كيفية إعداد البحث العلمي

القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية إعداد البحث العلمي 


حظي البحث العلمي بإهتمام واسع من قبل الباحثين في مختلف المجالات ، بهدف الوصول إلى حقائق معينة تخدم المجتمع  بإضافة شيء إلى المعرفة الإنسانية ، وذلك عن طريق جمع الأدلة و المعلومات التي تصل إلى أجوبة معينة حول الأسئلة التي تواجه الفرد و الجماعات في مواقف حياتهم ، فبتالي نجد البحث العلمي يتسم بمجموعة من المراحل لإعداده من أجل تنظيم هذه المعلومات وإيصالها للقارىء بطريقة صحيحة و إستخراجها في قالب خاص حسب موضوع البحث .



تقنيات إعداد البحث العلمي




مراحل إعداد البحث العلمي 


يمر البحث العلمي بعدة خطوات و تتمثل في :

1) إختيار موصوع البحث : على الباحث إختيار موضوع البحث حسب تخصصه ، وهذه هي الخطوة الأولى التي ينطلق منها الباحث ، ويتم إعداد قائمة البحوث من طرف الأستاذ(ة) المكلف بحصة الأعمال الموجهة ( على سبيل المثال ) .

2) فهم موضوع البحث : ففهم الموضوع مهم جدا لمعرفة طريقة دراسته وحلوله ، فبتالي الوصول إلى نتائج مرضية في النهاية .

3) جمع المراجع المؤطرة للموضوع : تلعب المراجع دور فعال في إنجاز البحث وذلك من خلال البحث عن كل المراجع التي تخدم عنوان و موضوع البحث حتى ولو كان سطرا .

و هناك عدة مراجع منها : 

-الكتب باللغة العربية واللغة الأجنبية .

-الرسائل الجامعية و المذكرات .

-المقالات .

-مواقع من الأنترنيت ( يجب أن تكون مواقع موثوقة ) .

بالإضافة إلى المرجع القانوني الأساسي الذي يتم الإعتماد عليه بالدرجة الأولى حتى ولو كان مادة واحدة في حالة ما إذا كان البحث يتمحور حول مجال القانون ، ويتم إستخراجه من الجريدة الرسمية .

4) جمع المعلومات من المراجع : من خلال قراءة المراجع بتمعن عدة مرات وبتالي فرز المعلومات و تدوينها في ورقة لإستغلالها في مرحلة التحرير .


الشروع في تحرير البحث العلمي 


وذلك من خلال :

1) وضع خطة للبحث : لتحرير البحث مهما كان مجاله لابد من خطة لسير عليها ، وأفضل خطة هي خطة ثنائية وتتمثل في :

ـ مقدمة ( الإحاطة بالموضوع ) ثم طرح الإشكالية ( وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة تتمحور حول البحث وحبذا لو تكون الإشكالية بسيطة غير مركبة ) .

ـ المبحث الأول .

ـ المطلب الأول .

ـ الفروع .

ـ المطلب الثاني .

ـ الفروع .                                                      

ـ المبحث الثاني .

ـ المطلب الأول .

ـ الفروع .

ـ المطلب الثاني .

ـ الفروع .

ـ خاتمة : وهي ذكر النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل المعلومات التي جمعناها سابقا وبذلك يتم الإيجابة على الإشكالية .

ملاحظة : - تجدر الإشارة إلى أنه لابد من وضع تمهيدات بسيطة لكل من المباحث و المطالب و الفروع وذلك لذكر المعلومات محل الدراسة في كل واحد منهما .

             - ترقيم صفحات البحث  .

             - كتابة المواد القانونية بخط غليظ .

             - في حالة النقل يرجى وضع النص بين مزدوجتين .

2) تحرير البحث : على الباحث أن يقوم بتدوين المعلومات  التي جمعها بطريقة صحيحة و بإتباع الخطة المرسمة من أجل تسهيل وصول المعلومات للقارىء بالشكل المحدد لهذا البحث ، ويلزم عليه إحترام الأمانة العلمية وتقنيات النقل و الإقتباس .


نموذج عن البحث العلمي في مجال القانون المدني 


عنوان البحث : فسخ العقد .

خطة البحث :

ـ مقدمة + طرح الإشكالية .

ـ المبحث الأول : مفهوم فسخ العقد .

ـ المطلب الأول : تعريف فسخ العقد .

ـ الفرع الأول : المقصود بفسخ العقد .

ـ الفرع الثاني : شروط فسخ العقد .

ـ المطلب الثاني : أنواع فسخ العقد .

ـ الفرع الأول : الفسخ  الإتفاقي .

ـ الفرع الثاني : الفسخ القضائي .

- الفرع الثالث : الفسخ القانوني .

ـ المبحث الثاني : إستعمال فسخ العقد و أثاره .

ـ المطلب الأول : إستعمال فسخ العقد .

ـ الفرع الأول : الإعذار .

ـ الفرع الثاني : رفع دعوى فسخ العقد .

ـ المطلب الثاني : أثار فسخ العقد

ـ الفرع الأول : أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين .

ـ الفرع الثاني : أثار الفسخ بالنسبة للغير .

ـ خاتمة .


تحرير البحث :

  مقدمة :    يعتبر الإنسان إجتماعي بطبعه ، يحتاج إلى غيره من أجل إشباع حاجياته اليومية ، مما جعله يحتك بغيره من أفراد مجتمعه للعيش معهم ، فبتالي تتعدد المعاملات التي تجمعهم تحت حماية القانون .

  يسعى الفرد إلى تحقيق مصالحه الشخصية  من خلال إبرام عقود مختلفة في مختلف المجالات مع أطراف أخرى  ، مما يجعل العقد ملزم للطرفين . فبتالي إذا أخل  أحد المتعاقدين بإلتزاماته ينتج جزاءات على عاتق  هذا الأخير كالتعويض أو البطلان أو الفسخ , وهذا هو موضوع البحث .

إن فسخ العقد من الجزاءات التي تقع عند الإخلال بالاتزامات وهو فك الرايطة القانونية التي تجمع المتعاقدين , ونظرا لمدى أهمية هذا الموضوع إرتاينا إلى طرح الإشكالية التالية :  كيف يتم فسخ العقد ؟؟ .

  المبحث الأول : مفهوم فسخ العقد .

  فسخ العقد من الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالإلتزامات التعاقدية ، فبمجرد إبرام عقد صحيح مستوفيا لجميع الشروط ينتج إلتزامات على عاتق كل من الطرفين مما يستدعي ضرورة تنفيذها ، أما في حالة الإخلال بها فإنه يحق للمضرور فسخ هذا العقد . 

  يتضح من خلال كل هذا أن عدم التنفيذ يأتي بفسخ العقد مما يستدعي بالضرورة تعريفه ( المطلب الأول ) وبيان أنواعه ( المطلب الثاني) .

  المطلب الأول : تعريف فسخ العقد :

  فسخ العقد هو الوسيلة التي تؤدي إلى إنهاء العقد  ( الفرع الأول ) بطريقة متنوعة ( الفرع الثاني ) .

  الفرع الأول : المقصود بفسخ العقد :

  يعتبر الفسخ كجزاء لعدم تنفيذ أحد الأطراف لإلتزامته وهو إنحلال الرابطة التعاقدية و إلغائها و الرجوع إلى الحالة التي كان عليها المتعاقدين قبل إبرام العقد . (1)


1- القرام ابتسام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة ، بدون سنة النشر ، صـــ241 .


  الفرع الثاني : شروط فسخ العقد :

  لفسخ العقد لابد من توفر الشروط التالية :


1- أن يكون العقد محل الفسخ ملزم للجانبين : يجب أن يكون العقد المراد فسخه ملزم للجانبين ، بحيث تقع الإلتزامات التعاقدية على عاتق كل الأطراف المتعاقدة ، إذ لايمكن أن يفسخ العقد الملزم لطرف واحد ، (2)  و هذا مانصت عليه المادة 119 من القانون المدني الجزائري :" في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ... " . (3)


2- فيلالي علي ، الإلتزامات - النظرية العامة للعقد - ، طبعة منقحة ومعدلة ، موفم للنشر ، الجزائر ، 2008 ، صــ 431

3- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد 31 الصادر بتاريخ  : 13 مايو 2007 .


2- عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه : لكي يتم فسخ العقد يجب أن يكون أحد الأطراف قد أخل بالتزامه  ولم يوف به إما كليا أو جزئيا أو يكون قد تأخر في التنفيذ . (4)


4- فيلالي علي ، مرجع سابق ، صــ 432


3- وفاء طالب الفسخ بإلتزامه : على طالب الفسخ أن يكون قد وفى بإلتزاماته أو مستعدا على الأقل بالوفاء حتي يكون له الحق في طلب الفسخ ، لأنه من غير المعقول أن يطلب الطرف فسخ العقد إذا كان هو مثل الطرف الأخر . (5)


5- فيلالي علي ، مرجع نفسه ، صــ 432 .

 

 المطلب الثاني : أنواع فسخ العقد :

  تتعدد أنواع فسخ العقد حسب الظروف التي يمر بها هذا الأخير فقد يكون الفسخ بإتفاق الأطراف المتعاقدة ( الفرع الأول) وقد يتم الفسخ باللجوء إلى القضاء ( الفرع الثاني ) أو يتم الفسخ بطريقة قانونية بمجرد إستحالة التنفيذ ( الفرع الثالث ) .

  الفرع الأول : الفسخ الإتفاقي :

  نصت المادة 120 من القانون السالف الذكر على هذا النوع من الفسخ :  بحيث " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها و بدون حاجة  إلى حكم قضائي .

وهذا الشرط لا يعفى من الاعذار الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين ." (6)

  من خلال نص هذه المادة نجد أن العقد يصبح مفسوخا بمجرد عدم الوفاء بالإلتزامات من طرف أصحاب العقد كما يستوجب إعذار الطرف الأخر حتى ولو كان هذا الفسخ إتفاقي . (7)


6- المادة 120 من  الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق  .

7- فاضلي إدريس ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام - العقد ، الإرادة المنفردة ، قصر الكتاب ، دون بلد النشر ، 2006-2007  ، صــ 153

 

 الفرع الثاني : الفسخ القضائي :

  في حالة ما إذا تماطل المدين عن تنفيذ إلتزاماته بعد إعذاره من طرف الدائن فإن القاضي يحكم بفسخ العقد  ، و إذا تبين عسر المدين يمنح له القاضي مهلة لتنفيذ إلتزامه مع مراعاة عدم إلحاق أي ضرر بالدائن من هذه المهلة . (8)

  وهذا ما نصت عليه المادة 119 من القانون السابق الذكر :" في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك .

  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات ." (9)

- في حالة فسخ العقد يتم إعادة الحالة إلى ماكانت عليها سابقا قبل ابرام العقد ( وهذا ما يسمى بالأثر الرجعي ) وفي حالة ما استحالة الرجوع وجب تقديم التعويض من طرف المدين للدائن ( وهو عبارة عن مبلغ مالي يمنح من أجل جبر الضرر الذي لحق بالطرف الأخر يتم تقديره من طرف القاضي .) ( 10) و هذا ما أكدته المادة 122 من نفس القانون :" إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض ." (11)


8- فاضلي إدريس ، مرجع نفسه ، صــ 154

9- المادة 119 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .

10- القرام إبتسام ، مرجع سابق ، صــ 155 .

11- المادة 122 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .


 الفرع الثالث : الفسخ القانوني :  

  إن فسخ العقد بقوة القانون مرتبط بعنصر الإستحالة  وبهذا ينحل العقد دون الحاجة إلى تدخل القضاء و دون الحاجة إلى الإعذار أو رفع دعوى طلب الفسخ ،  فالإستحالة في هذه الحالة راجعة إلى سبب أجنبي لايد للمدين فيه ويقع عبئ الإثبات على عاتق هذا الأخير . (12)

نجد المادة 121 من القانون المدني الجزائري نصت على الفسخ القانوني إذ يكون :" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون ." (13)


12- علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام - مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة السابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2006 ، صــ 170 .

13- المادة 121 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .


المبحث الثاني : إستعمال فسخ العقد وأثاره .

  يعتبر فسخ العقد من حق المتعاقد المضرور ، ويتحقق عند عدم وفاء المتعاقد الأخر بإلتزاماته ، لذا وضع المشرع الجزائري طريقة إستعمال هذا الحق  لجبر الضرر عنه ( المطلب الأول ) وبين الأثار المترتبة عن هذا الفسخ ( المطلب الثاني ) .

  المطلب الأول : إستعمال فسخ العقد :

    وجب على الدائن من أجل الحصول  على حقه في فسخ العقد أن يقوم بإعذار المدين بالطريقة التي تلائمه ( الفرع الأول ) وبعدها رفع دعوى قضائية في حالة عدم التنفيذ ( الفرع الثاني ) .

  الفرع الأول : الإعذار :

  يمتاز الإعذار بأهمية بالغة ، إذ يعد ملزما من أجل استفاء المتعاقد ( الدائن ) حقه في التعويض ، و هذا ما أكدته المادة 179 من القانون السابق  التي تنص على أنه :" لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك ." (1)

فعلى المتعاقد أن  يقوم بإعذارالمتعاقد الأخر( المدين ) قبل رفع دعوى فسخ العقد  ، لأن الإعذار يحقق عنصر العلم لدى المتعاقد الأخر (المدين) بضرورة تنفيذ ما على عاتقه من إلتزامات  ، ويتم الإعذار عن طريق البريد أو المحضر القضائي أو بالطريقة التي يراها المتعاقد (الدائن ) مناسبة لذلك  . (2)

نصت المادة 180 من القانون المدني الجزائري على أنه يمكن أن  :" يكون  إعذار المدين بإنذاره ، أو بما يقوم الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون ، كما يجوز أن يكون مترتباعلى إتفاق  يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إجراء أخر ."(3)

فالإعذار يعطي القوة القانونية لدعوى فسخ العقد عند رفعها . ولا يعفى من هذا الإجراء إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 181 من نفس القانون المتمثلة في : 

                                     - إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين .

                                     - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر 

                                     - إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أوشيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 

                                     - إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه " . (4)


1- المادة 179 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق . 

2- لونيسي حسين ، إنحلال العقد - دراسة تطبيقية حول عقد البيع و عقد المقاولة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2007 ، صــ 43

3-المادة 180 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .

4- المادة 181 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .


  الفرع الثاني : رفع دعوى فسخ العقد : 

  يحق للمتعاقد (الدائن ) أن يقوم برفع دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ العقد  بعدما أعذر المتعاقد الأخر ( المدين ) ولم يقم بأية إستجابة. فالإعذار لا يكف وحده لفسخ العقد بل لابد من هذا الإجراء لأنه يحمي حق الدائن من الضياع ،

  يمكن للدائن العدول عن رفع الدعوى قبل اصدار الحكم النهائي  ، كما يمكن للمدين المبادرة بتنفيذ التزاماته قبل صدور الحكم النهائي أيضا . للقاضي سلطة تقديرية في منح مهلة للمدين حسب الظروف . (5) 


5- لونيسي حسين ، مرجع سابق ، صــ 43ص44 .


  المطلب الثاني : أثار فسخ العقد : 

  عند فسخ العقد يترتب أثار قانونية ، بعضها تتعلق بالمتعاقدين ( الفرع الأول ) وبعضها الأخر ترتبط بالغير ( الفرع الثاني ) .

  الفرع الأول :  أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين :

  ينتج فسخ العقد أثر بالنسبة للمتعاقدين بحيث يتم إرجاع الحالة إلى ماكانت عليها قبل إبرام العقد ، ففي حالة ما إذا كان العقد يتمحور حول البيع مثلا فإن المشتري يرجع المبيع للبائع و البائع يرجع له الثمن . 

وفي حالة ما إذا تغيرت الأسعار في الأسواق بإنخفاضها  خلال الفترة التي بقي المبيع في يد المشتري جاز للبائع  مطالبة المشتري بالمبلغ الإيضافي لجبر الضرر الذي لحقه .

أما إذا تعذر الرجوع إلى الحالة الأولى قبل إبرام العقد وبتالي استحالة استرجاع السلعة فإن القاضي يحكم بالتعويض لصالح المضرور طبقا لنص المادة 122 السالفة الذكر . (6)


6- لونيسي حسين ، مرجع سابق ، صــ62 .

  

الفرع الثاني :  أثار الفسخ بالنسبة للغير : 

  لا يسري أثار فسخ العقد على المتعاقدين فقط ، بل يسري كذلك في  حق الغير، فإذا مثلا تعلق العقد بعقد البيع فإن البائع له الحق في استرجاع مبيعه حتى ولو كان المشتري قد باعها لشخص أخر، فللمشتري الثاني أن يرجع المبيع للبائع لان العقد قد تم فسخه وهذا ما يسمى بالأثر الرجعي لفسخ العقد .فبتالي تزول جميع الحقوق التي تقع على المبيع كحق الانتفاع. وعلى الدائن الذي تقرر الفسخ لصالحه أن يقوم بشهر دعوى الفسخ ( الحكم ) وفقا لقوعد الشهر العقاري . 

يمكن لحق الغير أن يكون قائما ولا يتأثر بدعوى الفسخ في الحالات التالية :

- في حالة ما إذا كان الغير اكتسب حقا عينا على منقول أو عقار بحسن نية وتم شهره حسب القانون .

- في حالة ما إذا ترتب للغير الرهن الرسمي وتم قيده قبل رفع دعوى الفسخ .

- في حالة اكتساب الغير للحق بحسن النية من عقود الادارة .

 - في حالة  اكتساب الغير للحق  بالتقادم المكسب  .

كل هذا لا يعني أن حق الدائن ضائع لان القانون حفظ له حقه وفقا للمادة  122 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر . (7)


7- لونيسي حسين ، مرجع سابق ، صــ63 ص66 .

 

  خاتمة :   في الأخير نستنتج أن العقد الملزم للجانبين يستوجب تنفيذه وفقا الأجل المحدد من طرف الأطراف المتعاقدة ، لأنه هذا هو الهدف منه ، ولكن في بعض الأحيان يتماطل أحد المتعاقدين أو يحصل ظرف قهري خارج عن السيطرة  مما يجعل العقد غير قابل للتنفيذ ، ففي هذه الحالة منح المشرع الجزائري حق طلب فسخ العقد والرجوع إلى الحالة الأولى قبل إبرام العقد ( في حالة ما إذا كان المدين هو السبب) أو الحكم بالتعويض لصالح المضرور بعد رفع دعوى قضائية  بتوافر عنصر استحالة تنفيذ العقد لأسباب لا غنى عنها .

  قائمة المراجع :

أولا : الكتب .

1- القرام ابتسام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة ، بدون سنة النشر.

2- علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام - مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة السابعة ، ديزان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2006 .

3- فاضلي إدريس ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام - العقد ، الإرادة المنفردة ، قصر الكتاب ، دون بلد النشر ، 2006-2007 .

4- فيلالي علي ، الإلتزامات - النظرية العامة للعقد - ، طبعة منقحة ومعدلة ، موفم للنشر ، الجزائر ، 2008 .

5- لونيسي حسين ، إنحلال العقد - دراسة تطبيقية حول عقد البيع و عقد المقاولة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2007 .

ثانيا : النص التشريعي :

- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد 31 الصادر بتاريخ  : 13 مايو 2007 .


تم بعون الله    


Réactions :

تعليقات