أنواع الحقوق - الحقوق غير المالية -

القائمة الرئيسية

الصفحات

أنواع الحقوق - الحقوق غير المالية -

أنواع الحقوق - الحقوق غير المالية -  

                   
ترد الحقوق غير المالية على كل الموضوعات التي لا يمكن تقييمها بالنقود ، وبتالي تحقق غاية إقتصادية وتتمثل في : الحقوق الشخصية ، الحقوق السياسية ، الحقوق الأسرية . 



الحقوق غير المالية


1 ) الحقوق الشخصية 


يمكن تعريف الحقوق الشخصية على أنها مجموعة من المقومات والحقوق التي تثبت للإنسان بمجرد وجوده في الحياة ، وبتالي تظل لصيقة به حتى مماته .
ولا تستوجب شروط معينة لإثباتها كونها متصلة بشخص ، وبتالي يسعى النظام القانوني لحمايتها مهما كان الجنس والسن والمجتمع ( بصرف النظر عن أي اعتبار أخر ) .

- ليس من السهل حصر حقوق الشخصية ، نظرا لعدم ثباتها في الزمان والمكان ، وكذا تنوعها وتزايدها مع الوقت ومع تطور المجتمع .
بالرغم هذا حاولنا حصرها في ثلاثة مجموعات وهي :
  • الحقوق المتعلقة بالعناصر المكونة للشخصية الإنسانية .
  • الحقوق المتعلقة بالعناصر المميزة للشخصية الإنسانية والمعبرة عنها .
  • الحقوق المتعلقة بحرية نشاط الشخصية الإنسانية .

أ ) الحقوق المتعلقة بالعناصر المكونة للشخصية الإنسانية 


إن تكوين شخصية الإنسان متعلقة بنوعان من الحقوق وهما : الحقوق المتعلقة بالكيان المادي للشخصية ، والحقوق المتعلقة بالكيان المعنوي للشخصية . وبتالي تسعى الدولة إلى حمايتها ومعاقبة كل من يمس بسلامة الإنسان ماديا ، جسديا ، معنويا .

النوع الأول : الحقوق الشخصية المتعلقة بالكيان المادي للشخصية الإنسان 

تتمثل الحقوق الشخصية المتعلقة بالكيان المادي للشخصية الانسانية في : الحق في الحياة والحق في سلامة البدن ، وعليه يمنع منعا باتا أي إعتداء عليها .
فالحق في الحياة هو الأساس ، إذ يجرم قانون العقوبات فعل القتل لأنه يمس بهذا الحق ويضع حدا لحياة الشخص ، كما حرم القرأن الكريم فعل القتل ( سورة المائدة -32- ) لأنه جريمة ضد الإنسانية ( إزهاق الروح ) .
و أما الحق في سلامة البدن فإنه يكمن في منع أي إعتداء على جسد الإنسان سواء بالضرب أو الجرح أو أي فعل من شأنه أن يلحق ضرر على جسد الإنسان ، فالقانون وضع حماية  قانونية حول جسم الإنسان نظرا لحرمته ، وذلك من خلال ما نص عليه المشرع في تقنين العقوبات .
ولكن مع تطور الحياة في مختلف المجالات وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة فرد من أفراد المجتمع فإنه يمكن المساس بجسم الإنسان على سبيل الإستثناء ، وذلك حسب هاتين النقطتين : 

النقطة الأولى : حدود مبدأ حرمة الجسد : وذلك من خلال 

- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : وكذا حسب ما يقتضيه القانون ، ففي حالة إنتشار الأوبئة في بلد معين ، يجبر الشخص بإنعدام إرادته على أخذ اللقاح لمنع إنتشار المرض وأخذ الفحوصات اللازمة للحد منه .

- الحد من حرمة جسد الإنسان من أجل التحقيق في دعوى مدنية أو جنائية : وذلك بأمر من القاصي بإخضاع أحد طرفي الدعوى إلى تحليل معين للوصول إلى الحقيقة ، وفي حالة رفضه يجوز للقاضي أن يستخلص قرينة قضائية تعزز دعوى الخصم ( دعوى مدنية ) ، كما يجوز للقاضي أن يأمر بإستخدام أجهزة كشف الكذب بهدف الوصول إلى حقيقة أيضا ( دعوى جنائية ) .
( بالرغم من أن هذه الوسيلة غير جائزة إذ يمكن أن تفضي بمعلومات شخصية وعائلية لا علاقة لها في الدعوى ) .

- المساس بحرمة الجسد من أجل  اعتبارات صحية : وذلك في حالة الضرورة القصوى يجوز للطبيب القيام بعملية جراحية حسب حالة المريض في ما إذا كان هذا الأخير لا يستطيع الإدلاء بموافقته أو موافقة أقاربه على العملية أو إذا كان الوقت لا يسمح بالإنتظار والامر لا يتحمل التأخير، فإن تدخل الطبيب في مثل هذه الحالة يعد مشروعا .

النقطة الثانية : حدود سلطة  الشخص  نفسه في التصرف في جسده 

في حالة ما إذا كان الشخص مريضا ميؤوس من حالته ، فإنه لا يصح أن يتفق مع الطبيب على وضع حدا لحياته وهو ما يطلق عليه القتل بدافع الشفقة ، لأن هذه جريمة ، ( لا يحق للإنسان أن ينتحر أو يشوه جسمه أو بتر أحد أعضائه لأن هذا يتنافى مع القانون وأحكام الإسلام ).


النوع الثاني : الحقوق الشخصية المتعلقة بالكيان المعنوي للشخصية الإنسان 

يكمن الكيان الأدبي للإنسان في مجموعة من القيم المعنوية التي يجمعها القانون ويعترف للإنسان بها وهي :

- الحق في صيانة الشرف والإعتبار : يمنع أي كان من المساس بسمعة غيره وكرامته وشرفه ، وذلك بعدم السب والقذف بين الناس ، فالقانون يقرر حماية هذا النوع من الحق .

- الحق في إحترام الحياة الخاصة : وذلك بصيانة أسراره المهنية والعائلية والشخصية والحق في إختيار نمط الحياة المناسب لكل واحد ، وذلك في ممارسة عملا أو وظيفة معينة في حدود القانون ، وكما يحق لكل إنسان أن تكون له حرمة في سكنه فلا يجوز لأي كان الدخول إليه ، فبتالي لكل شخص الحرية والسيادة في مسكنه .

ب) الحقوق المتعلقة بالعناصر المميزة للشخصية الإنسانية والمعبرة عنها 


يندرج تحت هذه المجموعة نوعان من الحقوق وهما :

النوع الأول : الحقوق التي تمكن من تمييز الشخص :  وتتمثل في 

- الحق في الإسم : وهو حق لكل شخص من أجل تمييزه عن غيره ، ويقر القانون الحماية لهذا الحق ، وعليه يعاقب كل من ينحل اسم الغير أو ينازعه فيه أو يعتدي عليه .
ذلك بطلب وقف الإعتداء وتقديم التعويض عن الضرر الذي لحقه بالمعني .

- الحق في الصورة : يمنع الغير من التعرض لصورة شخص ما بأي شكل كان  ، سواء عن طريق إلتقاط صورة له بدون إذنه أو رسمه أو وضعها في وسائل التواصل الإجتماعي ... 
ولكن يجب التمييز عن حالة ما إذا كان التصوير في مكان عام أو مكان خاص ، فإذا تم إلتقاط  صورة في مكان عام دون أن يكون هو الشخص الرئيسي فلا يمكن الادعاء أنه مساسا بشخصيته .
أما إذا تم إلتقاطها في مكان خاص فإن هذا يعتبر إعتداء على حقه في إحترام حياته الشخصية .

- الحق في الصوت : لكل شخص صوته ، وبه نتعرف عليه بالإضافة إلى الإسم والصورة ، وعليه يمنع من تقليد صوت الغير إذا كان هذا يلحق الضرر به أو لأخر أو يؤدي إلى الخلط بينهما ، وإذا كان التقليد من أجل التسلية فلا بأس بذلك مادام لم يلحق أي ضرر لصاحبه أو لغيره .

النوع الثاني : الحقوق التي يمارسها الشخص لتعبيرعن شخصيته : وتتمثل هذه الحقوق في حق الإنسان في التأليف والتعبير عن فكره بمختلف الأدوات والأساليب ، فالحق الأدبي أو العلمي أو الفني تعكس شخصية الإنسان وهي مظهر من مظاهره .
فالقانون أعطى الحماية اللازمة للمؤلف ولأفكاره وخوله سلطة نشر أوعدم نشر أفكاره وسلطة تعديل إنتاجه الذهني وسلطة سحب مؤلفاته من التداول إذا كان قد تم نشرها .

ج) الحقوق المتعلقة بحرية نشاط الشخصية الإنسانية 


الحقوق المتعلقة بحرية نشاط الشخصية للإنسان هي: الحريات العامة التي يمارسها في المجتمع وتتمثل في :

- حرية النشاط الفكري والروحي : وتكمن في حرية المعتقد ، حرية الرأي ، حرية التعبير.
- حرية النشاط الاجتماعي : وتتمثل في حرية الزواج ، حرية الإجتماع ...
- حرية النشاط المهني : تتمثل في حرية العمل ، حرية التجارة ، حرية ممارسة كل نشاط مهني في أطار القانون ...
- حرية النشاط العادي : حرية الإقامة ، حرية التنقل ...


 مميزات حقوق الشخصية : تتميز حقوق الشخصية بعدة خصائص وهي : 

  • حقوق الشخصية حقوق غير مالية : إن الحقوق الشخصية لا تساوم بالمال نظرا لأهميتها ومدى إلتصاقها بحياة الشخص ، وعليه فإنها تسمو على جميع الحقوق الأخرى وعلى جميع الماديات ، غير أنه في حالة حدوث الضرريلتزم صاحبه بتقديم تعويض للمضرور لجبر الضرر الذي لحقه .
  • مساواة جميع الأشخاص في التمتع بحقوق الشخصية : الكل يتساوى في الحقوق الشخصية بغض النظر عن إختلافهم في الدين والجنس واللون وغيرها ...
  • عدم جواز التصرف في الحقوق الشخصية حال الحياة : بما أن الحقوق الشخصية لصيقة بالإنسان فإنه لا يجوز التعامل فيها والإتفاق عليها أوالنزول عنها .
ففيما تقدم أشارنا أن الحق في الحياة وسلامة البدن حقوق محمية قانونيا لايجوز القتل أو الإعتداء حتى وإن كان الفاعل هو نفسه صاحب الحق .
  • عدم قابلية حقوق الشخصية للإنتقال بالوفاة إلى الوراثة : الحقوق الشخصية لصيقة بالشخص تنتهي بوفاته ولا تنتقل إلى الوراثة ، ولكن في حالة ما إذا كان الحق أدبي يخول القانون بعض السلطات إلى ورثته حماية لسمعته وذكراه .
وينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة بإعتباره حقا يدخل في ذمة المورث قبل وفاته .
  • عدم قابلية حقوق الشخصية للحجز عليها : بما أن الحقوق الشخصية حقوق غير مالية ، فإنه لا يجوز التعامل فيها ولا التنازل عنها ، فبتالي لا يمكن الحجر عليها ولا تعد ضامنة للوفاء بالدين .
  • حقوق الشخصية يحميها القانون الخاص : يسعى القانون إلى وقف كل الإعتداءات التي تترتب عليها ، وبتالي تقديم التعويض عن كل الضرر اللاحق بالمضرور ومعاقبة المجرم في حالة حدوث جريمة القتل ، كما يحمي القانون حرية التعاقد التي تؤدي إلى نشوء حقوق مالية .
  • حقوق شخصية حقوق مطلقة : يقع على عاتق كل فرد إحترام حقوق الشخصية وعدم الإعتداء عليها بأية وسيلة من وسائل الإعتداء .

2) الحقوق السياسية 


- يقرر القانون حقوق لكل فرد بحسب إنتمائه إلى دولة معينة وذلك بتخويله حق المشاركة في الحياة السياسية ، وفي إدارة شؤون السياسية وذلك حسب جنسيته نظرا للإرتباط الوثيق بين الدولة والمواطن .

- تثبت الحقوق السياسية للشخص متى توفرت الشروط المطلوبة قانونا والتي تهدف إلى إشراك الفرد في حكم الجماعة التي يعيش فيها ، وعليه فإن أنواع الحقوق السياسية تكمن في :


أ) حق الإنتخاب : يحق لكل شخص يحمل جنسية الدولة المشاركة في الإدلاء بصوته لإختيار ممثله ، سواء في الإنتخابات الرئاسية أو الانتخابات الولائية والبلدية .


ب) حق الترشح : يحق لكل شخص أن يتقدم إلى هيئة الناخبين ليختاره ممثلا لهم متى توافرت الشروط المطلوبة ، فيحق له أن يترشح للإنتخابات الرئاسية أو في إحدى المجالس الشعبية البلدية أو الولائية .

ج) حق تولي الوظائف العامة : يحق لكل شخص تولي وظيفة معينة في المرافق العامة التابعة لدولته ، وعليه يلتزم المواطن بإحترام وصيانة إستقلال بلاده والمحافظة على أمنه الداخلي والخارجي .


 مميزات الحقوق السياسية : تكمن خصائص الحقوق السياسية فيما يلي :

  • الحقوق السياسية حقوق غير مالية : شأنها شأن الحقوق الشخصية ، فهي لا تقوم بالمال ، كونها تسعى إلى تحقيق مصالح تسمو على المال وبتالي فهي لا تكسب ولا تسقط بالتقادم ، ولا تنتقل إلى الوراثة فهي تنتهي بوفاة الشخص ، وأي ضرر يلحقها بدون مبرر قانوني يلتزم صاحبه بتقديم تعويض نقدي للمضرور .
  • عدم لزوم الحقوق السياسية لحياة الشخص : كونه يستطيع العيش بدونها .
  • لا تثبت إلا للمواطنين الأصليين : فكل من يحمل جنسية الدولة يحق له التمتع بالحقوق السياسية دون الأجانب نظرا للرابط الذي يربط المواطن بدولته .
  • عدم تساوي المواطنين في التمتع بالحقوق السياسية : لا تعطي هذه الحقوق لكل المواطنين وإنما تثبت لكل من تتوافر فيه الشروط :
- كأن يكون بالغا سن الرشد حتى يكون ناخبا .
- أن يتمتع بجنسية الدولة الجزائرية .
- أن لا يصدر حكم ضده في قضايا مخلة بالحياء أو قضايا تمس أمن وسلامة البلاد .
- أن يكون المترشح للرئاسة بالغ سن 40 سنة.
  • الحقوق السياسية من حقوق الوظائف : كونها واجبا يلتزم صاحبه بأدائه لصالح بلاده ، ومشاركته في تسيير شؤون وطنه والمساهمة في بناء دولته .
وعليه فإن الحقوق السياسية واجبة على الفرد لبناء دولته وذلك بإدلاء بصوته في الإنتخابات وترشحه لإحدى المناصب السامية في الدولة كالرئاسة .

3) حقوق الأسرة 


- تثبت حقوق الأسرة لكل فرد بإعتباره عضو في أسرة معينة ، وهي مجموعة من القيم والمبادئ التي يتمتع بها الشخص وتربطه علاقة بغيره  ( رابطة القرابة ) من أفراد تلك الأسرة .

- عرفت المادة 2 من تقنين الاسرة على أن : " الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة ."

- تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية ، فهي تنظم الروابط الناشئة من صلة الشخص بأسرته بما في ذلك : الزواج ، الطلاق ، النفقة ، الميراث ، الوصية ، ثبوت النسب ، الولاية ، الوصاية وغيرها من الموضوعات .

 تتميز حقزق الأسرة بأنها : 

أ ) حقوق غير مالية : فهي تسمو على جميع الماديات نظرا للقيم والمبادئ التي تنشأ عليها ، كحق الأب في تأديب إبنه .
وهنالك بعض الحقوق التي تنتج بعض الأثار المالية كحق  النفقة التي هي من واجب الزوج والأب على زوجته وأولاده .
 وعليه فإن حقوق الاسرة حقوق غير مالية لا يجوز التنازل عليها ولا الحجز عليها ، كما أنها لا تنتقل بالميراث للورثة ولا تكسب ولا تسقط بالتقادم .

ب) حقوق الأسرة دعم لكيان ومصلحة الأسرة : تعتبر مصلحة الأسرة أساس المجتمع وعليه فإنه واجب على أصحابها بتحملها تحقيقا لصالح الأسرة في المرتبة الأولى ، بمعنى أن حق الأب في تأديب إبنه وتوجيهه هو رعايته وحسن تربيته في نفس الوقت .

ج) حقوق الأسرة حقوق مطلقة : إذ يحتج بها في مواجهة الغير فيلزم كافة الناس بإحترام هذه الحقوق وعدم التدخل في شؤون بعضهم البعض .

Réactions :

تعليقات