أنواع الحقوق - الحقوق المالية والحقوق الذهنية -

القائمة الرئيسية

الصفحات

أنواع الحقوق - الحقوق المالية والحقوق الذهنية -

أنواع الحقوق  - الحقوق المالية والحقوق الذهنية -



للحقوق نوعان : الحقوق المالية وهي الحقوق المقدرة بقيمة مالية تقدم منفعة مادية لصاحبها ( أولا ) والحقوق الذهنية التي ينتجها الفكر الإنساني وهي أيضا مقدرة بقيمة مالية ( ثانيا ) . أما الحقوق غير مالية فهي تلك الحقوق التي لا تساوم بالمال وقد تم دراستها في المحاضرة السابقة . 


الحقوق المالية والحقوق الذهنية




أولا : الحقوق المالية 



1 ) الحقوق المالية  : هي تلك الحقوق التي ترد على محل مساوم بالمال ، فبتالي تمنح صاحبه منفعة مادية ، يحق له التصرف فيها في حدود ما يمليه القانون .

2 ) خصائص الحقوق المالية : تكمن خصائصه في أنها 

- ترد على كل المنقولات والعقارات .
- يحق لصاحبها التعامل والتصرف فيها .
- الحق المالي يكتسب ويسقط بالتقادم ، كما يتم إنتقاله بين الأحياء وينتقل عن طريق الميراث بعد موت صاحبه . 

3 ) أقسام الحقوق المالية : للحقوق المالية قسمين وهما 

- الحقوق العينية .
- الحقوق الشخصية .
سيتم دراسة كل واحد على حدى .




Ⅰ ) الحقوق العينية 



1 ) تعريف الحقوق العينية : هي " سلطة يخولها القانون للشخص على شيء معين ، فيكون له الحق في التصرف في حدود ما يمليه القانون ، فبتالي يستفيد من هذا الشيء مما يجعله يحقق مصلحة مشروعة ويرجع له بفوائد إقتصادية . "

2 ) عناصر الحقوق العينية : وهي 

- أن يكون الشخص صاحب الحق . ( لأنه من غير الممكن التصرف في حق الغير ) .
- أن يكون الشيء ماديا ملموس ، معينا بالذات ، و ذلك بوجود كيان ظاهر يدركه الإنسان بجوانبه لا بفكره ، كما يجب أن يكون معينا ظاهرا وقت التصرف .
- أن تكون لصاحب الحق سلطة قانونية مباشرة على الشيء محل الحق .

فالسلطة القانونية تعني إقرار القانون لصاحب الحق بالسلطة على الشيء محل الحق ، إذ لا يمكن أن يقر القانون لسارق بالسلطة على الشيء المسروق . أما السلطة المباشرة على الشيء محل الحق تعني إستطاعة صاحب الحق بتحقيق المصلحة المشروعة والإنتفاع بالشيء دون أي إعتراض أو إعتداء من الغير .

3 ) أنواع الحقوق العينية : تنقسم الحقوق العينية إلى نوعان وهما :

الحقوق العينية الأصلية  والحقوق العينية التبعية .


أ ) الحقوق العينــية الأصلــية  


1 . تعريفها :  الحقوق العينية الأصلية هي : " تلك الحقوق التي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخرى ، بل تكون مستقلة بذاتها ، فبتالي تمنح لصاحبها سلطة التصرف و الإستعمال و الإستغلال . وهذا على حسب الشيء محل الحق . " 


 سلطة التصرف : تعني : الحق لصاحب الشيء  في تحديد مصير ما يملكه ( اتخاذ القرار على ملكيته حسب ما يراه مناسبا ) .
 سلطة الإستعمال : تعني : حق الشخص في إستخدام الشيء محل الملكية كما يشاء ، فإذا كان يملك سيارة فله الحق في ركوبها ، وإذا كان يملك شاحنة له الحق في المتاجرة بها ... وغيرها على حسب الغرض المعد له هذا الحق . 
 سلطة الإستغلال : تعني : إستخدام الحق للحصول على منفعة مادية . 

2 . أنواع الحقوق العينية الأصلية

هناك نوعان وهما حق الملكية والحقوق المتفرعة منها .


النوع الأول  : حق الملكية

  • الملكية هي  : سلطة مباشرة تخول لشخص حق التصرف وحق الإستعمال وحق إستغلال الشيء وذلك في حدود القانون .
وهذا ما  نصت عليه المادة 674 من القانون المدني الجزائري : " الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل إستعمالا تحرمه القوانين  و الأنظمة . "
  • خصائص حق الملكية : لحق الملكية أربعة خصائص وهي 
حق الملكية حق جامع :  كونه يمنح لصاحبه حق سلطة الإستعمال و الإستغلال والتصرف ، فهو يختلف عن الحقوق الأخرى لأنه يجمع بين ثلاثة سلطات  .
مـــــثال : حق ملكية البيت : يحق لصاحبه أن يسكن فيه ( سلطة الإستعمال ) ويحق له أن يأجره ( سلطة الإستغلال ) كما يحق له أن يتصرف فيه في حدود القانون ( سلطة التصرف ) . 

- في حالة ما إذا إدعى الشخص بوجود حق له على ملكية غيره يجب أن يثبت ذلك لأن الإثبات يقع على من يدعي . 

 حق الملكية حق مانع :  فلا أحد يحق له أن ينازع صاحب الملكية في ملكيته ، لأن هذا الأخير يستأثر بملكيته في حدود ما منحه القانون ، كما له الحق في رد أي إعتداء على ملكيته . 

- سلطة الإستئثار : تعني : التصرف الحر في الشيء فيخص به نفسه لوحده . 

 حق الملكية حق دائم ومؤبد :  فالحق يدوم ما دام الشيء محل الملكية  موجود وقائم بذاته حتى ولو تغير المالك سواء بالبيع أو بالميراث ، أو غيرها من التصرفات التي ترد على الحقوق المالية ، كما لا يسقط هذا الحق بعدم إستعماله مهما طال الزمن . 

حق الملكية حق مطلق :  للمالك الحرية المطلقة في الإنتفاع بالشيء محل الملكية في حدود ما يقرره القانون ، مادام هذا الحق لا يتعارض مع مصالح الأفراد والمجتمع .

  • صور الملكية : وهي أربعة  
 الملكية العامة :  هي تلك الملكية الواردة على الأشياء التابعة للدولة أو الأشخاص المعنوية وتستعمل للمنفعة العامة . 
مثال : المستشفيات العامة ، المدارس ...

 الملكية الخاصة : هي تلك الملكية الواردة على شيء معين يملكه شخص طبيعي أو معنوي . كملكية الشركة أو ملكية حديقة خاصة . 

 الملكية الفردية  :  هي تلك الملكية التي تخص فرد واحد دون غيره كملكية البيت ، فبتالي ينتفع به لوحده دون سواه .

 الملكية الشائعة : هي الملكية غير المفرزة  والتي تقع على شيء واحد مملوك لمجموعة من الأشخاص كملكية العقار ، فتكون لكل واحد منهما حصة ونصيب من هذه الملكية . 

- وهذا ما أكدته المادة 713 من القانون المدني الجزائري . " إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهما فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك . " 

  • القيود الواردة على حق الملكية 
هي تلك القيود التي تحد من تصرفات المالك وهي نوعان : 

القيود القانونية :  تتمثل في القيود التي يضعها ويحددها القانون من أجل تحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع لصالح العام . 
وهذا ما أقرت به المواد من المادة   677  إلى غاية المادة 691 من القانون المدني الجزائري . 

 القيود الإتفاقية :  هي تلك القيود التي تحد من سلطات المالك ، بناء على إتفاق بينه وبين من له الشأن بهدف تحقيق مصلحة خاصة ، كالإتفاق على عدم التصرف في الشيء محل الحق لمدة معينة . 


النوع الثاني : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 

إن حق الملكية تسمح لصاحبها بإستعمال الشيء محل الحق وإستغلاله و التصرف فيه على أكمل وجه في حود القانون ، ولكن قد يتم تجزئة هذه السلطات لصالح شخص أخر غير المالك وتبقى سلطة التصرف في يد صاحب الملكية  ويسمى بمالك الرقبة . 
ومن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية نجد : حق الإنتفاع ، حق الإستعمال ، حق السكن ، حق الإرتفاق ، حق الحكر . 

  • تعريف حق الإنتفاع :  هو من الحقوق العينية التي تخول صاحبه ( غير المالك ) بسلطة إستعمال واستغلال الشيء محل ملكية الغير .  ( راجع المواد  844 ، 846 ، 852 ، 853 ، 854 . من القانون السالف الذكر  ) 
- يرد حق الإنتفاع على العقار أو المنقول ، كالارض بالإنتفاع بثمارها  طوال مدة الحق في الإنتفاع ، أو المنزل في حالة إيجاره .

- يزول حق الإنتفاع بوفاة المنتفع ، أو بهلاك الشيء محل الإنتفاع  ، أو بعدم إستعماله لمدة 15 سنة ، أو بإنتهاء المدة المتفق عليه . 

- في حالة هلاك الشيء بسبب أجنبي يتحمل المنتفع المسؤولية كونه لم يرد الشيء إلى مالكه الأصلي . 

- على المنتفع أن يحافظ على الشيء محل الإنتفاع طوال مدة الإنتفاع .

  • تعريف حق الإستعمال وحق السكن :  طبقا لنص المادة 855 من القا الم الج فإن حق الإستعمال يخول لصاحبه حق إستخدام الشيء هو وأسرته فقط ، إذ لا يحق أن يمنح هذا الحق لغيره دون إذن من المالك : " نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق " . 
كما نصت المادة 856  على أنه : لا يجوز التنازل عن هذا الحق للغير إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي . مثال : الشاحنة ، يحق لصاحبها التنقل بها هو وأسرته فقط .

أما حق السكن فتخص العقارات ( المنازل ) بهدف السكن و الإقامة وتطبق عليه نفس أحكام حق الإستعمال . 

  • حق الإرتفاق :  هو التخلي عن جزء من العقار مملوك لشخص من أجل مصلحة عقار أخر مملوك لشخص أخر ، مما يجعل هذين العقارين في خدمة مصلحة الأخرين ، كحق المرور في عقار جهة مملوكة لشخص وجهة مملوكة لشخص أخر ،  حسب المادة 867 من القا الم الج :" الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال ".
- يسمى العقار الذي يرد عليه حق الإرتفاق بالعقار المرتفق به ، أما العقار الذي يتقرر لفائدته الإرتفاق يسمى بالعقار المرتفق . 

- شروط حق الإرتفاق 

أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين .
أن يكون التكليف على العقار لا على الشخص المالك .
أن تتقرر المصلحة لفائدة عقار أخر . 
أن يكون الإرتفاق حقيقي . 

  • حق الحكر :  هو تسليم عقار يحتاج إلى إصلاح ( أرض مثلا ) إلى شخص أخر ، يقوم بالبناء عليه أو غرسه وبالتالي يكون له حق الإنتفاع مقابل أجرة معينة تزداد أو تنقص حسب الزمن ، ويسمى الشخص بالمحتكر . 
- في حالة وفاة المحتكر يجب أن يطلب الوراثة بقاء الحكر  إذ كان المحتكر قبل وفاته قد بنى على الأرض أو غرسها . 
- لم يرد المشرع الجزائري أية مادة في شأن حق الحكر عكس القوانين العربية الأخرى . كالقانون المدني المصري . 
- حسب القانون المدني المصري المادة 1000 يجب أن يكون العقد رسمي يتم إشهاره وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري . 
- إن حق الحكر حق مؤقت ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها ولا يصح أن تتجاوز مدة الحكر أكثر من 60 سنة على حسب القانون المصري . 


ب ) الحقوق العـينـية التـبعيـة 



تعريفها : هي ضمان للوفاء بالإلتزامات ، وهي تابعة ( تبعية ) للحقوق العينية الأصلية . 

ففي حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته تنفيذا عينيا ( كأصل) يجبر بعد إعذاره من طرف الدائن على القيام بعين ماتعهد به .، فتكون كل أمواله ضامنة للوفاء بديونه ، وجميع الدائنين متساوين في ذلك ، طبقا لنص المادة 188من القا الم الج فلا أفضلية لأحدهم على غيره إتجاه هذا الضمان . 

في حالة وجود دين بين الدائن و المدين يقدم هذا الأخير شيء سواء كان عقار أو منقول لضمان دين معين ، وهذا ما يسمى بالرهن . 

1 . حق الرهن : وهو نوعان : الرهن الرسمي والرهن الحيازي . 


 الرهن الرسمي 

  • عرفته المادة 882 من القا الم الج على أنه : " الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقارفي أي يد كان " . 

- ينشأ الرهن الرسمي بعقد شكلي ، لأنه من العقود الشكلية ، ويتحمل الراهن (المدين ) مصاريف هذا العقد إلا في حالة ما تم الإتفاق على غير ذلك . 
- يعطي الرهن الحق للدائن في تتبع الشيء المرهون في أي يد كان حتى يستوفي حقه من هذا الرهن . 
- يجب الإشارة إلى أن الرهن الرسمي يشمل  فقط العقارات بمختلف أنواعها ( أراضي ، منازل ) دون المنقولات . 


  • خصائص الرهن الرسمي : وتتمثل في  
- الرهن الرسمي حق عيني تبعي .
- الرهن الرسمي حق عيني يرد على العقار .
- الرهن الرسمي من العقود الشكلية .
- وجوب شهر عقد الرهن الرسمي لنفاذه قبل الغير .
- الرهن الرسمي لا يقبل التجزئة . 
- الرهن الرسمي لا ينقل حيازة الشيءالمرهون من الراهن إلى المرتهن بل تبقى كل السلطات في يد الراهن ( المدين ) . 


  • شروط الرهن الرسمي 
- أن يكون الشيء المرهون مالك للراهن . 
- أن يتم الرهن على العقارات دون المنقولات . 
- أن يكون العقار المرهون صالح للتعامل فيه وإمكانية بيعه في المزاد العلني عند الضرورة . 
- أن يكون معينا بالذات وقت الرهن تعيينا دقيقا وإلا كان الرهن باطلا وفقا للمادة 886 من القا الم الج .


  • تعدد الدائنين المرتهنين 
نصت المادة 907 من القا الم الج على أنه " يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد . " 

و أضافت المادة 908  :" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا " . 


  • إنقضاء الرهن الرسمي 
ينقضي الرهن الرسمي  بإنقضاء الدين المضمون سواء بالوفاء أو بالتنازل ( كأن يتنازل الدائن عن حقه في الرهن الرسمي ) وفي حالة ما إذا تم بيع العقار في المزاد العلني ينتهي الحق في هذا الرهن بإستلام الدائنين حقهم من ثمن هذا البيع . 

وهذا ما أكدته المادة 936 من نفس القانون . 


 الرهن الحيازي

  • عرفته المادة 948 من القا الم الج  على أنه " عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حسب الشيء إلى أن يستوفي الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . " 
وأضافت المادة 949 من نفس القانون على أنه " لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار" .

وعليه فإن الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي يرد على العقار والمنقول الذي يقبل البيع في المزاد العلني ، ينشأ بعقد رضائي بين الدائن والمدين ، مما يخول الحق للدائن بحبس الشيء المرتهن في يده وتتبعه في أي يد كان  إلى غاية إستفاء حقه ثمن الشيء المرتهن .
- يمنح الرهن الحيازي سلطة مباشرة للدائن المرتهن في حبس الشيء وإستفاء حقه قبل الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال .
- في حالة وفاء المدين بدينه ، يلتزم  الدائن المرتهن برد الشيء المرهون للراهن . و هذا ما أشارت إليه المادة 959 من نفس القانون . 
" يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون للراهن بعد إستفاء كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصاريف وتعويضات " . 


  • خصائص الرهن الحيازي
- الرهن الحيازي حق عيني تبعي كونه ضامنا للوفاء بالدين . 
- الرهن الحيازي يرد على المنقولات والعقارات . 
- الرهن الحيازي ينشأ بعقد رضائي بين الدائن و المدين .
- الرهن الحيازي لا يقبل التجزئة لأن كل جزء من هذا الرهن هو ضامنا للوفاء بالدين . 
- إنتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي يتم تعيينه من طرف المتعاقدين لتسلمه . ( أنظر المادة 951 من القا الم الج ) 


  • إلتزامات الدائن المرتهن
تقع عدة إلتزامات على عاتق الدائن المرتهن في حالة حيازته على الشيء المرهون  إذ :

- يجب المحافظة على الشيء المرهون وصيانته .
- أن يكون مسئولا عليه في حالة هلاكه إذا كان الهلاك ناتج عن تقصيره و إغفاله . 
- يدير المرتهن الشيء المرهون لحساب الراهن فيخصم مبلغ الدين والباقي يقدمه للمدين لأنه مالك الشيء المرهون ، وفي حالة تعدد الدائنين يستوفون حقوقهم بالأولوية على حسب تاريخ قيد الرهن العقاري وبتاريخ ثبوت عقد الرهن في الرهن الوارد على المنقولات .

راجع المواد 955، 956 ،966 ،969 من القا الم الج . 


  • إنقضاء الرهن الحيازي 
- إذا تنازل الدائن المرتهن عن حقه  برضائه . ( المادة 965 قا م ج )
- إذا إجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد . 
- هلاك الشيء المرهون . 
- انقضاء الدين المضمون  . ( المادة 964 ) 


2 . حق التخصيص 


  • تعريفه : حق التخصيص من الحقوق العينية التبعية وترد على العقارات فقط دون المنقولات ، يقوم الدائن بطلب حق التخصيص من المحكمة التي يقع العقار في دائرة إختصاصها ، يمنح للدائن حق الأفضلية في إستيفاء حقه من مبلغ العقار في أي يد كان ، فالأولوية تقرر لمن له الأسبقية في القيد ( المادة 946 ) .  

  • شروطه  
- حسن نية الدائن عند تقديم طلب حق التخصيص . 
- أن يأخذ حق التخصيص قبل وفاة المدين ( المادة 937 فقرة 2 ) .
- أن يأخذ التخصيص على مال يقبل التخصيص ( المادة 940 ) .
- أن يقيد حق التخصيص في سجلات الشهر العقاري ( المادة 947 ) . 
- وجوب توفر البيانات الواردة في المادة 941 . 



3 . حق الإمتياز 


  • تعريفه : عرفه المشرع الجزائري على أنه " أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني "  حسب المادة 982 من القا الم الج .


 

Ⅱ )  الحقوق الشخصية  


الحقوق الشخصية من الحقوق المالية التي تقييم بالنقود .


1 ) تعريفها : هي " سلطة قانونية يمنحها القانون لشخص يسمى الدائن تكون له مصلحة مشروعة من قبل أداء معين من شخص أخر يسمى المدين . " 

2 ) أركان الحق الشخصي : يستلزم وجود 

 أطراف العلاقة القانونية : وهما الدائن وهو صاحب الحق الشخصي ، والمدين هو الملتزم بأداء معين على حسب الإتفاق وطبيعة العلاقة بينه وبين الدائن . 

 محل الحق الشخصي : وهو القيام بأداء معين أو الإمتناع عن عمل ما ، أو الإلتزام بإعطاء شيء ما  . وهذا من واجب المدين . 


ثانيا :  الحقوق المختلطة ( الحقوق الذهنية ) 



تعريفها : هي " كل ما ينتجه ذهن الشخص من أفكار وإختراع و إبداع ، بحيث تظهر بصمته الفني ، لذا سمي بالحق الذهني . "

فقد منح القانون بقوة الدستور حماية مدنية وجنائية لكل كفكر ومبدع ومبتكر ، فبتالي لا يجوز الإعتداء عليها .
وهناك نوعان من الحقوق الذهنية : 

أ ) حقوق الملكية الأدبية والفنية 


 وتتمثل في : 

  • حق المؤلف : وهو صاحب العمل الفني والفكري والأدبي ( صاحب الإنتاج الفكري ) . فتكون له سلطة على مؤلفاته ومصنفاته  بالحفاظ عليها من السرقة والتعديل ، وتقرير نشرها أو عدم نشرها وغيرها من السلطات . 
  • حق المصنف : وهو طريقة التعبير عن العمل الفني سواء بالكتابة أو بالرسم أو بالتلحين وغيرها من الطرق المستعملة لتعبير عن عمل ما .
أنواع المصنف : هناك نوعان وهما : 

 المصنف المشترك :  وهومشاركة مجموعة من المؤلفين في تأليف عمل فني واحد ( كتأليف كتاب واحد ) ، يسند إليهم جميعا وتكون لكل واحد منها حقوق ملكية وفكرية على هذا العمل على حساب المشاركة . 

 المصنف الجماعي : وهو مشاركة مجموعة من المؤلفين في تأليف عمل فني واحد بحيث يصعب تمييزعمل كل واحد منهم نظرا لتلاحم وتناسق الأفكاروالإبداع بينهم  . 


ب ) الحقوق الملكية الصناعية 

 
وتتمثل في :


  • براءة الإختراع : هي شهادة رسمية تمنح للشخص المخترع ، تثبت إنتساب الإختراع إليه ، بحيث تمكنه من إستغلال إختراعه ماليا ويحتج به في مواجهة أي إعتداء عليه . 
  • الرسوم والنماذج الصناعية : الرسوم هي الخطوط والألوان التي تعطي مظهرا خاص بصاحب الصناعة تمييزه عن باقي الأعمال الصناعية الأخرى ، أما النموذج  فهو  الشكل أو القالب الذي يظهر فيه العمل خاص بالصناعة يميزه عن النماذج المشابهة له .
  • العلامة التجارية والصناعية : هي رمز أو إشارة يستخدمها صاحب الصناعة لتمييز عمله عن العمل الاخر . 
  • الإسم التجاري : هو إسم يمنحه الشخص لمحله لتمييز محله عن المحلات الأخر التي تنشط نفس النشاط . 
  • العنوان التجاري : هو مقر المحل .  


للمزيد من المعلومات حول عنصر التجارة يرجى الإطلاع على القانون التجاري . 

Réactions :

تعليقات