الأهلية - أنواعها ، عوارضها ، موانعها -

القائمة الرئيسية

الصفحات

الأهلية - أنواعها ، عوارضها ، موانعها -

الأهلية  - أنواعها ، عوارضها ، موانعها -


تعريف الأهلية : هي جدارة الإنسان وقدرته وكفايته في ممارسة أعمال قانونية في نطاق ما يحددها هذا الأخير ، فالأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة أعماله وتصرفاته القانونية .

إن الأهلية ينظمها قانون المدني وقانون الأحوال الشخصية . وهي نوعان : 

أهلية الوجوب وأهلية الأداء . 


أهلية الأداء وأهلية الوجوب



فأهلية الوجو ب هي : " صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ، وتثبت له بمجرد ميلاده إلى غاية وفاته ، وعليه فإن أهلية الوجوب ترتبط بالشخصية القانونية ويكون محل إعتبار بموجب القانون . 

أما أهلية الأداء ( وهي محل هذا الموضوع ) فهي : " صلاحية الشخص بالقيام بالتصرفات القانونية بنفسه أو بالنيابة عنه ، وعلية فإن أهلية الأداء مناطها التمييز و الإدراك ، بمعنى يكون الإنسان على دراية تامة بالتصرفات التي يقوم بها ويمييز بين التصرفات الضارة والتصرفات النافعة . 

- عديم الأهلية من 0 إلى 13 سنة . 

- ناقص الأهلية من 13 سنة إلى 19 سنة .

- كامل الأهلية من 19 سنة وما فوق . " .

في حالة ما إذا كان الشخص ناقص الأهلية أو منعدم الأهلية لأسباب معينه  فإنه يتمتع فقط بأهلية الوجوب ، فيكون صاحب الحق دون قدرته على التصرف في هذا الحق إما كليا أو جزئيا . 


عوارض أهلية الأداء 


هي : أمور تعتري كامل الأهلية فتؤثر فيها سواء بإنعدامها أو إنقاصها . 

أولا : العوارض المعدمة للأهلية 


وتتمثل في : العته والجنون ، وهي عوارض تصيب الشخص وتذهب عنه إدراكه وتتمييزه ، فإذا أصب الشخص بجنون أو عته فإن أهليته لا تكتمل حتى ولو لم يصدر الحكم بشأن ذلك . 
نصت المادة 42 من القانون المدني الجزائري أنه " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن ، أو عته ، أو جنون .
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة ."

1) الجنون  

هي حالة مرضية تصيب الشخص  في عقله وتجعله غير قادر على الإدراك والتمييز بين النفع والضرر .

2) العته 

هو خلل يصيب الشخص في عقله دون الوصول إلى درجة الجنون ، فيصبح شخص مختلط الكلام قليل الفهم .

حكم تصرفات الشخص المنعدم للأهلية 


حسب ما تم ذكره في المادة السابقة فإن الشخص المجنون أو المعتوه تنعدم أهليتهم ، مما يؤدي إلى الحجر عليهم بحكم المحكمة ، وهذا ما نصت عليه المادة 101 من تقنين الأسرة الجزائري " من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه ، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه . " 

و الحجر هو " منع المحجور عليه من التصرف في أمواله بحكم قضائي صادر من المحكمة ، يطلبه  أحد الأقارب أو من له المصلحة في ذلك أو من طرف النيابة العامة . ولا يرفع إلا بحكم قضائي . "
- يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو من له المصلحة  أو من النيابة العامة .
- وعليه كل التصرفات التي قام بها المحجور عليه  قبل الحكم عليه بالحجر تكون صحيحة رغم إنعدام التمييز لديه ، وذلك من أجل إستقرار المعاملات . ولكن إذا كانت ظاهرة الجنون أو العته فاشية لدى الشخص  فإن تصرفاته باطلة .
- إذا تم الحجر على الشخص وقام بتصرف ما فإن تصرفاته باطلة . 

ثانيا : العوارض المنقصة للأهلية 


وتتمثل في : السفه والغفلة ، وهي عوارض تصيب الشخص في تدبيره وتفسده ، كما تجعله في حكم الصبي المميز وتنص المادة 43 من القانون المدني الجزائري على أنه  : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون . " (عاهة تصيب الشخص في نفسه لا في عقله )

1) السفه 

هي حالة تصيب الشخص وتجعله يبذر أمواله في غير ما يقضي به العقل والدين . 

2) الغفلة 

هي نقص في الملكات النفسية للشخص ويجعله يسوء التقدير ويقوم بتصرفات دون أن يدرك مدى خسارتها أو ربحها ، فيغبن في تصرفاته غبنا فاحشا . 

 حكم تصرفات الشخص ناقص الأهلية 


- يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو من له المصلحة  أو من النيابة العامة .
- قبل توقيع الحجر على السفيه وذي الغفلة تعتبر جميع تصرفاته صحيحة  وبعد الحجر عليه تكون باطلة ، طبقا لنص المادة 107 من تقنين الأسرة الجزائري : " تعتبرتصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة  وفاشية وقت صدورها . " 
- بعد توقيع الحجر على السفيه وذي الغفلة ، فإن تصرفاتهما تأخد حكم تصرفات الصبي المميز فتقع تصرفاتهما صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا / باطلة بطلان مطلقا إذا كانت ضارة ضررا محضا / قابلة للإبطال لصالح ناقص الأهلية إذا كانت دائرة بين النفع والضرر . 

موانع أهلية الأداء 


قد يكون الشخص بالغا سن 19 سنة كاملة دون أن يصيب بأي عارض ينقص أو يعدم أهليته يحول بينه وبين تصرفاته القانونية ، لكن قد يعرض لمانع  معين على حسب الظروف يمنعه من مباشرة تصرفاته القانونية ، وهذا ما يسمى بموانع الأهلية ، وهي ثلاث : المانع المادي ، المانع الطبيعي ، المانع القانوني . 


أولا : المانع المادي 


يعرف المانع المادي على أنه " غياب الشخص ، بحيث لا يستطيع مزاولة تصرفاته القانونية مما يؤدي إلى تعطيل مصالحه وإلحاق الضرر به . فعنصر الغياب هوالمانع والعائق المادي الذي يحول دون مباشرة الشخص لتصرفاته القانونية . "


شروط المانع المادي 

1- كمال أهلية الغائب : يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية ، بالغا ، عاقلا ، غير محجور عليه ، لأن من له نقص في أهليته أو عدمها من الأساس يمنع من مباشرة تصرفاته القانونية وبتالي فإن الممثل القانوني أو وصي أو قيم هو من يقوم بذلك . 

2- غياب الشخص : استمرار فترة الغياب لمدة معينة ( سنه أو أكثر ) كي يكون الشخص غائبا قانونيا . 

3- تعطيل مصالح الغائب : في حالة غياب الشخص لمدة سنة أو أكثر فإن كل مصالحه تكون معطلة نتيجة هذا الغياب مما يؤدي إلى إستحالة تولي شؤونه بنفسه . 

في حالة إجتماع هذه الشروط تعين المحكمة وكيلا عن الغائب بناء على طلب من ذي المصلحة ، كما ينتهي المانع المادي بزوال سبب الغياب سواء برجوع الشخص أو وفاته أو الحكم عليه بالموت غيابيا . 

ثانيا : المانع الطبيعي 


وهو إصابة الشخص في جسمه مما يحعله غير قادر على القيام بتصرفاته القانونية بنفسه ، كإصابة حواسه ، فإذا ما إجتمعت في الشخص عاهتين على الأقل كانت تصرفاته موقوفة إلى حين تعيين المحكمة مساعد قضائي يساعده في مباشرة تصرفاته القانونية .
( كأن يكون أصم أبكم ، أو أبكم أعمى ، أو أعمى أصم ).

نصت المادة 80 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري على أنه : "  إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته " . 

- يتم تعيين مساعد قضائي بطلب من صاحب العاهة أو من ذي مصلحة . 
- إذا كان الشخص مصاب بعاهة واحدة فقط أي دون أن تجتمع عاهتين أو كان مصاب بمرض أخرغير مرض الحواس  فإن هذا لا يعتبر مانع للأهلية . 
- تكمن مهمة المساعد القضائي في معاونة المصاب لإجراء تصرفاته القانونية ، فلا ينفرد وحده للقيام بها بل يجب أن يشترك مع المصاب في إجرائها . 
- تكون التصرفات التي أجرها ذي العاهة المزدوجة صحيحة قبل تعيين الممساعد القضائي . 
- وتكون التصرفات التي يجرها ذي العاهة المزدوجة  بعد تعيين المساعد القضائي قابلة للإبطال لصالحه في حالة ما تم القيام بها دون حضور المساعد القضائي المعين من قبل المحكمة ، وهذا ما نصت عليه المادة 80 فقرة 2 من القانون السابق الذكر : " ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة . " 

ثالثا : المانع القانوني 


هو المانع المحدد من المشرع وهو حالتين : 
حالة الحكم بالعقوبة الجنائية وحالة الحكم بالإفلاس 

1 ) الحكم بالعقوبة الجنائية 


العقوبة الجنائية هي تلك العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم المكيفة على أنها جناية . 

- تكون العقوبات الأصلية إحدى هده العقوبات : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت لمدة 5 سنوات إلى 20 سنة  ، طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات الجزائري . 
وهناك عقوبات تكملية وتتمثل في منع المحكوم ضده من مباشرة حقوقه المالية والسياسية طبقا لنص المادة 9 من نفس القانون ، وهي الحجر القانون بأمر من المحكمة . 

- تسري العقوبات التكميلية خلال فترة تواجد المحكوم عليه في السجن وتزول بزوال المانع كخروجه من السجن . 

- كل التصرفات التي يقوم بها المحكوم عليه بعد إصدار الحكم تكون باطلة بطلانا مطلقا ، ويقوم المحكوم عليه بإختيار قيم تقرره المحكمة لإدارة أمواله . 

- ينقضي الحجر القانون بإنقضاء مدة السجن ، أو الإفراج عليه أو العفو عنه ، ويترتب على ذلك استراد المحكوم عليه كامل سلطاته  في التصرف بأمواله . 

2 ) الحكم بشهر الإفلاس 


شهر الإفلاس هوجزاء يلحق التاجر الذي توقف عن دفع ديونه ، مما يؤدي إلى حرمانه من إدارة أموالة طيلة فترة الإفلاس ، طبقا لنص المادة 244 من قانون تجاري جزائري .  
فيتم تعيين إجباريا وكيل التفليسة ليتولى إدارة أموال التاجر المفلس إبتداء من يوم الحكم بالإفلاس .
لذا فكل تصرف يقوم به التاجر خلال هذه المدة تبطل بقوة القانون . 
Réactions :

تعليقات