستحقاق المبيع فيجب على البائع تنفيذ إلتزامه بتقديم تعويض للمشتري . 
يمكن للمشتري الخروج من الدعوى ويحل البائع محله في تحمل عبئ االدفاع أو البقاء في الدعوى إلى جانبه لمساعدته  ومراقبته في أن واحد . 

في حالة عدم تدخل البائع في الدعوى  وترك المشتري وحده في دعوى التعرض وانتهى الأمر بإستحقاق المبيع فإنه ملزم بتقديم تعويض للمشتري ، إلا إذا أكد البائع أن المشتري لم يكن على حسن النية في إقراره فلا مجال للرجوع  عليه بالتعويض . 

  • حالة عدم إخطار المشتري للبائع 
إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود دعوى التعرض أو دعوى الإستحقاق وحكم القاضي لصالح الغير فإنه يحق للمشتري الرجوع على البائع بدعوى الضمان لمطالبته بالتعويض . 
يمكن للبائع أن يدفع دعوى الضمان بإثباته أنه لو تدخل في دعوى التعرض لما صدر الحكم لصالح الغير ، ومن المحتمل رفض دعوى المشتري . 

ب ) الإستحقاق 

حسب المادتين 375 و 376 

الإستحقاق هو نزع ملكية المبيع كليا أو جزئيا من يد المشتري بحكم قضائي . 

حالة الإستحقاق الكلي :  حسب المادة 375 

يحق للمشتري الرجوع على البائع ومطالبته ب : 
- قيمة المبيع وقت نزع يده عليه .
- المصاريف النافعة والمصاريف الكمالية إذا كان البائع سيء النية .
- جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الإستحقاق ، بإستثناء ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه لوأخطرالبائع بالدعوى الأخيرة طبقا لنص المادة 373 .
وبوجه عام تعويضه عما لحقة من خسائر وما فاته من كسب بسبب نزع يده على المبيع ، وكل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو إبطاله .

 فيحق للمشتري الرجوع على البائع بضمان الإستحقاق الكلي للمبيع قي حالة إنتزاع يده من المبيع ويطالبه باالتعويض ،
كما يمكنه إبطال العقد إذا ما تم بيع المبيع مالك الغير مما يسمح له رد الثمن كاملا وطلب التعويض على أساس بيع ملك الغير . 
طلب فسخ العقد لأن البائع أخل بإلتزامه بنقل الملكية مع التعويض . 

حالة الإستحقاق الجزئي : حسب المادة 376 

يكون في حالة ما إذا انتزع يد المشتري جزئيا من المبيع ، فإذا إدعى الغير بحق الإرتفاق أو الإستعمال أو بمال من ملحقات المبيع وحكم له القضاء بذلك إعتبر استحقاقا جزئيا . 
والمشرع يفرق بين حالتين : 

الحالة الأولى : في حالة ما إذا كان الإستحقاق الجزئي بالغا حدا من الجسامة ، بحيث لوعلمه المشتري قبل التعاقد لما أبرم العقد ، مما جعل المشتري يطالب البائع بالمبالغ المذكورة في المادة 375 مقابل رد المبيع مع الإنتفاع الذي حصل عليه . 
الحالة الثانية : في حالة ما إذا كان الإستحقاق الجزئي لم يبلغ حدا من الجسامة فلا يرد المشتري الباقي للبائع وإنما له أن يحتفظ بباقي المبيع وأن يطلب التعويض عن الجزء الذي بسببه تم نزع يده جزئيا . 


ما مدى قابلية ضمان تعرض الغير للإنقسام ؟

ضمان تعرض الغير يقوم على إلتزامين وهما :

إلتزام بدفع التعرض : لا يقبل الإنقسام في حالة تعدد البائعون ، لذا وجب عليهم دفع تعرض الغير بالنسبة لأي جزء من المبيع . 
التزام بالتعويض : التعويض يقبل الإنقسام متى تعدد البائعون لنفس الشيء المبيع حيث يرجع المشتري عليهم جميعا كل بقدر نصيبه للمبيع ، إلا إذا كان هناك اتفاق على تضامن البائعين فيما بينهم وحينئذ يكون للمشتري الخيار بمطالبة أي أحد منهم بالدين . 
الإتفاق على تعديل أحكام ضمان تعرض الغير : حسب المادة 377 
إن أحكام ضمان الإستحقاق ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على تعديلها على النحو التالي : 
* الإتفاق على زيادة الضمان : يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على زيادة ضمان الإستحقاق ويجب أن يكون واضحا صريحا يحدد الوقائع والأفعال التي يضمنها البائع زيادة على ما ينصه القانون . 
* الإتفاق على انقاص الضمان : وهو اتفاق يقضي بإعفاء البائع من بعض الضمانات ولا يكون هذا الإتفاق صحيحا إذا كان البائع قد أخف عمدا سبب الإستحقاق لأن هذا يعتبر غش مفسد لتصرف البيع . 
الإتفاق على اسقاط الضمان : يجوز للبائع أن يشترط على المشتري إسقاط ضمان الإستحقاق بشرط عام لا يتقيد بأي سبب ، على أن يكون حسن النية ، لأن في حالة ما إذا تبين سوء نية البائع فيكون هذا الشرط باطل بطلانا مطلق . 
و إذا كان المشتري على علم بسبب الإستحقاق وقبل هذا الشرط تنفي مسؤولية البائع . 

4) إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية 


يجب أن يكون المبيع خاليا من العيوب التي تنقص من قيمته أو نفعه طبقا لنص المادة 379 . 

ضمان العيوب الخفية 

يجب على المشتري فحص المبيع قبل شرئه بعناية الرجل العادي وإخبار البائع في حالة وجود عيب فيه كي يعوضه البائع حتى ولو لم يكن يعلم بوجود العيب في المبيع . 

إن العيوب التي يعلمها المشتري وقبولها عند البيع والشراء لا يضمنها البائع ولا يعوض عنها . 

شروط العيب الخفي 

لكي يضمن البائع العيب الخفي في شراء المبيع يجب توافر الشروط التالية : 

- أن يكون العيب قديما : فيجب أن يكون العيب موجود قبل التسليم وليس بعده . 
- أن يكون العيب خفيا وقت البيع : فلم يستطيع المشتري أن يعلم به رغم أنه فحصه بعناية الرجل العادي . 
- أن يكون العيب جسيما : فينقص من منفعة وقيمة المبيع . 
- أن يكون المشتري على غير علم بالعيب : فإذا كان على علم وقبل الشراء فإنه تنفي مسؤولية الضمان على البائع . 
- أن تكون صفة المبيع مخالفة للصفة التي طلبها المشتري

 كيف يمكن للمشتري أن يحصل على ضمان ؟

لكي يحصل المشتري على ضمان لابد من : 

- فحص المبيع بعناية الرجل العادي أو الإستعانة بمن له خبرة . 
- إعلام البائع في حالة وجود عيب في المبيع . 
- عدم التسامح عن العيوب الموجودة في المبيع . 
- رفع دعوى الضمان خلال سنة من تاريخ التسليم حسب المادة 383  . 
وفي حالة غش البائع فإنه لا يجوزالامساك بهذه السنة . 

 أثار ضمان العيوب الخفية 

على البائع ضمان العيوب الموجودة في المبيع في حالة ما إذا أخبره المشتري ، سواء في العيب الجسيم أو العيب غير الجسيم . 
وللمشتري حق فسخ العقد وإسترجاع الثمن مع مطالبته بالتعويض في حالة العيب الجسيم ، كما يمكن طلب التعويض دون فسخ العقد إذا كان العيب غير جسيم . 
- في حالة هلاك المبيع بسبب العيب الجسيم يحق للمشتري مطالبة البائع بالتعويض الكامل ، أما إذا كان سبب الهلاك راجع إلى سبب أجنبي أو إلى المشتري شخصيا انتفت مسؤولية البائع . 

ثانيا : إلتزامات المشتري 


يلتزم المشتري بالإلتزامات التالية : 

1) الإلتزام بدفع الثمن 

والثمن هو عبارة عن مبلغ من النقود يقدره البائع على حسب نوع وطبيعة البيع , 
فيجب دفعه دفعة واحدة إلا في حالة الإتفاق على دفعه على شكل أقساط فالعقد شريعة المتعاقدين . 
يجب أن يتم الدفع في المكان والزمان المتفق عليه إلا في حالة الإتفاق على غير ذلك . 
يجب أن يذكر الثمن في العقد كونه من المسائل الجوهرية . 
في حالة ما إذا كان هناك تعرض من قبل الغير فيحق للمشتري حبس الثمن إلى غاية إصدار الحكم لصالحه . 

* إذا أخل المشتري بإلتزامه بدفع الثمن جاز للبائع مطالبته بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء . كما يحق له حبس المبيع إلى غاية قبض ثمنه . 

2) الإلتزام بمصاريف البيع وتكاليفه 

تكمن مصاريف البيع في تحمل المشتري نفقات التسجيل ، الطابع ، الرسوم في حالة ما إذا كان المبيع عقار  ، إلا إذا كانت هناك قواعد تقضي خلاف ذلك  ، فيكون البائع هو المسؤول بمصاريف البيع وهذا حسب نص المادة 393 . 

أما في ما يخص تكاليف المبيع فقد نصت عليه المادة 389 " يستحق المشتري انتفاع وايراد الشيء المبيع ، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك " . 


3 ) الإلتزام بتسلم المبيع 


يلتزم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليه ، أو حسب العرف أو في مكان تواجد المبيع . 




انتهى بحول الله 


Réactions :

تعليقات