مصادر الإلتزام حسب القانون المدني الجزائري

القائمة الرئيسية

الصفحات

مصادر الإلتزام حسب القانون المدني الجزائري

مصادر الإلتزام حسب القانون المدني الجزائري


نظم المشرع الجزائري مصادر الإلتزام في القانون المدني ، في الكتاب الثاني : الإلتزامات والعقود ، الباب الأول : مصادر الإلتزام . 
وتنقسم مصادر الإلتزام إلى : القانون / العقد /  الإرادة المنفردة / الفعل المستحق للتعويض / شبه العقود . 
في هذا الدرس سنقوم بدراسة كل مصدر  على حدى ، ولكن قبل هذا يجب أولا التعرف على معنى الإلتزام  ، خصائصه ، صوره . 


مصادر الإلتزام بمختلف أنواعها


أولا : مفهوم الإلتزام 


فيما يلي سنتناول تعريف الإلتزام وخصائصه ، بالإضافة إلى معرفة الصور المختلفة للالتزام . 

1) تعريف الإلتزام 


الإلتزام رابطة شخصية تكون بين شخصين أو عدة أشخاص أحدهما دائن والأخر مدين ، فيقع على ذمة كل واحد منهما التزام معين ، سواء الالتزام بمنح شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل . مثال : يلتزم البائع بتسليم المبيع ويلتزم المشتري بتسلم المبيع ودفع الثمن . 

2 ) خصائص الإلتزام 

يتميز الإلتزام بالخصائص التالية : 

الإلتزام علاقة قانونية : فهو واجب قانون يكفل احترامه ، إذ يمنح الحماية القانونية لصاحب الحق من خلال رفع الدعوى القضائية لمطالبة تنفيذ الإلتزام في حالة ما إذا كان ممكنا أو تقديم تعويض مناسب . 

الإلتزام علاقة ذات قيمة مالية : الإلتزام يجب أن يتعلق بواجب ذو طابع مالي أو إقتصادي ، بمعنى أن تكون له قيمة مالية :  مثل عقد البيع . 

الإلتزام رابطة بين شخصين : ويجب أن يكون بين شخصين على الأقل وموجودان وقت تنفيذ الإلتزام ، أحدهما دائن والأخر مدين . 

3 ) صور  الإلتزام ( أنواعه ) 


هناك نوعان : 

أ ) الإلتزام المدني : ( وهو محل الدراسة ) وهو التزام تام كامل يشمل عنصرين : عنصر المديونية : إذ هو واجب ( دين ) يقع على عاتق المدين يلتزم بالوفاء به . وعنصر المسؤولية : وهو وجود مسؤولية على عاتق المدين بأن يتحمل نتائج تصرفاته في حالة عدم الوفاء أو في حالة إلحاق ضرربالغير، كما يمكن للدائن قهرالمدين على الوفاء بواسطة المحكمة . 

ب ) الإلتزام الطبيعي : هوالتزام تنعدم فيه عنصر المسؤولية ففي هذه الحالة لا يمكن اجبار المدين على تنفيذ التزامه . مثال  : واجب مساعدة الأقارب  , هنا لا يمكن اجبار الشخص على مساعدة أقاربه  إلا إذا أراد ذلك من باب الإنسانية .

أثار الإلتزام الطبيعي 


- إذا كان الالتزام طبيعيا لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه وهذا طبقا لنص المادة 160 فقرة 2 من نفس القانون " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان الإلتزام طبيعيا " . 

- تنفيذ المدين للإلتزام الطبيعي يعد وفاء وليس تبرعا فلا يمكن أن يسترجع ما أداه .  المادة 162 " لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، بقصد تنفيذ التزام طبيعي " . 

- الالتزام الطبيعي يمكن أن يتحول إلى التزام مدني إذا تعهد المدين الوفاء به ، المادة 163 " يمكن أن يكون الإلتزام الطبيعي سببا لإلتزام مدني " . 

ثانيا : مصادر الإلتزام 


حسب القانون المدني الجزائري فإن مصادر الإلتزام تتمثل في : 

1) القانون 


هومجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد في المجتمع تنظيما يحقق الخيروالعدالة للفرد ، ويكمل التقدم للجماعة ، والتي تتولى تنفيذها قسرا وجبراعلى الأفراد سلطة عليا في تلك الجماعة.

إن القانون يسري على جميع الأشخاص وعلى جميع الإلتزامات التي تقع عليهم مهما إختلفوا .
نصت المادة 53 من القانون المدني على أنه : " تسري على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها . " مثل النفقة . 

للمزيد من المعلومات حول عنصر القانون إضغط هنـــــــا

2 ) العقد 


يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام ، كونه ينشئ لوحده الأغلبية الكبيرة من الإلتزامات .
وقد عرفته المادة 54 من نفس القانون العقد على أنه : " اتفاق يلتزم بموجبه شخص أوعدة أشخاص نحو شخص أوعدة أشخاص أخرين بمنح أو فعل أوعدم فعل شيء ما " . 

فالعقد إذن هو إتفاق إرادتين أوأكثرعلى إحداث أثر قانوني . 

 مبدأ سلطان الإرادة 


يتم إبرام العقد بمجرد إتفاق طرفين على ذلك ، وبعدها يأتي القانون لتحقيق غاية هذا العقد ، فإرادة الشخص كافية لوحدها لإنشاء تصرف قانوني ، هنا يظهر مبدأ سلطان إرادة الشخص فلا شيء يحد من سلطته سوى الإعتبارات العامة والأداب العام . 

النتائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادة  


- الإلتزامات الإرادية : فلا يلزم الشخص في إبرام العقد إلا بما أراده فإرادته هي الأصل في إنشاء أي تصرف قانوني . 

- حرية التعاقد : فالفرد حر في التعاقد أوعدم التعاقد . فلا يحد من حريته سوى النظام العام والأداب العامة . 

- الحرية في تحديد أثار العقد : متى تم الإتفاق بين شخصين على إنشاء رابطة عقدية تكون لهما كامل الحرية في تحديد أثارهذه الرابطة ، إذ لهما الحرية في التعاقد وفقا ما يريدانه وبالشروط التي ترضيهما . 

- العقد شريعة المتعاقدين : العقد يلزم المتعاقدين على تنفيذه متى كان ممكنا كما يلزمهما القانون ، فلا يحق لأحد من الأطراف الإنفراد في تعديل بنود العقد أوإنهائه دون علم الطرف الاخر ، كما لا يجوز للقاضي أن يقوم بذلك . 

3 ) الإلتزام بالإرادة المنفردة 


يلتزم الشخص بما أراده دون أي ضغط خارج عن إرادته ، فالإرادة المنفردة للشخص حرة ما دام لم يلزمه الغير . مثال : وعد بمنح جائزة للجمهور مقابل عمل ما . فالشخص الواعد كان حرا عندما أطلق هذا الوعد لذا يلتزم بإعطائه لشخص الذي يقوم بالعمل حتى ولو كان هذا الأخير غير عالم بوجود الجائزة ( المادة 123 مكرر1 ) . 

تنص المادة 123 مكرر من القا . الم على أنه " يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف مالم يلزم الغير . 
ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول " . 

4 ) الفعل المستحق للتعويض 


وهو الإخلال بإلتزام قانوني حدده القانون مما يرتب مسؤولية تقصيرية على عاتق من خالف القانون . فيلتزم مسبب الضرر بتقديم تعويض لجبر الضرر عن المضرور . ( سيتم تفصيل هذا المصدر في الدروس القادمة ) 


5 ) شبه العقود 


وهي ثلاثة : 

 الإثراء بلا سبب 


نصت المادة 141 من نفس القانون على أنه " كل من نال عن حسن نية من عمل الغيرأو من شيء له منعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما إستفاد من العمل أو الشيء " . 

وأضافت المادة 142 : " تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإنقضاء عشر 10 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى في جميع  الأحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق " .

 الدفع غير المستحق 


وهو أن يقوم المدين بدفع مال للدائن وفاء لدين غير واجب الأداء  كأن يكون الدين باطلا أو قد انقضى بالتقادم أويكون قد وقع في غلط في شخص الدائن . 

نصت المادة 143 من القانون السابق على أنه " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ، غير أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " . 
أضافت الماة 144 " يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه ". 
المادة 149 " تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه في الإسترداد وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق " . 

 الفضالة 


نصت المادة 150 على أن " الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك "
أضافت المادة 159 " تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وتسقط في جميع الأحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذه الحق " . 



Réactions :

تعليقات