تعريف العقد ، تقسيماته ، أركانه

القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف العقد ، تقسيماته ، أركانه


تعريف العقد ، تقسيماته ، أركانه 



العقد من أهم المصادر المنشئة للإلتزام ، إذ وحده ينشئ الأغلبية الكبيرة من الإلتزامات .
نظم المشرع الجزائري أحكام العقد في القانون المدني ، الكتاب الثاني  : الالتزامات والعقود ، الباب الأول : مصادر الالتزام ، الفصل الأول العقد .



مفهوم العقد وأحكامه



أولا ) تعريف العقد 



عرف المشرع الجزائري العقد  في المادة 54 من القانون المدني الجزائري على أنه : " اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص أخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما " . 

فالعقد يكون باتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني بتوافر الإرادة الحرة للمتعاقدين ( مبدأ سلطان الإرادة ) ثم يأتي القانون لحماية هذه الإرادة والعمل على تحقيق الغاية منها . 


ثانيا ) تقسيمات العقد 



هناك نوعان من التقسيمات : تقسيم المشرع الجزائري وتقسيم الفقه . 

1 ) تقسيمات المشرع الجزائري حسب القانون المدني 


إعتمد المشرع الجزائري في تصنيف العقود على التقنين المدني الفرنسي ، وهذه التصنيفات كالتالي : 

أ ) العقد الملزم للجانبين 


هوذلك العقد الذي ينشئ إلتزامات تقع على عاتق شخصين أو أكثر فيكون كل واحد منها دائن ومدين في نفس الوقت . 

مثـــال : البائع هو مدين بتسليم البضاعة للمشتري الذي هو في مركز الدائن . والمشتري مدين بدفع الثمن للبائع الذي هو في مركز الدائن . 
وهذا ما أكدته المادة 55 من نفس القانون : " يكون العقد ملزم للطرفين ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا . " 

ب ) العقد الملزم لجانب واحد 


هو ذلك العقد الذي ينشئ إلتزام على عاتق طرف واحد دون أن يلتزم الطرف الأخر بأي إلتزام . 

مثـــال : عقد الهبة ، يلتزم الواهب ( المدين ) بتقديم الهبة للموهوب له ( الدائن ) دون أي عوض . 

وهذا ما أكدته المادة 56 من نفس القانون : " يكون العقد ملزما لشخص ، أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ، أو عدة أشخاص أخرين دون التزام من هؤولاء . " 

ج ) العقد المحدد


هو ذلك العقد الذي يحدد فيه الطرفين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ كل واحد منهما وقت التعاقد . ( تبادل الإلتزامات )

مــثــال : عقد البيع ، فيه يعرف البائع مقدارالسلعة التي يقدمها للمشتري ومقدار المبلغ الذي يأخذه منه ، كذلك المشتري يعلم بمقدار السلعة التي يأخذها من البائع ومقدار الثمن الذي يقدمه له . 

وهذا ما أكدته المادة 57 فقرة 1 من نفس القانون : " يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح ، أو فعل شيء ، يعتبر معادلا لما يمنح ، أو يفعل له . " 

د ) العقد الإحتمالي أو ما يسمى بعقد غرر 


هو ذلك العقد الذي لا يعرف فيه المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ كل واحد منهم . ( عكس العقد المحدد ) 

مــثــال : بيع ما سوف تأتي به شبكة الصياد ، فقد يكون كثيرا ( ربح ) وقد لا يكون ( خسر ) . 

وهذا ما أكدته المادة 57 فقرة 2 من نفس القانون : " إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح ، أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر ".

هــ ) العقد بعوض 


هو ذلك العقد الذي يحصل فيه الطرفين على فائدة ذات قيمة مالية عند الوفاء بإلتزام ما . 

مــثــال :  إبرام عقد بين مقاول ورب العمل على بناء فيلا ، فيلتزم المقاول بتنفيذ إلتزامه وهو البناء ويلتزم رب العمل بالمقابل بدفع أجرة للمقاول جراء تنفيذ إلتزامه . 

وهذا ما أكدته المادة 58 من نفس القانون : " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شيء ما " . 

2 ) تقسيمات الفقه 


وضع الفققه عدة تقسيمات للعقود وتطرق إليها من زوايا مختلفة وهي كالتالي : 

أ ) من حيث تكوين العقد 


وهي ثلاثة : 

 العقد الرضائي 

هو عقد يتم بمجرد اتفاق و تطابق إرادتين على إحداث أثر قانوني ، وقد نصت عليه المادة 59 من نفس القانون : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية . " 

 العقد الشكلي 

هو ذلك العقد الذي يشترط الرسمية لإنعقاده ، بحيث يمنع الإغفال عنه ، 

مــثـال : بيع عقار يستوجب تحرير عقد البيع عند الموثق مع مراعة عدة شروط وإجراءات في ذلك . 

 العقد العيني 

هو ذلك العقد الذي يتم بتسليم محل العقد . 

مــثال : الاتفاق على بيع مقدار من القمح ، القمح هو المحل والعقد يتم بتسليم القمح على حسب المقدار والجودة المتفق عليه ، فيتم انعقاد العقد عينيا . 


ب ) من حيث تنفيذ العقود 


وفيه نوعان :

 العقد الفوري 

هو العقد الذي يكون فيه يوم الانعقاد والتنفيذ نفسه . 

مــثــال : شراء جريدة ودفع الثمن فورا . 

 العقد الزمني 

هو العقد الممتد إلى زمن معين ، فتكون إلتزمات المتعاقدين مقترنة بظرف زمان . 

مــثــال : عقد الإيجار : تحدد الأجرة على أساس مدة الإنتفاع بالعين المؤجرة . 

ج ) من حيث مساواة المتعاقدين 


وهناك نوعان : 

 عقد المساومة 

هو مناقشة بنود العقد بين المتعاقدين ، فيحدد كل واحد منهم ما يحقق مصلحته ، وعادة ما تكون الإرادين متكافئتين . 

 عقد الإذعان 

هو ذلك العقد الذي يملي فيه أحد المتعاقدين شروطه ، وما على المتعاقد الأخر سوى القبول أو الرفض . 

د ) من حيث الأحكام التي تدير العقود 


وهي كالتالي : 

 العقد المسمى 

هو العقد الذي تولى المشرع تسميته وتنظيم أحكامه في مختلف القوانين . 

مــثــال : العقد الرضائي . 

 العقد غير مسمى 

هو العقد الذي لم يتولى المشرع الجزائري تنظيمه ولا تسميته ، فقد ترك هذه المسألة للمتعاقدين ، خاصة إذا كانت إرادتهما مستقلة حرة لا يقيدها إلا النظام العام والأداب العامة . 

هــ ) من حيث إنصراف أثار العقود 


وهي كالتالي : 

 العقد الفردي 

هو العقد الذي يتم بين شخصين أو أكثر وتنصرف أثاره إلى متعاقد واحد فقط . 

 العقد الجماعي 

هو ذلك العقد الذي يبرم بين عدة أشخاص تربطهم مصلحة واحدة . 

مــــثــال : عقد الشراكة . 

 العقد البسيط 

هو عقد يشمل نوع واحد من العقد . 

مــــثـال : عقد البيع ، عقد الإيجار . 

 العقد المركب 

هو ذلك العقد الذي يشمل على أكثر من عقد واحد . 

مـــثـــال : عقد الفندقة : فهو يتضمن عقد النزل ( الإقامة ) وعقد البيع بالنسبة للطعام . 


ثالثا : أركــان العقد 



إن العنصر الأساسي لإبرام العقد و تكوينه هو توافر الإرادة الحرة للمتعاقدين ، لكن وحدها لا تكفي لإتمام العقد بطريقة صحيحة موافقة لمبادئ القاعدة القانونية .

وعليه اتفق الفقهاء على ضرورة  توافر عناصر أخرى وهي : الرضا ، المحل ، السبب ، الشكلية  في العقود التي تستدعي هذه الشكلية . 


1 ) الرضا


سنتطرق إلى معرفة معنى الرضا وشروط صحته وكذا العيوب التي قد تطرأ عليه .  

تعريف الرضا  


يعتبر الرضا ركن جوهري لقيام العقد ، وعليه لابد من توافر رضا المتعاقدين ، وأن يكون هذا الرضا سليما خاليا من كل العيوب . 

وهذا ما نصت عليه المادة 59 من القانون السابق " يتم العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية " . 

شروط صحة التراضي 


لصحة التراضي لابد من توافر الشروط التالية : 

- صدرو الرضا من ذي أصحاب الأهلية . 
- خلو الرضا من كل العيوب والمتمثلة في : الغلط /  التدليس / الإكراه / الإستغلال / . 
بالإضافة إلى عنصر الغبن الذي هو عيب في محل العقد وليس في عيب في الإرادة . 

 عــيــــوب الرضــــــــــا 


لقد أورد المشرع الجزائري أربعة عيوب تشوب إرادة المتعاقد ، ما يجعل التصرف الصادر عن هذه الإرادة صحيحا ولكن قابل للإبطال ، لأن انعدام الإرادة بالكامل يؤدي إلى إبطال العقد بطلانا مطلقا . وهذه العيوب هي : 

  • الغلط : هو وهم يقوم في ذهن الفرد ، يجعله يعتقد الأشياء على غير حقيقتها مما يدفعه للتعاقد . 

أنواع الغلط  

- الغلط المانع : هو الغلط في ماهية العقد ( كتلقي شيء المبيع على سبيل الهبة في حين أن الطرف الأخر كان في صدد بيعه ) أو في ذاتية محل الإلتزام ( كقرارالبائع  ببيع حصان بني في حين أن المشتري يعتقد أنه يشتري الحصان الأسود ) أو في سبب العقد ( الدافع ) ففي هذه الحالة يعدم الرضا وبيطل العقد . 

- الغلط في شخصية المتعاقد :  أن يتعاقد شخص مع شخص أخر غير الذي يريد أن يتعاقد معه ، فيجوز له طلب إبطال العقد . 

- الغلط في القانون : هو توهم الشخص بأن القانون يلزمه على فعل ما ، مما يدفعه للتعاقد ، ثم يتبن له غير ذلك . 

- الغلط المادي : هو وقوع الشخص في غلط معين كالغلط في الحسابات ، الكتابة ، فيكفي استدراك الغلط وتصحيحه . كما يمكن أن يكون الغلط في صفة الشيء المادي . 

مــثال : أن يشتري الشخص خاتم معتقدا أنها من الذهبب الخالص ، ثم يكتشف أنه من الفضة وما عليه إلا طلاء من ذهب ، مما يؤدي إلى قابليته لإبطال العقد . 

- الغلط المشترك والغلط الفردي : هووقوع المتعاقدين في غلط واحد وهو ما يسمى بالغلط المشترك مما يؤدي إلى طلب إبطال العقد ، والغلط الفردي هووقوع طرف واحد في غلط ، فله أن يطلب ابطال العقد حتى ولو كان المتعاقد الثاني لا يعلم بوجود هذا الغلط . 


شروط الغلط 

حددت المادة 82 من القانون المدني شروط الغلط على النحو التالي : 

" يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . 
ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : 
إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية ، أو يجب إعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية .
إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد . " 

من خلال استقراء هذه المادة تظهر لنا شروط الغلط وهي كالتالي :

- بلوغ الغلط حدا من الجسامة ، إذ لايمكن التعاضي عنه ، فلو علم المتعاقد بوجود هذا الغلط لما أبرم العقد ، ففي حالة ما كان المتعاقد حسن النية ووقع في غلط في صفة الشيء ( كمثال الخاتم الدي ذكرناه سابقا ) فإنه يبطل العقد . 
- الوقوع في غلط في ذات المتعاقد أو في أحد من صفاته ، إذا كانت شخصية المتعاقد أو إحدى صفاته السبب الرئيسي للتعاقد ، فيبطل العقد . ( اعتقاد المتعاقد بإبرام العقد مع أحمد ولكنه وقع في غلط وتم ابرام العقد مع محمد ، فله طلب ابطال العقد . ) 

  •  التدليس : هو اللجوء إلى الطرق الإحتيالية من شأنها أن تخدع المدلس عليه وتدفعه للتعاقد
عناصر التدليس 

يقوم على عنصرين وهما 

- العنصر المادي : استعمال حيل وأساليب تحمل المدلس عليه على التعاقد ، كالكذب على جودة السلعة مثلا قد تجعل الشخص يشترها دون أن يكتشف ذلك . 

- العنصر الشخصي : الحيل التي لجأ إليها المدلس لجعل الشخص يبرم العقد بحيث لو لاها لما أبرم العقد . 

شروط التدليس 

-استعمال طرق احتيالية من طرف المدلس على المدلس عليه قصد التضليل وحمله على التعاقد .
- أن يكون التدليس هو السبب الرئيسي لابرام العقد . 
- أن يصدر التدليس من أحد المتعاقدين ، وإذا صدر من شخص ليس طرف في العقد يجب أن يثبت المدلس عليه أن المتعاقد الأخر على علم بهذا التدليس . 

ميز الفقه الفرنسي بين نوعين من التدليس 

- التدليس الرئيسي : فيكون وحده كافي لجعل العقد قابل للإبطال . 
- التدليس العرضي : يغري المتعاقد بصفات ومميزات لا أساس له مما يجعله يتعاقد ، فهذا النوع لا يبطل العقد فقط وإنما يجب على المدلس عليه مطالبة المدلس بتعويض الضرر الذي ألحقه به طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية . 

  • الإكراه : هو الضغط المادي والمعنوي الممارس ضد الشخص يولد في نفسه الرهب والخوف مما يحمله على التعاقد رغما عنه . 
مــثــال : تهديد شخص بالضرب من أجل إمضاء على ورقة بيع رغما عنه . فالعقد يكون باطلا بطلانا مطلقة لأن إرادة الشخص منعدما بتاتا . 

يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليها الإكراه وحالته الإجتماعية والوسيلة المستعملة في الإكراه . 

عناصر الإكراه 

- العنصر المادي : هو الوسيلة المستعملة لضغط على حرية الشخص لشل إرادته كالضرب ، التهديد ، القتل ، العنف ... 
- العنصر الشخصي : هو جنس من وقع عليه الإكراه ، فهناك وسائل تهديدية تؤثر على المرأة وتبعث في نفسيتها الرعب والخوف ولا تؤثر على الرجل ، كما هنا وسائل تهديدية أخرى تؤثر على المسن ولا تؤثر على شخص في مقتبل العمر . 

شروط الإكراه 

- استعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق الاكراه وحمل المكروه على ابرام العقد . 
- أن يستعمل الإكراه من شخص طرف في العقد ، وإذا استعمل الإكراه من شخص غير طرف في العقد يجب على المكروه إثبات أن المتعاقد الأخر على علم بهذا الإكراه . 
- أن يولد الإكراه رهبة وخوف وتهديد على المتعاقد المكروه مما يدفعه للتعاقد . 
  • الإستغلال : هو أن يستغل المتعاقد طيشا بينا أوهوى جامحا في المتعاقد الأخر يحمله على إبرام العقد ، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة .   
عناصر الإستغلال : 

- العنصر المادي : عدم تعادل إلتزامات الطرفين ، وهذا مايحدث في البيع والشراء فكثيرا من الأحيان يكون الثمن أكبر بكثير من قيمة الشيء المبيع . 
- العنصر الشخصي : استغلال طيش المتعاقد ودفعه للتعاقد . 

  • الغبن : هو عدم تعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه العاقد الأخر . وهذا عيب في العقد وليس في الارادة . 
خصائص الغبن : 

- الغبن يكون في عقود المعاوضة المحددة .
- الغبن يقدر بقيمة مادية . 
- الغبن يقدر وقت ابرام العقد .

طرق التعبير عن الإرادة  


هذه الطرق حددها المشرع الجزائري في القانون المدني وهي كالتالي : 


أ )  التعبير الصريح 

نصت المادة 60 من نفس القانون على أن " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة ، أو بالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون بإتخاذ موقف لايدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه " . 

فطرق التعبير عن الإرادة تكون إما : 

  • باللفظ : يكون التعبير باللسان أو أية لغة ، شرط أن يفهمها كل من المتعاقدين . 
يمكن أن يكون التعبير وجه لوجه أو بواسطة هاتف أو بمرسول يكلف بنقل التعبير لطرف الأخر  كما هو.  

  • الكتابة : يكون التعبير بخط اليد أو بالالة ، وأي كانت اللغة المستعملة ، كما يشترط أن تكون الكتابة رسمية . 

  • الإشارة المتداولة عرفا : كهز الرأس عموديا للدلالة على الموافقة أو هز الرأس أفقيا لدلالة على الرفض .


  • إتخاذ أي موقف لايدع أي شك في دلالته على ما يقصده صاحبه : كوقف سيارة الأجرة ( طاكسي )  في أماكن المخصصة لها ، فهذا الموقف يبين أن السائق يعرض سيارته للركوب . 


ب ) التعبير الضمني 

التعبير الضمني هو الدلالة على الارادة بطريقة غير مباشرة ، وإنما عن طريق الإستنتاج . 

وهذا ما وضحته المادة 60 فقرة 2 من نفس القانون " يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا . " 

مـــثــال : بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة الإيجار دليل على الرغبة في التعاقد من جديد . 


ج ) التعبير عن الإرادة بالسكوت 

لا يمكن القول أن السكوت تعبير عن الإرادة بحد ذاته لأن الرغبة لم تظهر بشكل واضح ، كما أن الإيجاب عرض والعرض لايفهم إلا من موقف إيجابي من الموجب إلى الغير . 

أما في القبول فإنه يصلح أن يكون  السكوت تعبيرا عن القبول ( الموافقة ) . 

مــــثال : إيجار منزل لشخص وبعد إنتهاء مدة الإيجار لم يخرج من العين المؤجرة ، وسكت المؤجر ، فيفهم من هذا أن المستأجر يريد البقاء وتجديد عقد الإيجار . 

 أنواع الإرادة 


وهي نوعان : 

أ ) الإرادة الباطنة 

الإرادة الباطنة هي الإرادة الداخلية للشخص ، ووفق لمبدأ سلطان الإرادة فإن الشخص ملزم فقط بما أراده ، لذا دائما ما يتم الأخذ بالإرادة الباطنة . 

ب ) الإرادة الظاهرة 

الإرادة الظاهرة تعبير خاريجي بحيث يفهم المتعاقد مقصود المتعاقد الأخر ، والقانون لا يأخذ سوى بالمظاهر الخاريجية  ولا دخل له فيما يدور في نفسية الأشخاص من نوايا خفية . 

ج ) موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة 

نصت المادة 111 فقرة  1 من نفس القانون على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين . " 
وأضافت الفقرة 2 من نفس المادة :" أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ . " 

يتبين من خلال عذه المادة أن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع المصري إذ أخذ بالإرادة الظاهرة الواضحة في العقد . 

 توافق الإرادتين 


يتم توافق الغرادتين بالإيجاب والقبول 

أ ) الإيجاب 

هو التعبير عن الإرادة في إنشاء العقد . ( الإيجاب = عرض ) . 

و شروط الإيجاب :  تحديد العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه .

مــثال : الإيجاب في عقد البيع :  يتضمن الرغبة في إبرام العقد وبتالي تحديد نوع المبيع وقيمته . 


ب ) القبول

هو تعبير بات عن الإرادة يصدر من المتعاقد الأخر( من وجه إليه الإيجاب ) .   ( القبول = الموافقة ) . 

ومن شروط القبول : أن يكون مطابق للإيجاب مطابقة  تامة وأن يصدر قبل أن يسقط الإيجاب في حالة إقترانه بالمدة . 
فأي إختلاف بين الإيجاب والقبول لا ينعقد العقد . 



حالات سقوط الإيجاب 

- حالة ما إذا رفضه من وجه إليه . 
- حالة ما إذا كان الإيجاب مقترنا بمدة معينة ولم يصدر قبول من الطرف الأخر . 
- حالة عدول الموجب عن إيجابه . 

إقتران الإيجاب بالقبول 


لإنعقاد العقد يجب تطابق إرادتين المتعاقدين وذلك بتطابق الإيجاب والقبول  سواء بحضور المتعاقدين في مجلس العقد أو بغيابهم . 

أ ) التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد 

هو التعاقد على شيء ما في مكان وزمان واحد وبحضور الأطراف المعنية بالعقد في  نفس المكان والزمان . ويسمى بالعقد الحقيقي 
أما التعاقد على شيء ما في مكان مختلف وزمان واحد يسمى بالعقد الحكمي . 

مـــثــال 1 : محمد يعرض بيع هاتف لسمير ، ( هذا هو الإيجاب ) ، سمير يقبل بشراء هذا الهاتف ( هذا هو القبول ) مع اتحاد الزمان والمكان ( هذا هو التعاقد في مجلس العقد بين حاضرين ) . ـــــــــــــــــ⇇العقد الحقيقي . 

مـــثــال 2 : محمد يعرض بيع هاتف لسمير عن طريق الإتصال به ( هذا هو الإيجاب ) وسمير يوافق على شرائه ( هذا هو القبول ) رغم اختلاف المكان واتحاد في الزمان ( الزمان عنصر مهم في التعاقد بين حاضرين ) . ــــــــــ⇇ العقد الحكمي . 

ب ) التعاقدين بين غائبين 

هو التعاقد في زمان ومكان مختلف (وجود فاصل زمني بين صدور الإيحاب والقبول ) . 

مــثـال : كريم يريد بيع منزله فيرسل رسالة الإيجاب إلى منير المتواجد في فرنسا ، فالرسالة تستغرق وقتا للوصول إليه ، كما يرسل منير رسالة قبول للموجب ( كريم ) وتستغرق أيضا وقت للوصول إليه . 

 أثر الموت وفقدان الأهلية في الإيجاب والقبول 


أ ) في حالة موت أو فقدان أهلية الموجب 

- يبقى الإيجاب قائما في حالة ما إذا وصل إلى الموجب إليه وتم القبول وأنتج أثاره ، لأن الورثة تحل محل الموجب في العلم بالقبول في حالة وفاته أو فقدان أهليته ما لم يكون الموجب محل إعتبار . 

ب ) في حالة موت أو فقدان أهلية القابل 

- إذا عبر الموجب عن إرادته ومات القابل قبل العلم بهدا الإيجاب أو فقد أهليته فإن الإيجاب يسقط ولا يحق لورثة القابل حلول محله في القبول . 
 

( الموجب هو الشخص الذي يقدم الإيجاب ، العرض )

( القابل هو الشخص الذي وجه إليه الإيجاب ويسمى كذلك بالموجب إليه ) 


2 ) المحل 


سنتطرق إلى معرفة معنى المحل وشروط صحته . 

تعريف المحل 


محل العقد هو الإلتزام الذي يترتب عليه العقد ، فقد يكون القيام بعمل ما أو الإمتناع عن أداء عمل ما أو بإعطاء شيء ما . 

 شروط المحل 


- أن يكون المحل موجودا عند إبرام العقد أو ممكن الوجود في المستقبل لأن إمكانية وجود وتحقيق المحل مستقبلا ينشئ  العقد . 
 أما إنعدام المحل أو هلاكه  يبطل العقد بطلانا مطلق . 

نصت المادة 92 فقرة 1 من القانون المدني على أنه : " يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا ومحققا " . 

- أن يكون المحل معينا بذاته أو قابل للتعيين ، سواء بالنوع أو بالمقدار ليعلم المتعاقدان بمواصفاته ، ولتمييزه عن غيره من الأشياء الأخرى . 

نصت المادة 94 من نفس القانون على أنه " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا . 
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي طرف أخر ، إلتزم المدين بتسلم شيء من صنف متوسط " . 

- أن كون المحل مشروعا وإلا بطل العقد بطلانا مطلق . 

نصت المادة 93 على أنه " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف لنظام العام و الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلق " . 


3 ) السبب 


سنتطرق إلى معرفة معنى السبب وشروط صحة هذا الركن . 

 تعريف السبب 


السبب هو الدافع إلى إبرام العقد  ( الهدف ، الباعث ) وهو ركن جوهري لا ينعقد العقد بدونه . 

 شروط السبب 


- وجود السبب : وهو الغاية لتي دفعت المتعاقدين إلى ابرام العقد  . 

- مشروعية السبب : يجب أن يكون الباعث إلى التعاقد مشروعا لايخالف النظام العام والأداب العامة . 


Réactions :

تعليقات