أسئلة وأجوبة في مصادر الإلتزام

القائمة الرئيسية

الصفحات

أسئلة وأجوبة في مصادر الإلتزام

أسئلة وأجوبة في مصادر الإلتزام 

من خلال جملة  الأسئلة والأجوبة التي تعرض في هذه المقالة سيتمكن الطالب من إثراء رصيده المعريفي والقانوني في موضوع مصادر الإلتزام ، إذ هناك بعض المعلومات التي لم نتطرق إليها في المحاضرة سنتناولها بطريقة طرحها على شكل سؤال .


أسئلة وأجوبة في مصادر الإلتزام



السؤال الأول :  بين الفرق بين أثار العقد وأثار الإلتزام . 


الجواب 

بمجرد إبرام العقد صحيحا مستوفيا لجميع الأركان والشروط تنتقل الملكية من الشخص إلى الشخص الأخر ، مثال : البائع ينقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد الإتفاق على نوع وقيمة المبيع ، وعليه يلتزم البائع بنقل الملكية وضمان عيوب المبيع ، أما المشتري يلتزم بتسلم المبيع ودفع ثمنها . (أثار العقد) 

في حالة ما إذا كان البيع عقار يستوجب إفراغ العقد في قالب رسمي وشهره وقيده وفقا لشروط بيع العقار . 

أما الإلتزام فقد يكون تنفيذ عيني أي الوفاء بما تم الإتفاق عليه وقد يكون التنفيذ إجباري أو بالمقابل وهذا التنفيذ يكون في حالة إستحالة التنفيذ العيني . 


السؤال الثاني : إشرح مضمون مبدأ حسن النية . 


الجواب 

إن مضمون مبدأ حسن النية هو "  صفاء نية المتعاقدين من مرحلة إبرام العقد إلى غاية تنفيذه ، فيلزموا المتعاقدين الوفاء بإلتزاماتهم بكل صدق وأمان وإخلاص ، فالقانون نص بعبارة واضحة على ضرورة تنفيذ  العقود بحسن النية وذلك في المادة 107 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن النية " ، وعليه فإن هذا المبدأ مكرس قانونا ويسري على جميع العقود وفي كل مجلات القانون ، والقاضي عند تأويله للعقد ينظر دائما إلى ما ألت إليه نية الأطراف المتعاقدة . 


السؤال الثالث : إشرح مضمون مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " .


الجواب 

شرح مضمون مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين "

إن عبارة العقد شريعة المتعاقدين عبارة شهيرة كونها تعبر عن مدى أهمية إبرام العقد بكل حرية ، لايحد من هذه الحرية سوى إعتبارات النظام العام والأداب العامة .

فبمجرد إبرام العقد بين طرفين أوأكثر تنشأ إلتزامات عقدية على عاتق كل واحد منهما على حسب نوع ومضمون العقد ، وتكون الشروط التي تضمنها العقد قانونا يسري على المتعاقدين ويكون للعقد قوة ملزمة إذ  لا يجوز لأحد من الأطراف إلغاء العقد أو تعديله بالزيادة أو النقصان أو نقضه دون إتفاق الطرف الأخر وحتى القاضي لا يمكنه تعديل العقد من تلقائي نفسه إلا عقود الإذعان أو في حالة ما إذا كان العقد غير مشروع . 

فكما تم الإتفاق على بنود العقد في بدايته يجب أيضا الإتفاق على كل التغيرات التي تطرأ على العقد لاحقا . وهذا ما أكدته المادة 106 من القانون المدني الجزائري " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " . 


السؤال الرابع : أذكر الإستثناءات الواردة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .


الجواب 

رغم أن العقد شريعة المتعاقدين لايجوز للقاضي تعديله أو نقضه أو إلغائه من تلقاء نفسه إلا أنه هناك إستثناءات ترد على هذه القاعدة ، بحيث يتدخل القاضي لتعديل بنود العقد وفقا للقانون و العدالة ، وتتمثل هذه الإستثناءات في : 

- الحالة الطارئة : وهي الظروف التي تطرأ على العقد مباشرة دون أن يتوقع أحد حدوثها ، مما يجعل تنفيذ العقد مرهقا للمدين ، فيتدخل القاضي لمراعاة مصلحة الطرفين وللحد من إلتزامات المدين إلى حد معقول .

- تعديل التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي على حسب نوع الضرر ومدى جسامته . 

- عقد الإذعان : دائما ما يكون المدين طرف ضعيف في عقود الإذعان ، مما يستوجب تدخل القاضي لمراعاة ظروف الطرف الضعيف والحد من إلتزاماته أو إعفائه منها  . 

-  في حالة التعسف في استعمال الحق يتدخل القاضي لمنع هذا التصرف ، إذ يجب أن يكون العقد مبني على مبدأ حسن النية . 

- في حالة وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ لم يتوقعه الطرفين ولم يكن بإستطاعتهما توقع حدوث الظرف القاهر ، كالزلزال ، الفيضانات ... 


السؤال الخامس: عرف المصطلحات التالية : 

الفسخ / الإنفساخ / التفاسخ / البطلان / الخطأ / الفضالة / القوة القاهرة / المقاصة / المقايضة  . 

الجواب 

تعريف المصطلحات التالية : 

- الفسخ : هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، بطلب أحدهم ، ويتم هذا في حالة عدم وفاء أحد الطرفين بإلتزاماته العقدية ، ويجب أن يكون  طالب الفسخ قد وفى بإلتزاماته ، وبتالي الرجوع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ، مع تقديم التعويض في حالة وجود أضرار ، ويتم هذا قضائيا . 

- الإنفساخ : هو الفسخ التلقائي ، فبمجرد تحقق شروط الفسخ المتفق عليه في العقد  يفسخ العقد دون الحاجة إلى القضاء . 

- التفاسخ : هو فسخ العقد برضا وإتفاق الطرفين . 

- البطلان : هو إزالة أثر العقد بسبب وجود خلل في الأطراف المتعاقدة كنقص الأهلية أو بسبب وجود عيب في إرادة المتعاقدين أو بتخلف ركن من أركان العقد ، مما يجعل التصرف القانوني غير فعال وغير منتج لأثاره . 

- الخطأ : هو إخلال بإلتزام قانوني وهو " عدم الإضرار بالغير " . 

- الفضالة : هو قيام شخص بعمل نبيل لفائدة شخص أخر بإرادته المنفردة  ويسمى فضولي ، مثال : دفع دين صديق ، ترميم جدار بيت أحد الجيران . 

- القوة القاهرة : هوأمر غير متوقع الحدوث ، وهوخارج عن نطاق الشخص ، مما يجعل تنفيذ الإلتزامات مستحيلة ، كحدوث زلزال ، بركان ...

- المقاصة : هواجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد ( اتحاد الذمة ) مما يؤدي إلى إنقضاء الدين . 

- المقايضة : هي تبادل بسلعة بسلعة أخرى . 


السؤال السادس : ميز بين الغلط والتدليس .


الجواب 

التمييز بين الغلط والتدليس : 

- الغالط يقع في الغلط من تلقاء نفسه دون وجود تأثير خاريجي ، بينما المدلس عليه يقع في التدليس بسبب الوسائل المستعمله لتأثير عليه . 

- الغلط هو حالة نفسيه يصعب إثباته في الكثير من الأحيان ، بينما التدليس من السهل إثباته بإثبات الوسائل الإحتيالية التي إستعملها المدلس ، ويجوز إثباتها بكل طرق الإثبات .

- الغلط لا يؤدي إلى إبطال العقد بطلانا مطلق مادام لم يبلغ حد من الجسامة ، فيكفي إدراكه وتصحيحه ، كالغلط في الحساب . ولكن إذا استعملت وسائل إحتيالية كان هذا تدليسا فيبطل العقد . 


السؤال السابع : هل الغلط الفردي يؤدي إلى إبطال العقد ؟ .


الجواب 

إذا  كان الطرف الذي وقع في الغلط حسن النية ، فإنه يكفي تدارك الغلط وتصحيحه ، أما إذا كان سيء النية فإنه يبطل العقد . 


السؤال الثامن : متى يكون العقد عقد باطل بطلانا مطلق ؟ .


الجواب 

يكون العقد  باطل بطلانا مطلق في الحالات التالية : 

- إذا تخلف ركن من أركان العقد . ( الرضا ، المحل / السبب ، الشكلية في العقود الشكلية ) 

- إذا كانت إرادة أحد الطرفين معيبة بأحد عيوب الإرادة . ( الإكراه ، الإستغلال ، التدليس ) أما الغلط فينظر إلى نوع الغلط ودرجة جسامة هذا الغلط . 

- إذا كان محل العقد وسببه غير مشروع كبيع المخدرات مثلا . 

- إذا استعملت وسائل إحتيالية وإكراهية لحمل الطرف الأخر على التعاقد ( إنعدام الرضا ) . 


السؤال التاسع : ميز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .


الجواب 

التمييز بين المسؤولية العقدية  والمسؤولية التقصيرية 

أوجه التشابه 

- كلا من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية من المسؤولية المدنية .

- كلاهما يلحقان ضرر بالغير .

- كلاهما يستوجب تقديم تعويض للمضرور على حسب نوع وجسامة الضرر .  

أوجه الإختلاف 

- المسؤولية العقدية ناتجة عن الإخلال بتنفيد الإلتزامات التعاقدية كليا أو جزئيا ، أما المسؤولية التقصيرية ناتجة عن الإخلال بإلتزام قانوني فرضه القانون وهو عدم الإضرار بالغير . 

- في المسؤولية العقدية تكون الأطراف المتعاقدة معروفة بينما في المسؤولية التقصيرية يمكن أن تنتج بين أطراف غير معروفة مسبقا . 

- في المسؤولية العقدية عادة ما تكون سهلة الإثبات ، إذ يكفي أن يثبت المضرور وجود علاقة تعاقدية بينه وبين الطرف الأخر ، أما المسؤولية التقصيرية  فهي صعبة الإثبات ، إذ يتعين على المضرور أن يثبت وجود خطأ من طرف المدعى عليه . 



Réactions :

تعليقات