تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات

القائمة الرئيسية

الصفحات

تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات

تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات 


إهتم المشرع الجزائري بموضوع تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات ، بحيث نظمها في القانون المدني : في القسم الثاني تحت عنوان " تقسيم الأشياء والأموال " من الفصل الأول " حق الملكية بوجه عام " من الباب الأول " حق الملكية " ، الكتاب الثاني : الحقوق العينية الأصلية . وذلك نظرا إلى أثارها القانونية وضرورة التمييز بين المنقولات والعقارات كونها تختلف في الإجراءات التي تقوم على أساسها . 



منقولات وعقارات




تعريف الأشياء 


عرفها المشرع الجزائري في المادة 682 من القانون المدني على أنها : " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية .

والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية . " 


  • يتضح من خلال هذه المادة أن الأشياء هي : كل ما له كيان مستقل عن الأشخاص ، كالأرض ، الحيوان ، المؤلفات ، وغيرها من الأشياء التي يجوز التصرف فيها .

حسب هذه المادة فإنه هناك أشياء لا يجيز التصرف فيها إما بحكم طبيعتها كأشعة الشمس والهواء فلا أحد يمكنه الإستئثار بها أو بحكم القانون كالأموال العامة فهي مملوكة للجميع تابعة للدولة كالمستشفيات . 


تقسيمات الأشياء


نصت المادة 683 فقرة 1 من نفس القانون على أنه : " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولايمكن نقله دون تلف فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ." 

تنقسم الأشياء إلى قسمين وهما : المنقولات والعقارات 


أولا : المنقولات 


سنقوم بتعريف المنقولات ( 1) وبعدها نبين أنواع المنقولات ( 2 ) 

1 - تعريفها 

المنقول هو كل شيء يمكن نقله ( تحريكه) من مكان لأخر دون أن يصيبه تلف . كالثلاجة على سبيل المثال. 

2 - أنواع المنقولات 

وهناك ثلاثة أنواع وهي : 

أ ) المنقول بطبيعته 

هو كل منقول يمكنه نقله من مكان لأخر دون تلف أو إحداث أي ضرر له كالحيوانات . 

تجدر الإشارة إلى وجود بعض المنقولات التي تأخذ حكم العقارات نظرا لأهميتها وقيمتها المالية كالسفن والطائرات بالرغم من أنها تنتقل من مكان لأخر دون أية مشكلة . لذا إستوجب تسجيل و شهر كامل التصرفات القانونية التي تريد عليها كالبيع ، الرهن ، الإيجار ... وغيرها  .

ب ) المنقول بحسب المال 

هو كل ما هو عقار بطبيعته ولكن يأخذ حكم المنقول مستقبلا ، كالأشجار هي عقار بطبيعتها وثمارها منقول لأنها تباع مستقبلا وتستهلك بعد فصلها عن الشجرة . 

ج ) المنقول المعنوي 

هو الأشياء المعنوية التي يخترعها وينتجها الفكر الإنساني ، كالمؤلفات ، الروايات ...وقد نصت المادة 687 من نفس القانون " تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية " و الأشياء غير المادية هنا ترد على حقوق الإختراعات والأفكاروغيرها التي لها قوانين خاصة تصدر من شأنها . 


ثانيا : العقارات 

سنقوم بتعريف العقارات ( 1 ) ومن ثم نبين أنواع العقارات ( 2 ) 

1 - تعريفها 

عرفته المادة 683 فقرة 1 من القانون السابق  : " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولايمكن نقله دون تلف فهو عقار ..." كالأرض ، الدار ، الأشجار كلها ثابة وفي حالة نقلها تصاب بالتلف كهدم البيت مثلا . 

2 - أنواع العقارات 

وهناك نوعان 

أ ) العقار بطبيعته 

وهوما أشارت إليه المادة السابقة ، فالعقار شيء ثابت لايتحرك ولا يتغير من مكانه ، ومنها : 

الأراضي : سواء كانت أراضي زراعية  أو جبلية أو صحراوية ، سواء أعدت للبناء وما تشمله في باطنها وما يتصل على سطحها . 

 الأبنية : فهي كل ما شيده الإنسان من بناء على الأرض ويستقر فيه كالبيت . 

 الأشجار والنباتات بمختلف أنواعها : فهي مستقرة وثابتة بواسطة إمتداد جذورها تحت الأرض . مادام هي ثابته تأخذ حكم العقار بطبيعته وفي حالة نزعها تأخذ حكم المنقول كالأزهار . 

ب ) العقار بالتخصيص 

نصت عليه المادة 683 فقرة 2 من القانون السالف الذكر "  غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص . " 

فالعقار بالتخصيص هو كل ما يقدمه ويخصصه مالك العقار من منقول لخدمة العقار بصفة دائمة مستقرة  ، وعليه يجب أن يكون مالك العقار والمنقول شخص واحد ، كما يجب أن يكون هذا المنقول موضوع لفائدة العقار . كوضع ألة لسقي أرض المزرعة . 


الأثارالقانونية لتمييز بين العقار والمنقول 


في هذا العنصر سنميز العقار عن المنقول من حيث مختلف الدعاوى القضائية والقوانين الأخرى .

1 - من حيث الدعاوي القضائية 

- الأموال العقارية تستعمل لدلالة على الحقوق المالية الواردة على عقار .  

أما الأموال المنقولة تستعمل لدلالة على الحقوق المالية الواردة على منقول . 

- الحقوق العقارية تنصب فقط على العقار من حيث بيعه أو رهنه رهنا رسميا أو ايجاره .

أما الحقوق المعنوية الأدبية فإنها ترد على المنقولات كما ذكرنا في المادة 687  ، بالإضافة إلى الحقوق الشخصية أي كان نوعها سواء القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيء فهي حق شخصي منقول . 

- الدعاوي العقارية تخص العقار . 

- الدعاوي المنقولة تخص المنقول . 

2 - من حيث ما ورد في القانون المدني 

- تنتقل ملكية العقار من شخص لاخر بمجرد تسجيله في السجلات العقارية سواء ببيعه أو رهنه ، فالتسجيل سند في مواجهة الغير في حالة إدعائه بالحق على العقار . 

أما المنقول فتنتقل الملكية بمجرد إنعقاد عقد البيع فلا يحتاج إلى التسجيل إلا المنقولات التي تأخذ حكم العقار كالطائرات والسفن . 

- حيازة المنقول لمدة 15 سنة بصفة مستمرة وبحسن النية سببا لكسب التقادم . 

- الغبن في بيع العقار يعطي الحق للبائع بطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس 4/5 ثمن المثل طبقا للمادة 358 :" إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس 1/5 فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس 4/5 ثمن المثل . 

ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس 1/5 أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع " . 

3 - من حيث ما ورد في قانون الإجراءات المدنية 

- الدعاوي المتعلقة بالعقار ترفع أمام محكمة تواجد العقار . 

أما الدعاوي المختصة بالمنقولات ترفع أمام محكمة موطن المدين 

- عند التنفيذ على أموال المدين يجب البدىء بالمنقولات وفي حالة عدم كفايتها ينفذ على العقارات . 

4 - من حيث ما ورد في قانون العقويات 

- هناك جرائم تقع على العقار كإنتزاع عقار مملوك للغير . وجرائم أخرى تتعلق بالمنقولات كسرقتها أو حجزها دون أي حق ، كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات .

5 - من حيث ما ورد في قانون الدولي الخاص 

- النزاع الذي يحدث حول العقار أو المنقول يخضع لقانون الدولة التي يتواجد فيه وهذا ما نصت عليه المادة 17 / 1 من نفس القانون "  

يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها ". 


Réactions :

تعليقات